ونختص من بين الشرايط مما لا يتعلق بالعقايد بعدم صحتها من دونها من كل مكلف من العالم والجاهل والناسي والذاكر و المختار والمجبور فتتوقف على النية ويكفى فيها الاطلاق مع تعين النوع من دون اعتبار الخصوصية ولا السببية ولا الغائية وغير العبادة منها كالوقت والاستقبال واللباس والطهارة الخبثية والاطمينان والاستقرار ونحوها لا تتوقف على النية ولا العلم بها ولا احضارها وقت النية نعم يلزم احرازها بعد الخطور لتوقف النية عليه وعدم قصد خلافها حيث ينافي القربة ولو دار بين نوعين في الحكم الواحد يتقرب (بها) كغسل حيض ونفاس نوى الواقع مع العلم وخلافه إذا الوصف فيه غير مقوم على الظاهر في مقام التردد لأنهما واحد والأحوط التعيين مع العلم إما بين الاستحاضة الكبرى والوسطى فلا بحث في عدم لزوم التعيين ولو دار بين نوعين مختلفين مع اتحاد الصورة أجزئت نية الواقع عن التكرار مع جهل الفائت كما لو دار بين متقرب به وغيره كما إذا علم وجوب غسل بعض بدنه وجهل انه لبعض غسل أو رفع خبث فلا بد من نية المتقرب به ويجزى من؟ مع مساواة الهيئة وتعدد الغسل مع احتمال كون الخبث مما يتوقف زواله عليه واجب عليه ولو نوى غيره بطل ولو تعذر جمع الشرائط المتعلقة بالمختار وقدم الأهم فإنه على الأهم ويحتمل (تقديم) المقدم ولو دار بين ارتفاع شرط وحصول مانع قدم الثاني ويحتمل التخيير واعتبار التعادل ولعله أقوى ثم الشرايط أقسام الأول الطهارة وهي قسمان الأول الحدثية وفيها مطلبان المطلب الأول في الطهارة المائية وهي قسمان صغرى وكبرى إما الكبرى فهي خمسة أنواع غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة و غسل النفاس وغسل مس الأموات وما قام مقامها من التيمم وأسبابها ما أضيفت إليه من الاحداث واما الصغرى فهي الوضوء وما قام مقامه من التيمم وأسبابه أسباب الغسل مما عدى الجنابة والبول والغايط والريح والنوم ومزيل العقل والاستحاضة القليلة ثم الأسباب منها ما يبعث على الغسل فقط وهو الجنابة ومنها ما يبعث على الوضوء فقط وهي الستة الأخيرة و الاستحاضة الكثيرة بالنسبة إلى الصلاة التابعة لصلاة تقدمها الغسل كالعصر والمغرب في المستمر عليها الدم إذا سبق عليها دمها الفرض السابق واستمر إلى اللاحق والمتوسطة بالنسبة إلى ما عدا أول صلاة من الفرائض اليومية حدث قبلها الدم في ذلك اليوم والقليلة بالنسبة إلى الفرائض الخمس ومنها ما يبعث على الغسل والوضوء معا كمس الأموات والحيض والنفاس والاستحاضة الكبرى بالنسبة إلى كل صلاة غير تابعة كصلاة الصبح والظهر والمغرب بالنسبة إلى المستدامة في تمام اليوم والاستحاضة الوسطى بالنسبة إلى أول صلاة حدث قبلها الدم من الفرايض اليومية كالصبح أو غيره بالنسبة إلى من عرض لها الدم قبله اختص به أو استمر وينحصر البحث في مقصدين الأول في الوضوء وفيه مقامات الأول في بيان اجزائه وفيه أبحاث الأول في تفصيلها وهي ستة أولها غسل الوجه ثانيها غسل اليد اليمنى ثالثها غسل اليد اليسرى مرة مرة واما الغسل الثاني فيهن فيدخل في الأجزاء إذا اتى به وإذا ترك لم يترتب على تركها نقصان لان المعتبر في حقيقتها صحتها واما غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فالظاهر خروجها ودخولها في المقدمات ويترتب على الدخول والخروج بعض الثمرات والاكتفاء باقتران النية بها لقربها إلى الغاية قرب الأجزاء فحالها كحال البسملة والدعوات الموظفة في الابتداء أو الأثناء رابعها وخامسها وسادسها مسح الرأس ومسح الرجل اليمنى ومسح الرجل اليسرى مرة مرة ولا تكرار هنا على وجه الفرضية ولا الندبية لا على وجه الجزئية ولا على وجه الخارجية البحث الثاني في بيان حقيقة الغسل لفظ الغسل كلفظ المسح باق على المعنى اللغوي وهو على نحو الأجزاء المكملة للواجبات وهو في لغة العرب كمرادفه في باقي اللغات عبارة هنا عن اجراء الماء المطلق ولو ضعيفا بمنزلة الدهن مع بقاء الاسم مع مساعد وبدونه (مع الدلك وبدونه) منتقلا من عضو إلى عضو من بعض عضو إلى مثله أو إلى خارج بعضو من بدنه أو بغيره بالكف الأيمن أو الأيسر أو بهما أو بغيرهما أو اصابته كما في البواطن التابعة للظواهر ومنها ما تحت الجبيرة ونحوها مع امكان ايصال الماء إليه أو بالغمس للأعضاء في قليل أو كثير ادخالا أو اخراجا أو مكثا مع التحريك وعدمه على اشكال أو مركبا منها على اختلاف أنواع التركيب أو بالوضع تحت منحدر من ماء ميزاب أو بلابل أو ماء مطر وغيرها من المعصوم أو غيره وحيث إن الماء يمر منطلقا على العضو ولا يرسب فيه اغنى الاجراء عن النقص والعصر ولو في الشعر ولو انتقل الماء من جزء إلى اخر ثم من الأخر إليه كانا مغسولين ولو تعددت كيفيات الغسل في العضو الواحد فلا باس ولا يجب انصراف الماء عن الأعضاء المغسولة إلى خارج بل يكفي الانتقال من بعض إلى اخر بخلاف غسل النجاسات في أحد الوجهين واطلاق الغسل ينصرف في الخبر والعهد والقسم والنذر إلى ما كان بالماء المطلق وما كان بغيره من ماء مضاف أو غيره فلا يصدق الا مع القرينة من الإضافة ونحوها ويجزي في الغسل ان يأخذ من ماء عضو مغسول لغسل غيره ولو بمسحه عليه حتى يتحقق الاجراء بسببه مع عدم الاخلال بشرط ولو خرج عن الاطلاق للامتزاج بوسخ اصابه من بعض العضو فلا يجزى اجرائه على البعض الأخر فضلا عن العضو الأخر ومع الشك
(٨٠)