نحو ما مر ويعود في الجميع ويتشهد ويسلم وان سبق منه التشهد اكتفى به والأحوط الإعادة ولا سجود عليه في القسم الأول وعليه في باقي الأقسام لزيادة القيام ولو بلغ حد الركوع منويا أو في حكمه بطلت صلاته وكذا لو نسى الركوع ودخل في السجود آتيا بسجدة واحدة أو سجدتين ولو قصد القصر في مقام التخيير فدخل في ركوع الثالثة تعين عليه الاتمام ولا يجوز له القطع على الأقوى وفيما لو دخل ولم يبلغ حده يحتمل ذلك وبقاء التخيير ولعل الثاني أقوى واما لو تعين عليه الاتمام فنوى القصر تعين عليه الاتمام مطلقا ولو زعم الشك الموجب للاحتياط ما زاد ركعة أو ركعتين بعد التسليم فظهر التمام صحت صلاته وتحسب الزيادة نفلا ولو زعم الزيادة فبنى على الأبطال فبان له النقص أو التمام أتم وصحت صلاته إذا لم يفعل منافيا وهكذا كل صلاة زعم بطلانها المطلب السادس في الشك في نقص الأجزاء ما عدا الركعات والشك الادراك المردد بين متساويين ومع الرجحان فالراجح الظن والمرجوح الوهم ومع الانحصار علم وقد يطلق الثاني على الرابع وبالعكس ويطلق الأول على ما عدى الرابع و يستوى الحكم الا في مواضع خاصة فيما عدى ركعات الصلاة أو مطلق أفعالها في وجه قوي ويجرى في الواجبات يومية أو لا أصلية أو عارضية وهو قسمان بسيط مفرد ومركب مردد إما القسم الأول فالحكم فيه انه يعود إلى المشكوك ما لم يتجاوز محله إلى غيره من واجب كالشك في النية بعد الدخول في التكبيرة أو فيها أو في بعضها أو في شرطها بعد الدخول في القراءة أو في بعضها حتى دخل في هوى الركوع أو في الركوع حتى تجاوز محله أو دخل في السجود أو في السجدة الثانية حتى اخذ بالارتفاع أو دخل في التشهد ونحو ذلك أو مندوب كالدخول في التوجه أو تكبيرة الركوع أو القنوت ونحوها بالنسبة إلى ما قبلها وكل مركب أو ذي عدد من فعل أو ذكر أو قرائة إذا دخل في جزء الأخر منه وان قل لم يعتبر شكه فيما سبق فالدخول في ابعاض الفاتحة والسورة من آيات أو كلمات أو حروف أو اذكار في اجزاء أو جزئيات يلغى اعتبار الشك في السابق منها بعد الدخول في اللاحق والكون على هيئة الفاعل من انصات أو تسبيح حال قراءة الإمام ونحوهما بمنزلة الداخل في الافعال والناسي لجزء إذا دخل في غير ركن فذكر عاد وبعد العود إذا حصل له الشك في سابق لم يعد عليه على اشكال كناسي التشهد حتى قام أو اخذ به ثم رجع لتداركه فشك في سجدة أو في أصل السجود فان فيه احتمالين أقواهما الغاء الشك واما القسم الثاني فإن كان بين نقصين في غير ركنين ولم يمكن التدارك في واحد منهما للدخول في ركن بعد محليهما صحت صلاته وان أمكن التدارك لهما معا كما إذا كانا متعاقبين كما في الشك حال القيام بين نقص التشهد أو السجود الأخير أو منفصلين بغير ركن فان الأقوى تداركهما معا وان استلزم زيادة غير الركن ولو أمكن تدارك أحدهما دون الأخر لعدم التعاقب وفصل الركن رجع إلى الأخر وبطل حكم الشك في الأول على الأقوى (كذا هذا مع جهل التاريخ ومع العلم به يحكم بثبوت السابق ونفي اللاحق صح ولو كبر الخ) ولو كبر ولم يعلم أنها إحرامية أو ركوعية بنى على تحقق الاحرامية من غير فرق بين ان يعرض الشك راكعا أو هاويا أو قائما معينا ونسى التعيين أو مطلقا مع احتمال غيرها وعدمه