به الباقر عليه السلام ومنها انه يستحب التنحي عن موضع فوات الصلوات وايقاع القضاء في محل اخر ومنها انه يجوز (القضاء) للفرض والنفل ما لم يتضيق وقت حاضرة ومنها انها تجوز الصلاة أداء في أول وقتها وايقاع النافلة أداء وقضاء ممن عليه قضاء الفرائض ومنها انه يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة دون العكس ومنها أنه يستحب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل وكذا ما فات ليلا ولو بالنهار ومنها انه لو كان عليه من قضاء النوافل وترك القضاء استحب له ان يتصدق بقدر طوله وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ركعتين من نافلة الليل أو نافلة النهار فإن لم يقدر فعن كل أربع من أحد القسمين فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار قال الصادق عليه السلام والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل ومنها ان من كان عليه قضاء فريضة كان له نية الوجوب في طهارته أراد فعلها أو لا قصد دوام الطهارة أو فعل الندب أو لا ولو نوى الندب حينئذ فلا باس المبحث الرابع عشر في صلاة السفر وفيها مقامان الأول في الشروط يجب فيه ترك الركعتين الأخيرتين من الفرائض الرباعية اليومية دون ما كان رباعيا من النوافل لو قلنا به وربما كان فيه اشعار بنفيه بشروط أولها المسافة وتتحقق بقطع ثمانية فراسخ في امتداد ذهابي أو ملفق منهما مع عدم قصور أحدهما عن الأربعة في يوم أو أيام ما لم ينقطع بقاطع يوجب التمام من كل مفارق لمحل التمام من وطن أو إقامة عشرة منوية أو واقعة يعد التردد ثلثين يوما أو سفينة أو دواب أو دوران أو سعاية أو امارة أو نحوها من أسباب عمل السفر أو موضع تردد بعد قطع بعض المسافة أو معصية لأنها بتمامها من قواطع السفر شرعا كما تنبئ عنه الاخبار في المسافة في جواب من قال في كم التقصير وظاهر اطلاق التقصير في المسافة وفي خصوص الإقامة والعشرة بعد التردد والسفينة اطلاق المنزلة وفي خصوص الإقامة ذكروا ان نيتها في أثناء المسافة تقطع المسافة وان الخارج منها إلى ما دون المسافة يتم في ذهابه ومقصده ويقصر في رجوعه لقصده المسافة والذي يظهر بعد التأمل ان انعقاد التمام لا يرفع حكمه سوى قصد المسافة ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ فتم بتردده العدد ذهابا وإيابا أو إلى الجانبين يمينا أو شمالا أو ملفقا باقسامه أو ذهب قاطعا لأقل من أربعة فأتم من الإياب أو بالعكس فلا مسافة ومبدء الحساب من سور البلد ومنتهى العمارة من القرى والبلدان الصغار والمتوسطات ومنتهى البيت الواحد وبيوت جماعة الاعراب مع التوسط واما الكبار المخالفة للعادة فالمدار فيها على مقدار معتاد البلدان أو البيوت ويجرى على ما دون محل الترخص حكم الاحتساب وجاهل المسافة يتم والفرسخ ثلثة أميال والميل أربع آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى وقدره أربعة وعشرون إصبعا عرضا وقدر عرض الإصبع عرض سبع شعيرات متوسطات وقدر عرض الشعيرة عرض سبع شعرات من متوسط شعر البرذون دون ما كان منه إلى طرف الساعد (مما وجد ولو كان مضطجعا بعضه في المحل وبعضه خارج أتم ويحتمل العمل على الأكثر صح) وبناؤها على تحقيق في تقريب فلو نقصت حقيقة التقريب مقدار إصبع أو أقل لم يكن مسافة واستغراق النهار بسير كسير الإبل القطار يغني عن الاختبار ولو كان له طريقان بريان أو بحريان أو مختلفان يبلغ أحدهما المسافة دون الأخر عمل على وفق ما سلك ولو قطع مقدار المسافة على نحو الدائرة أو الدوائر أو التردد في خط عرضه محاذي مكان البلد أو الملفق من الاثنين والثلاثة لم يكن مسافرا ولو قطع شيئا من المسافة خارجا احتسب من بيوت الاعراب أو من غيرها فمكث زمانا حتى اتصلت البيوت (كذا إلى موافقة احتسب) بمكان مكثه احتسب ما قطعه من المسافة على اشكال ولو رقى جبلا احتسب متنه وجانباه بخلاف المنارة والشجرة ولو كان على دابة مثلا أو في سفينة عظيمة كان مبدء الحساب من مقره لا من بدايتها أو نهايتها و يكفي في معرفة المسافة والفراسخ والأميال الشياع وشهادة العدلين والعدل الواحد على الأقوى وإن كان امرأة ولو حصل الاختلاف على وجه التساوي بقى على الحال الأول ولا يلزم التفحص عن المسافة مع الشك بل يبنى على عدمها ولو تعارضت البينتان أو العدلان قصر ويحتمل الاتمام وأقرب الطرق إلى معرفة المسافة ملاحظة مسافة منى وعرفات وما بين عاير ووعير ومع عدم شئ من الطرق السابقة يكفي الرجوع إلى سير الإبل القطار يوما متوسطا إلى الليل ثانيها قصد المسافة فلو ذهب بمقدارها نائما أو غافلا أو مجنونا أو مغمى عليه أو كان طالبا لآبق أو حيوان ضال أو مال ضايع لا يعرف مكانه ولم يقصد في البين مسافة أربعة فما زاد ناويا للرجوع عند انتهائها أو مطلقا على اشكال إلى غير ذلك مما لم يكن فيه توجه إلى مقصد معلوم (مما وجد فلا قصر صح) وان بلغ الصين والإياب سفر مستقل له حكم نفسه ولا يعتبر قصد عنوانها فلو قصد مكانا هو مسافة في الواقع ولم يعلم بحاله ثم علم ذلك قبل ايقاع الصلاة صلى قصرا ولو صلى تماما زاعما عدم المسافة ثم انكشف له الخطاء أو بالعكس صح ما فعل على اشكال والأخير أشكل ولو تبع التابع في القصد متبوعه وكان قاصدا للمسافة جرى الحكم عليه من مملوك أو خادم ونحوهما وجميع من تعلق قصده على قصده ويتغير الحال بتغير المالك والمصحوب ومع المساواة يبقى الحكم الأول والمجبور يتبع قصد الجابر ولو جهل أحدهم قصد متبوعه أتم ولا يجب عليهم الفحص وقصد اللوازم قصد الملزومات فلو قصد مسافة يقصر فيها ولم يعلم كميتها وبنى على السؤال قصر ولو جهل مقدار المسافة شرعا ولم يكن من يسئله جمع ويحتمل الاكتفاء بالتمام ولو قصد مكانا ينقسم بعد الاخذ فيه إلى أكثر من طريق فأخبر في الأثناء ان له طريقين أو طرقا أحدها يبلغ المسافة ولا ترجيح عنده لا حدها أتم ولو علم في الابتداء انه ينقسم في الأثناء ولم يعين أتم أيضا ولو علم أنه يموت في أثناء المسافة ففي بطلان حكم المسافة مطلقا أو ثبوته كذلك أو الفرق بين ان يعلم توجه نعشه نحو المسافة فيحتسب أو لا وجوه أوجهها الأول وفي الظن والشك يقوى الثاني ولو اختلف جماعة في المسافة جاز ايتمام (اتيمام) بعضهم
(٢٧١)