الكفاية لا تكون من الأموات فخلط النبي صلى الله عليه وآله بالسلم مع بعض لا يسقط الجواب عنه المدلول بالاخبار عليه وجوب الرد عن الحاضرين وكذا السلام على الأئمة صلوات الله عليهم وسائر الأموات ومنها ان الابتداء بالسلم من المزور من الأموات والجواب منه لا يلحق بحال الأموات وفي جواب السلام من أهل القبور كما روى في الاخبار هل هو من باب التكليف فيخص حكم انقطاع التكليف بعد الموت أو تفضل وجهان أقواهما الثاني و منها انه لا يجب الرد على من سلم بغير لسان العرب ومنها انه لو اتى بالسلم مغنيا أو رافعا صوته على خلاف العادة أو معرضا في سلامه بالطعن فيمن لا يجوز طعنه أو عاصيا بوجه آخر لم يجب رده ومنها انه لو كرر المبتدأ ووحد الخبر أو بالعكس كان سلاما واحدا ومنها انه لو أشار إليه وسماه بغير اسمه فالمدار على الإشارة ويقع السلام ويترتب حكمه ومنها انه إذا غير الألفاظ أو اتى بترجمة غير عربية لم يجب الجواب ومنها انه لو اتى بالسلم مبتدأ أو حال الرد بما يوافق قرانا أو دعاء مثلا فقصدهما معا وجب رده وأجزء عن الرد ومنها انه لو خص بالسلم فليس على غيره جواب ولو عم فالوجوب كفائي ومنها انه يجب الاسماع في الجواب في صلاة أو غيرها ومنها انه لا يجب جواب غير المسموع لو علمه من غير طريق السمع الا من الأصم ومنها ان انعقاد سلام الأخرس وكلامه في أصول أو فروع أو كذب أو غيبة أو قذف وهكذا يتبع قصده ولوك لسانه واشارته وتعدد التحية ووحدتها وقصد الابتداء والجواب والمحئ والمجاب يتبع قصده وقد علم مما تقدم ومنها انه إذا لم يجب فورا ناسيا أو ساهيا فلا إثم ولا قضاء ومنها انه لو فصل بين المبتدأ والخبر بكلام أو سكوت طويل لم يجب جوابه ومنها انه لو خاطب الجمع بالواحد أو المثنى أو المثنى بالواحد لم يجب الجواب ومنها انه لا يجوز اخذ الأجرة على الرد ان وجب عليه عينا أو كفاية ومنها انه من عصى بسلامه لا ايجاب بجوابه ولا استحباب وربما يكره ذلك ومنها انه روى أن ثلثة لا يسلمون الماشي مع الجنازة والماشي إلى الجمعة وفي بيت حمام وخص الأخير في بعض الروايات بمن ليس عليه ميزر ومنها انه لو دخل المشيئة أو ذكر الظن أو الاحتمال فلا يلزم جوابه ومنها انه لو أقسم أو عاهد مثلا قبل السلام مؤكدا مع بقاء قصد الانشاء كان مسلما ومنها انه لو قدم الخبر على المبتدأ في المبتدأ لم يكن مسلما وفي الجواب يصح الأمران والأحوط تقديم الخبر ومنها ان الكفار وجميع أهل العقايد الفاسدة لا يبدؤن بالسلم الا مع التقية ويبدأون بغيره من التحيات ومنها انه لا باس بتحيتهم بباقي التحيات مما ليس له دخل بنجاة الآخرة ومنها انه يتمشى حكم النيابة بعوض أو مجانا من جانب الناد أو الراد على اشكال ومنها انه لا يجب الرد على من اقتصر على المبتدأ أو الخبر لأنه لا يعد مسلما ومنها انه لا يجب الرد على من غير الحرف أو حركات البنية وخرج عن المتعارف ومنها لا يجب الرد على من كرر السلام في المقام الواحد على من حياهم سابقا وأجابوا ومنها انه لا يوقع الكفائي رد الكافر من الجماعة في وجه قوي وكذا فاسد العقيدة ومنها انه لو أجاب بزعم سبق الابتداء فظهر لاحقا أو مقارنا أعاد الجواب ومنها انه لو جمع المجلس مؤمنين وكفارا وفاسدي العقيدة عين المؤمنين ولو قصد بالسلم على غير المؤمنين الحجر فلا ضرر ومنها انه روى عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ولا على المصلي ولا على اكل الرباء ولا على الذي على غائط ولا على الذي في الحمام وإذا دخلت والقوم يصلون فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وعن الباقر عليه السلام أنه قال إذا دخلت على المصلين فسلم عليهم فانى افعله وروى أن عمار بن ياسر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام وتشترك في الافساد بفعل المفسدات الفرائض أصلية أو عارضية والنوافل ومنها انه لا يجوز اخذ الأجرة على الجواب من المحيي مفردا أو جمعا ولو اخذ عصى وكان مجزيا على اشكال ومنها انه إذا سلم عليه شخص فلم يعلم أنه مقصود أو غيره بنى على العدم ولو سلم على جماعة وهو فيهم بنى على الدخول ما لم يعلم خلافه ومنها انه إذا علم السلام وشك في صحته بنى على الصحة ومنها انه إذا اقتصر على المبتدأ والخبر استحب للمجيب ان يزيد فإذا أزاد ورحمة الله فله أن يزيد عليه وبركاته فإذا أضاف إليها وبركاته انقطعت الزيادة فله الاقتصار على الجملة الأولى ومنها انه يجب عليهما الجواب وان تخالفا مع الترتيب ومنها ان ابتداء السلام مستحب عيني لا كفائي على الأقوى بخلاف الرد ووردت رخصة في الكفائية ومنها ان الجواب على الفور كما مر ولا يجب قضاؤه مع العصيان بالتأخير ثم ينبغي البدءة بالسلام من الصغير على الكبير ومن القليل على الكثير ومن القائم على القاعد ومن الراكب على الماشي ومن الراكب على الخيل على راكب البغل ومن راكب البغل على راكب الحمار وكل صاحب مرتبة على ما بعدها من المراتب اللاحقة والظاهر أن كل من كان على حالة أعظم من حالة الأخر ابتدئه بالسلم كراكب السرج على راكب الرجل ثم راكب الرجل على راكب العريان وصاحب المحل ومطلق الزينة على غيره وصاحب النجيب على غيره والعظيم على الحقير والغني على الفقير وصاحب المحل على غيره والحاضر على المسافر إلى غير ذلك والسر واضح والظاهر أن الشرف الحقيقي دون الصوري الدنيوي باعث على ابتداء غير الشريف وتعمه حال المالك والمملوك والمعلم والمتعلم والعالم والجاهل والعدل والفاسق وهكذا خاتمة في بيان اسرار الصلاة وفيه مباحث الأول في سر كونها أشرف الأعمال وأفضلها وعمودها والأصل فيها اشتمالها على طاعات وقربات لا توجد جلها في غيرها من أصول دينية كتوحيد وعدل ونبوة وامامة ومعاد وصفات جمال وجلال منسوبة إلى رب العباد وفروعيه من أفضل قرائة ومن تسبيح وتكبير وحمد ومدح وشكر واستغفار ودعاء ومناجات وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله عليهم السلام وبرائة وخضوع و خشوع بقيام وركوع وسجود واستقرار واطمينان ونظام أعضاء وذكر مبدء ومعاد ومكالمة مع الله ومخاطبة وتوكل واعتماد وخوف
(٢٩٢)