ولو شك بين الاحرامية من الافتتاحيات وغيرها فإن كان بعد الدخول في هوى أو ركوع فكالسابقة وفي القيام بنى على عدم الاحرامية ويأتي بها ولا باس بالاحتياط بالإعادة من بعد ولو شك بين ما فيه قضاء أو سجود سهو وغيره أو لا بنى على البراءة والاحتياط أولي وإن كان بين الركنين مع امكان تدارك أحدهما أو ركن وغيره متصلين أو منفصلين اختلفا بالركنية وعدمها لذاتهما أو للهيئة الاجتماعية كسجدتين دار أمرهما بين الركعة والركعتين قوى القول بالصحة ولا سيما لو كان المتأخر غير الركن ولو حكم بالبطلان ترجيحا لبقاء شغل الذمة على غيره من الأصول لم يكن بعيدا ولو دار بين المتحد والمتعدد كالسجدة و السجدتين حكم (كذا بالوحدة فيأتي بالأخرى مع بقاء الخ) بفواتهما معا مع بقاء المحل ومع الفوات ووحدة المحل (كذا أو مع عدم التعدد وعدم الركنية ولو دار الخ) أو تعدده يبنى على فوات الواحدة ولو دار بين السجدة الواحدة من ركعة والسجدتين من أخرى أو مع احتمال وحدة الركعة فيهما فالظاهر الصحة والبناء على الواحدة وللاحتياط في هذا المقام (كذا وللحكم بتقديم السابق في جميع الفروض على اللاحق وجه قوي السابع الخ) وجه والحكم بثبوت السابق في جميع الفروض دون اللاحق والواحد دون المتعدد وغير الموجب لأمر دون غيره أقوى المطلب السابع في الشك في زيادة الأجزاء مما عدا الركعات وهو قسمان بسيط مفرد ومركب مردد إما الأول فالحكم فيه نفيه سواء كان في ركن أو غيره تمسكا بأصالة العدم واما الثاني فإن كان بين ركنين حكم بالفساد (كذا أو غير ركنين حكم بالصحة وإن كان بين مختلفين قوى القول بالفساد ترجيحا الخ) وإن كان بين ركن وغيره من غير المتجانس مثلا تقوى الصحة وللبناء على الفساد وجه ترجيحا لأصالة شغل الذمة على باقي الأصول وإذا كان بين المتجانسين في الواحد والاثنين كالسجدة والسجدتين أو بين ما في المحل وفائته وبين الأقرب و الابعد فان الأقوى هنا الصحة لقوة الأصل وللاحتياط هنا وجه أيضا وفقه المسألة ان الدوران إما بين ركنين أو غير ركنين أو مختلفين متجانسين ومختلفين متساويين عددا أو مختلفين متساويين في الحكم بالقرب إلى الغاية لعدم معرفة المقدم والمؤخر أو مختلفين مجهول المحل أو معلومه وقد ظهر حكم الجميع مما مر انفا وفي الدوران بين المفسد وغيره لا يبعد الحكم بالفساد وإن كان الأقوى خلافه المطلب الثامن في الشك المردد بين النقص والزيادة والحكم فيه انه إن كان بين ركنين متجانسين أو مختلفين متصلين أو منفصلين وبقى محل التدارك في الأخير قضى بالصحة والا قضى ببطلان الصلاة وإن كان بين غير ركنين وقد خرج محل التدارك حيث دخل في الركن بعد محلهما صحت صلاته من غير تدارك ولا قضاء ولا سهو وان بقى المحل قوى القول بالتدارك (كذا ما لم يترتب على الاجتماع زيادة ركن الخ) وان ترتب على الاجتماع احتمال زيادة ركن وقد علم مما تقدم حكم زيادة النقص على الزيادة وبالعكس ومساواتهما ومساواة النقصين والزيادتين واختلافهما (كذا وإن كان بين ركن وغيره فالأخذ الخ) والاخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمة وطرح ما يعارضه من الأصول أولي ويقوى مع العلم بالمقدم والمؤخر الغاء الشك في المقدم المطلب التاسع في الشك
(٢٨٢)