في اناء كان فيه أحد مائهما ولم يبق فيه شئ منهما يبعث على صدق اسمهما وإن كان خلاف الاحتياط ولا يضر دخول خليط اخر غيرهما مع بقاء اسم الماء عليه ولو تعذر الخليطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض اجزائها أو لجزء منه لعدم القيمة والباذل أو خوف الفساد أو الاهمال بالتأخير وجب استعمال ماء القراح في مقام العوز ولو لم يكن من الماء الا ما يكفي لاحد المياه الثلاثة ووجد الخليطان قدم ماء السدر على غيره فإن لم يكن فالكافور على القراح في وجه قوي ولو حصل من الخليط ما يكفي عضوا أو بعض عضو والماء لا يفي الا لغسل واحد احتمل وجوب الخليط مقدما للعضو السابق بالماء السابق فيغسل الرأس بماء السدر والجانب الأيمن بماء الكافور والأيسر بالقراح ويحتمل الرجوع إلى ماء القراح والغاء الخليطين ولعل الأول أقوى ولو حصل من الخليطين ما لا يبعث على صحة الإضافة قوي وجوب وضعه ويشترط في المياه الثلاثة طهارتها فلو انكشف نجاستها بعد الغسل غسل أولا تعبدا ثم غسل واباحتها ما لم يكن من المياه المتسعة ولم يكن الغاسل أو الميت غاصبين أو مقومين للغصب فإنه يجوز فيه حينئذ واطلاقها فمتى خرجت عن صدق اسم الماء المطلق عليها ولو بسبب أحد الخليطين لم يجز استعمالها وعدم المانع شرعا عن استعمالها من خوف عطش على نفسه وان لم يكن محترمة أو على نفس محترمة وأن يكون من المياه التي لا تنفعل بملاقات النجاسة كالماء الجاري والكر ونحوهما فيما لو غسل ارتماسا فإنه لو أريد ذلك لزم ان يوضع أحد الخليطين على ماء معصوم فيؤتى بحكمه ثم يوضع الخليط الأخر على اخر ويؤتى بعلمه ثم يرمس ثالثة في الماء القراح والأحوط الاحتراز عن كونه من مجمع ماء غسالة الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء مع أن الأقوى في الأخير المنع لمنافاة الاحترام ومع التعذر بحث ويستحب نزاهتها من الأقذار وكونها من المياه الشريفة كماء الفرات أو المياه النابعة في الأماكن المشرفة وخلوصها من شبهة النجاسة ويكره الحار منها مكتسب الحرارة من نار أو غيرها وارسالها في كنيف أو بالوعة معدة للنجاسات ولا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهن الا لزوجة أو مملوك وانما الواجب عموما القيام بالاعمال البدنية ولو قيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيدا الفصل الخامس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه من مكان أو ساجة أو نحوهما يشترط إباحة الماء والمكان للغاسل والمغسول والمغسول فيه وعليه أرضا وهواء فلا يصح بماء مغصوب أو في مكان مغصوب في نفسه أو في هوائه ما لم يكن من الأراضي والمياه المتسعة إما منها أو فيها فيصح ما لم يكن الغاسل أو الميت غاصبا وإباحة ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما وإباحة الأواني التي يغسل بها أو منها ومجاري الماء في وجه قوي ومع الجهل لا باس بذلك كله ويلزم ضمان القيمة والأجرة ويستحب جعله تحت ظلال وتنظيف الأواني بعد الفراغ من كل من الغسلتين من اثر الخليطين واختيار المكان الشريف الذي لا مانع من تلويثه بالنجاسة السالم من القذارات وبذل الجهد في اكرامه واحترامه الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل عبارة عن ثلثة أغسال كل واحد منها على نحو غسل الجنابة ترتيبا وارتماسا إما الارتماس فيعتبر فيه ارتماسات بثلاثة مياه مع ثلث نيات يقارن بهن الكون تحت الماء كل واحدة عن غسل والأحوط تقديم أخرى جامعة واما غسل الترتيب فهو عبارة عن ثلثة أغسال بثلث مياه بثلث نيات يقارن بهن الشروع بالرأس ولا مانع من التقديم حين الشروع في المقدمات والأحوط تقديم النية الرابعة في القسمين وهي النية الجامعة أولها بماء السدر ممروسا أو مسحوقا ليتحقق اضافته إليه وان صدق بدونهما فلا باس مبتدئا بالرأس حتى يتمه إلى أسفل الرقبة ثم بالجانب الأيمن وهو نصف البدن الأيمن من أسفل الرقبة حتى يتمه إلى باطن القدم الأيمن ثم بالجانب الأيسر وهو نصف البدن الأيسر حتى يتمه إلى باطن القدم الأيسر والعورة والسرة يكرر غسلهما أو ينصفهما و يلزم ادخال بعض اجزاء الحدود ليحصل يقين الترتيب ثانيها بماء الكافور على ذلك النحو ويكتفى بالمسمى مع صدق الاسم وورد قدر نصف حبة ثالثها بالماء القراح كذلك مرتبا لها فلو قدم مؤخرا أو اخر مقدما من غسل على غسل أو عضو على عضو عمدا أو سهوا أعاد على المؤخر ويجتزى بما صنع فيما حقه التقديم مع السهو أو العذر واما مع العمد وعدم العذر فيلزم اعادتهما معا ولا ترتيب بين اجزاء الابعاض الثلاثة فلو ابتدء بالقدم قبل ما يلي الرأس جاز ولا موالاة بينها ولا بين اجزائها فلا يضره الفصل ولو مع الجفاف ولو اتى ببعض الأغسال ترتيبا وببعض ارتماسا لم يكن باس وكذا لو ترتب رامسا لبعض الأعضاء دون بعض ولو كان عليه حال الحياة أغسال سقط اعتبارها واجتزى بغسل الأموات عنها وبنيته عن نيتها ولو وضع تحت المطر أو تحت ميزاب أو نحوه واتى بشرائط الغسل اجزاء ترتيبا في مقام الترتيب وارتماسا في مقام الارتماس من دون احتياج إلى المباشرة ولو فقد ماء غسل أو غسلين لزم تيمم واحد فيهما أو في الأخير تيممان والأحوط إضافة التيمم الجامع بعد التثليث ولو وجد ماء يكفي للبعض اتى بالممكن فان قصر عن الغسل الواحد أضيف التيمم وان وفى به فالأحوط الجمع بينه وبين التيمم ويجب قبل الشروع فيه غسل النجاسة عن البدن كله واما إزالة الحاجب عن وصول الماء فعن كل محل عند إرادة غسله والأولى رفعه عن تمام البدن قبل الشروع وستر العورة مع حضور من لا يجوز له النظر إليها ولا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل وغيره بل الأحوط سترها مطلقا
(١٤٧)