في أواني الجواهر الثمينة ومنها انه لو كان في مواضع الغسل الموظف في الوضوء أو الغسل أو في مواضع المسح في الوضوء أو التيمم من الرافعة أو غيرها لحم أو غدد أو دماميل ونحوها مما يدخل في الاسم دون المسترسل النابت في خارج لخروجه وجب غسلها في الغسل مطلقا وفي غسل الوضوء ومسحها فيما تقوم مقامه من المسح ومسحها في مسح الوضوء ومسح التيمم ان دخلت في الحدود وان خرجت عنها لم يتعلق (وما يقوم مقامه من المسح ومسحه ومسح التيمم - كذا في الأصل) بها حكم وإن كانت على الحد الخارج غسل منها ما يتوقف عليه يقين البراءة واما العضو الزائد فإن كان خارجا عن الحد (وعلمت زيادته فلا حكم له في وجه قوي وإن كان على الحد) أدخل منه ما يتوقف عليه يقين الفراغ وإن كان تحت الحد لحقه الحكم وان علمت أصالته تعلق الحكم به خاصة على الأقوى وان اشتبه الأصلي بالزائد أو علمت الأصالة فيهما كذي الرأسين والأيدي تعلق الحكم بالجميع أصالة أو من باب المقدمة على اختلاف فهم في معنى الجميع من الآية وفي كيفية البدئة من الأعلى واعتبار الترتيب كلام وما كان من البواطن لا يجب غسله ولا مسحه في وضوء ولا تيمم ولا غسله في الغسل كباطن العين وموضع تطبيق الجفنين وباطن الاذنين و المنجزين وحزم (خرم) الانف والأذنين وما تحت أضفار أصابع اليدين والرجلين مما لا يزيد على المتعارف وادخال الباطن تحت الشعر في حكم الباطن في الوضوء والتيمم رخصة فيكتفى بالشعر عنه ولو ادخله في الظاهر بعد كشف الشعر تعين ولو غسله بانفراده مع بقاء الشعر محيطا به قوى الاكتفاء به والأحوط خلافه وهو بحكم الظاهر في الغسل فيجب ايصال المطهر إليه والباطن بعد ظهوره والظاهر بعد بطونه بحكم ما آل إليه والمقطوع من فوق الحدود يسقط حكمه ومن تحتها يتعلق الحكم منه بالباقي ومن الحد يأتي منه بما يتوقف عليه الفراغ وهذه الأحكام جارية في الطهارات الثلاثة رافعة أو لا مائية أو لا المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية عبادات أولا وهي أمور منها انها يعتبر فيها مسمى الغسل في المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما فإن كان بالماء المعصوم من الكثير والجاري ونحوهما اغنى مجرد المماسة مع زوال المانع عن الجريان والعدد فيما فيه العدد وفي المنفعل بالنجاسة لا يجوز تطهير الخبث منه الا بالاستيلاء والجريان وحديث المركن لا يركن إلى ظاهره ويجوز في رفع الحدث مع السلامة من عين الخبث الاكتفاء بما يسمى غسلا من رمس أو غيره في ماء معصوم ثم إن كان المتنجس مما ينحدر عنه الماء كأعضاء البدن والأرض الصلبة ونحوهما والظاهر لحوق الشعر والصوف الكثيرة وان كثف كشعر اللحية الكثيفة (الكثيرة) والصوف الكثير ما لم يلبد اكتفى به (وكذا الأرض الصلبة ونحوها مما ينحدر عنه الماء - كذا في بعض نسخ الأصل) ويغنى تقاطر ماء الغسالة ولا باس بالقطرات المتخلفة بعد انفصال الماء فان الانفصال يطهرها تبعا للمتنجس كانفصال دم المذبح وتطهر آلة المباشرة من عضو وغيره بالتبع أيضا ولا تطهر بمجرد الانصراف عن المحل إلى ما سفل عنه مثلا واختلاف اطلاق الغسل من قبيل الحقيقة والمجاز أو الاشتراك المعنوي واختلاف المتعلقات كالمركبات وما يرسب فيه الماء ولا يخرج منه كأرض التراب لا يطهر باجراء القليل وما يخرج منه بعلاج كالثياب فبالعصر أو ما يقوم مقامه وفي بول الطفل مع الشرط يغنى صب الماء القليل وفي غسل البواطن يجزى جرى الماء على الظواهر ووصول رسوبته إليها فوصول الماء إلى باطن الأواني وما تحت العصائب مغن عن الاجراء ويقدم رفع الخبث على رفع الحدث مع التعارض وامكان التيمم ومساواتهما بالنسبة إلى ضيق الوقت وسعته ولو كان فيما يراد غسله من بدن الميت خبث وجب غسله أولا ثم الدخول في الغسل ترتيبا أو ارتماسا ولا يجب غيره سوى الإزالة عن الجزء المنفعل قبل غسل فيحتاج إلى غسلين في ذي الغسل الواحد وثلاثة في ذي الغسلين لو غسل بالماء القليل ومع زوال العين يعني الرمس في المعصوم عن الغسلين ويجب تحصيل الماء والسعي على النحو الشرعي أو يبذل ما لا يضر بحاله من الثمن للغاية الواجبة ويندب للمندوبة ومنها انه يكفي مسمى المسح في الممسوح مع استيعاب ما يجب استيعابه الا مع التعسر كما بين الخيوط في الجبائر وطيات العصابة في العصائب ولا يكفي اصابتها بالرطوبة بلا مسح (كما لا يكفي إصابة الممسوح في الوضوء بلا مسح) ولو كان على الممسوح أو الماسح رطوبة يتحقق معها الاسم فلا باس بها وان تعذر المسح ولم يكن سوى ايصال الرطوبة قوى القول بلزومه وغسل ظاهر الجبيرة ونحوها لا يغني عن مسحها على الأقوى ومن قصد بغسله المسح أو بمسحه الغسل في مقام يصح فيه صدق الصفتين بطل فعله ومسح القدم وباطن النعل وما يشبههما بالأرض مطهر لهما والظاهر أن المسح لا خصوصية له بل لو حصل الزوال بمجرد الإصابة تكررت أو لا ظهر ويقوى اعتبار المسح في تراب الولوغ مع الامكان لتوقف اسم الغسل مجازا ظاهرا عليه ومنها انه إذا تعارضت طهارة الحدث أو بعضها كما في الوضوء وحده أو الغسل وحده مما لابد من الوضوء معه وطهارة الخبث أو كل الخبث وبعض الحدث قدم رفع الخبث الا في تعارض كل الحدث مع بعض الخبث فإنه يقوى تقديم الحدث على اشكال كذا إذا تعذرت عليه المباشرة ولم يكن الا ما يقوم بأحدهما أو اذن له الجابر في فعل أحدهما دون الأخر فإزالة الخبث مقدمة على رفع الحدث الا مع ترجيح خارجي لأن الماء في الحدث له عوض وليس له ذلك بالنسبة إلى الخبث (وإذا تعذر البدل أو كان رفع الخبث) مفوتا للوقت دون الحدث أو كان للماء عوض قدم رفع الحدث ومع امكان تحصيل بدل الماء يلزم رفع الخبث ان لم يتوقف تحصيله
(٧٥)