أئتم المأمومون بمن شاءوا من غير استيذان ولو تساوى الأولياء في الرتبة وعرفوا الصلاة صلوا جميعا وليس لأحدهم منع الأخر ولو اختلفوا أو مأذونوهم في تعيين الامام اخذ بالمرجحات ثم بالقرعة وفيما يمكن قسمته يقسم بينهما ويجعل كل عمل لواحد ولو كان امرأة فأرادت ان تؤم النساء أو تأذن لامرأة في ذلك ولا تأذن للرجال فالأقوى عدم قبول قولها وكذا في التشييع المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه أو فردا منه إلى حين البلوغ وفي حكم الابعاض إما القسم الأول فله أحوال منها السقط حال كونه نطفة منعقدة أو علقة والحكم فيه انه لا شئ فيه وإن كان دفنهما ولا سيما الأخير أولي ومنها حاله بعد صيرورته مضغة إلى أن يقارب التمام وحكمه الدفن فقط ولفه بخرقة أحوط كاللحم الخالي من العظم ومنها ما لو تم فان تم له أربعة أشهر وسقط من بطن امه ميتا فحكمه التغسيل والتحنيط والتكفين والدفن ولا صلاة عليه فرضا ولا نفلا كالعظم المجرد أو مع اللحم ولم يكن عضوا تاما ولا صدرا ومنها ما لو استهل اي خرج من بطنها حيا إلى أن يقارب ست سنوات ولم يبلغها فهذا تجرى عليه الاحكام بتمامها غير أن الصلاة عليه سنة وليست بفريضة كالعضو التام غير الصدر ومنها ما لو بلغ ست سنين وحاله حينئذ كحال البالغين في جميع الأحكام كما أن الصدر منهم كذلك ولو شك فيه فلا يدرى من اي الأقسام هو لوقوعه في نار مثلا وتقلصه اخذ بالأدنى لأصالة عدم التكليف والأحوط البناء على الاعلى ونسبة أعضائه من صدر أو عظم أو غيرها (هما ظاهرا) بالنسبة إلى احكامه كنسبة أعضاء البالغ إليه في احكامه فصدره بمنزلته وهكذا واما القسم الثاني فاقسام منها ما يكون صدرا وحكمه كأصله في جميع الأحكام غير أن قطع الكفن وماء الغسل على مقداره والظاهر الحاق عظام الانسان بجملتها به وعظام الصدر بالصدر والمدار على صدق اسمه عرفا ولا يضر نقص لا يخرجه عن الاسم ولا يلحق به بعضه مع عدم الصدق ومنها ما يكون عضوا تاما وفيه الصلاة ندبا مع وجوب الأعمال الأخر ومنها ما يكون قطعة فيها عظم ولو صغيرا أو عظما مجردا من ميت مطلقا أو من حي غير سن وليس عضوا تاما وفيه التغسيل والتحنيط والتكفين والدفن وليس الظفر من العظم ولو كان لحما بلا عظم ولو قلبا الف (لف) بخرقة احتياطا ودفن والأحوط في القلب اجراء حكم الميت وكلما يبقى من الأعضاء أو ابعاضها يتعلق به الأحكام الثابتة له حين التمام فالرأس من دون بدن له من الغسل والحنوط والكفن وكيفية الدفن ما كان له مع الجملة ويسقط الجانبان وللجانبين مع انفرادهما عنه ما كان لهما قبل انفصال الرأس ويسقط حكم الرأس ولاحد الجانبين ما كان له ويسقط حكم الجانب الآخر ولإبعاضها ما كان لها حين اتصالها ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كل غسل غسلان مرتبان وحنوط واجب في الركبتين وطرفي الابهامين وباطن الكفين ومندوب في الصدر وباطن القدمين وفي الرأس و القدمين والكفين اللفافة وفي الكتفين واليدين هي مع القميص وفيما عدى ذلك الثلاثة وجوبا فيما يجب شاملة له مع الاتصال والندب فيما يندب ويجعل أعلى كل عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس وما قارب وسطه في موضع الصدر وأسفله في موضع الرجلين وهكذا ووجهه في موضع الوجه وهكذا ولا يبعد مراعاة ذلك في الغسل أيضا ويمكن جعل البعض كميت تام له رأس وبدن تام ويؤتى بالاعمال المتعلقة بالرأس والبدن على وجه التمام وجعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بان يفرض عضوا سابقا ثم اخر وهكذا في غسله وتحنيطه وتكفينه يجرى عليه تاما حكم الأعضاء بتمامها بفرضه رأسا مرة وجانبا أيمن أخرى وأيسر كذلك الا ان الأقوى ما تقدم والأخير أوفق بالاحتياط والمقطوع من الحار بحكمه وإن كان باردا حين الاتصال على اشكال ولو بقى حارا حتى برد أصله كان بحكمه على اشكال والأقوى عدم الفرق بين الحرارة والبرودة في الأعضاء ويستحب وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حد التكليف أو ابعاضه إقامة لرسم السنة ومع ابعاض المكلف مطلقا وكذلك التشييع لهما لا يخلوا من رجحان ولو تعددت قبور الابعاض تعدد الجريدتان والتشييع والعضو المشتبه بإبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الاحكام عليها تبعا له كالمشتبه من الأموات بمن لا حرمة له واما المشتبه بها ولا باعث على الحاقه فالأحوط اجراء الحكم عليه واما ما شك في تغسيله أو تغسيل جملته أو في غير ذلك مما يجب له من الأعمال فيبنى فيه على العدم ويجاء بالعمل الا إذا قضى الشرع بوقوعه لحجة شرعية أو لخروجه من مقابر المسلمين وكلما يشترط في الجملة يشترط في ابعاضها من اعتبار المحرم والمماثل واشتراط ايمان الغاسل سوى ما استثنى ونحو ذلك وفي اشتباه الحال يقوى سقوط الغسل كالخنثى والاحتياط به من وراء الثياب أولي سيما مع حضور الصنفين فيغسل كل منهما غسلا على انفراده ولو كانت متفرقة يمكن جمعها في التغسيل والتحنيط والتكفين والدفن جمعت وفى لزوم ادخالها القبر مجموعة حيث لا كفن وجهان أقواهما العدم لكن لا بد من وحدة القبر ولو تقدم دفن بعضها نبش القبر وأضيف الباقي إليه ومع تعذر الغسل لزم التيمم ان بقيت محاله وان بقى بعضها مسح ذلك البعض ولو لم يبق منها شئ قوى سقوط الوظيفتين والأحوط ان يؤتى بالمسحات الثلاثة عليه على نحو ما احتملناه في الغسل ولو غسل بعض أو كفن أو حنط ثم دفن فخرج أو لم يدفن فوجد بعض اخر جرى عليه الحكم ولا يعاد ما عمل للأول ثم يجمع معه في الكفن ويدفن والمدار في قطع الكفن على ما يناسب المقدار ولولا ذلك لم يجز كرباس الدنيا إذا جعلت
(١٥٥)