من البنيان من التراب والآلات واما المطعومات فإن لم تكن عادية كالبقول الغير المعتادة ونحوها فلا احترام لها ولعل (ترك) ذلك فيها لا يخلو من رجحان وإن كانت عادية فالمخبوز منها أو المعجون محترم وفي الحاق المطحون وجه ولا يبعد تمشية الاحترام إلى كل معتاد من الثمار ونحوها واما الحبوب فمحترمه على وجه الرجحان ولو قصد كفر النعمة كفر وكلما يستتبع التكفير لا يترتب عليه التطهير فلو اتى بعمل الاستنجاء المكفر ثم أسلم وقبلت توبته أعاد الاستنجاء ان لم نقل بالطهارة تبعا ولو استعمل المكفر بعدما ان اتى بشئ من العمل ثم أسلم أتم ما تقدم ولو استعمل المحترم مكفرا أو غيره غافلا أو جاهلا بالموضوع أو مجبورا طهر المحل ومع التعمد فالكل مطهر ما عدى المكفر والروث والعظم في وجه قوى وكل من استحل ما علم تحريمه من الدين ضرورة مرتد كافر رابعها المحرمات من مغضوب أو مرهون أو محجور عليه ونحوها مما يعلم فيه المنع من ذي السلطان أو يشك فيه مما لا يدخل تحت أية نفى الجناح إذا لم يكن مما يقتضي المنع فيه وفي أمثاله حصول الحرج والضيق على النوع فلا مانع من الاستنجاء لغير الغاصب ومقوميه بماء متسع كثير وارض متسعة مع الاستعمال لها في محالها أو باخراج شئ غير ضار منها إلى خارج من دون ضمان مثل أو قيمة ولو جبره جابر على الاستنجاء بأحد شيئين مرددا بين المحترم والحرام أو المحترمين أو الحرامين مثلا وجب مراعاة الميزان ويلحق بذلك الاستنجاء بالماء أو غيره مع ترتب الضرر المعتبر على المخرج أو الكفين ونحو ذلك وحمل الغير أو مملوكه أو ما يحرم مباشرته على مباشرته ويترتب عليهما التطهير أيضا ولا ينبغي التأمل في ترتب التطهير في صورة التحريم للحرمة الناشية من الغصب مثلا وانما البحث في التحريم للاحترام ونحوه المطلب الخامس في كفيته يعتبر في الاستنجاء بالماء المنفعل بالملاقات وروده على المحل ولا يجزي خلافه ويكفي فيه مسمى الغسل و لو بالاجراء مثل الدهن وتكفي فيه الغسلة الواحدة مع حصول النقاء بها من غير فرق بين البول والغائط وإن كان الأولى في الأول التعدد وعدم احتساب غسله الإزالة والتثليث أو التربيع أفضل فيما عدى الطفل الذي لم يتغذ بالطعام في وجه قوي ويجوز الاكتفاء بغسلة الإزالة مع غلبة الماء على النجاسة وعدم تغيره بها مع اصابتها ويحصل التطهير للمغسول والغاسل معا فلا حاجة إلى غسل مستقل في الجزء المباشرة ويشترط في حصول التطهير زوال العين والأثر وهو عبارة عن الأجزاء الصغار التي لا تحس دون الرائحة واللون المجردين على القولين من انتقال الاعراض مستقلة وخلافه لان المدار في الحكم على الاسم وفي الاستنجاء بغير الماء زوال العين قبله أو به مع حصول الشرط دون ما لا يحس من الأجزاء فإنها لا تقلع غالبا بدون الماء ولعل ذلك مجز فيما يشبهه مما يطهر بالأرض كباطن النعل والقدم ولا فرق هنا بين الورودين على أصح الوجهين ولا يشترط إدارة الماسح ولا توزيعه ولا مجانسة لما يشاركه في المسح حتى أن المسحة الواحدة لو كان بعضها بحجر وبعضها بخرق مثلا لم يكن بها باس ويعتبر فيه ما يسمى مسحا فلو زال بمجرد الإصابة كان كما إذا زال من نفسه ويتخير بين مباشرته واستنابة غيره مع عدم استلزام نظر أو مس محرمين ولو عصى وفعل طهر المحل ولو امكنه تحصيل المأذون شرعا مع العجز بأجرة أو بشراء مملوكة بثمن لا يضر بحاله وجب ولا يجب على أحد الزوجين النيابة عن الأخر ولو تعذر الغسل الجايز لوجود جراحة لا يمكن غسل دمها متصلة بموضع الاستنجاء أو لغير ذلك سقط حكم الاستنجاء ويكره الاستنجاء باليمين لقوله صلى الله عليه وآله ان اليمين للطهور واليسار للخلاء وربما أفاد تعظيم اليمين وإهانة اليسار في كل شئ ويكره مس الذكر باليمين المطلب السادس في حكم ما يستنجي به إما ما عدى مما يصح به الاستنجاء فان أصادف نجاسة رطبة على المحل أزالها وأزال حكمها مع الشروط وانفعل بها ولا مانع من أن يستلب الصفة من المحل لنفسه فينجس ويطهر كما نقول ذلك في ماء الغسالة والأرض المطهرة لباطن القدم ونحوها ولا حاجة بعد الإزالة واستيفاء العدد إلى مسح بطاهر واما الواقعة على نجاسة أو محل جافين فهي طاهرة مطهرة لمحل النجو الا في استنجاء ثاني وتطهر إن كانت من الأرض القدم والنعل لعدم اشتراط البكارة في تطهيرهما ولو شك في إصابة الحواشي أو جفاف الرطوبة أو خفاء العين حكم بالتنجيس في وجه قوي ولو تجدد في أثناء العدد قليل من الغايط وأصاب المحل لزم الاتيان بالعدد تاما في محل الإصابة وبطل اثر ما كان فاعلا فيه واما الماء المستعمل فيه من بول أو غائط قبل انفصاله وبعده قبل النقاء وبعده مع قصد الاستنجاء دون الاتفاقي اقتصارا على المتيقن مع وروده على المحل وعدم تجاوز القذر الحواشي بما فوق العادة وعدم الخليط والماس للخارج أو المخرج من نجاسة من داخل أو خارج من غايط أو غيره من ذلك الخارج أو غيره ونجاسة الكفر بعد التخلي قبل الاستنجاء لا تلحق بباقي النجاسات فلو أسلم قبله بقي حكم الاستنجاء على حاله مع بقاء العين أو مطلقا على اختلاف الوجهين على اشكال و كذا المتصل بنجاسة في باطن الدبر وعدم التغير وعدم البعث على التكفير والاجزاء المرئية فيه حكمه الطهارة بالنسبة إلى المستعمل و غيره ويجري عليه حكم غيره من الماء الطاهر كجواز استعماله في رفع الحدث والخبث والشرب ونحوه مع عدم الاستخباث لا مجرد العفو سبق الغاسل من كف أو غيره الماء أو سبقه زاد وزنه أو لم يزد ارتفع جزء الغاسل عنه أو كله على اشكال ثم أعيد أو لم يرتفع ثم غسله أولا اتحد الموضع أولا غسل المحل به جملة أو على التفريق اتصل به أو بالفضلة شئ طاهر تنجس به من داخل أو من خارج أولا
(١١٥)