الدعاء المحرم بتحريكه أو الكلام أو الغناء أو الغيبة أو الكذب أو الفحش أو القذف أو نحوها جرى عليه حكمه وعليه تبتنى مسألة التبعيض والقرآن وقراءة العزائم وآية السجدة والعهود والنذر والايمان ونحوها البحث الثاني ان كلما ذكر من راجح أو مرجوح في آداب وسنن يشتد استحبابها وكراهتها باشتدادها في الرجحان ويضعفان بضعفها فيه ولو في المحل الواحد وكذا بقلتها وكثرتها من خضوع وخشوع وتثائب وتمطى وفرقعة ونحوها البحث الثالث ان ما حكم بكراهته وندبه يشتد حكمه باشتداد الرجحان في الصلاة ففي اليومية أشد ثم فيما عداها من الواجبات ثم في المندوبات على اختلاف المراتب البحث الرابع انه في مقام الاضطرار أو الاجبار حيث تصح الصلاة معهما إذا حصل الغرض ببعضها فلا بد من تقديم الأضعف مرجوحية والأقوى راجحية في مقام الاختيار على غيرهما وفي المندوبات يندب ذلك البحث الخامس ان ما تضمن الآداب والكراهة والاستحباب الظاهر تمشيته فيما دخل في العبادات من سجود شكر وتلاوة وصلاة جنازة ودعاء وذكر ونحوها وما تضمن التحريم والايجاب فلا يجرى الا في الصلاة وما التحق بها ما لم يقم دليل عليه ويقوى القول باجرائه في صلاة الجنازة الا ما قام الدليل على خلافه البحث السادس ان ما شك في حصوله من المنافيات يحكم بعدمه والظاهر الحاق الظن هنا بالشك ولو علم بحصول شئ من المرجوحات وتردد بين المفسد وغيره حكم بعدم الافساد وقد مر بيانه البحث السابع انه لو عرض له الشك في أن ما وقع موجب لسجود السهو أو لا بنى على العدم والظاهر أن الظن هنا يتبع الشك والحكم معلوم مما سبق البحث الثامن انه متى علم بوقوع مفسد في صلاة وغفل عن تعيينها فلا يخلو الحال من أحوال أحدها أن تكون متماثلة في الوجه والهيئة من نوافل أو فرائض وقد مر انه يؤتى بواحدة عوض الفاسدة ثانيها أن تكون متخالفة في الهيئة اختلفت في الوجه أو لا ولا بد هنا من الاتيان بها على عدادها ثالثها أن تكون مختلفة الوجه متفقة الهيئة والظاهر الاكتفاء بالواحدة وتعيينه لا يلزم البحث التاسع انه لا يجوز رد التحية في الصلاة من جميع الأقسام غير السلام كما لا يجوز الابتداء به من المصلي وانه لا يجاب فيها من السلام الا صيغ مخصوصة ولا يجوز الجواب الا بصيغ مخصوصة كما مر واما في غير الصلاة فالظاهر أن غير السلام ملفوظا لا يجب جوابه فلا يجب جواب للمكاتيب المشتملة على السلام ولا جواب للتحية بغير السلام لا ملفوظة ولا مكتوبة ولا يجب التعويض عن كرامة مفعولة كزيارة وهدية وصلة وعطية لا لمماثل ولا مغاير ثم السلام يبنى على العادة والتعارف ولا يختص بصيغة ولا يشترط فيه سوى الاشتمال على لفظ السلام وخبره ورده واجب كفائي والابتداء به مستحب كفائي بالنسبة إلى شدة الاستحباب وصوره كثيرة غير محصورة لان أصوله السلام عليك والسلام عليكما والسلام عليكم والسلام عليكن والسلام على فلان أو مع ضمير الغيبة من قبيل الاستخدام معرفا أو منكرا موقوفا أو موصولا مرفوعا أو منصوبا موجودا فيه الخبر أو محذوفا موجودا فيها المبتدأ أو محذوفا مبدلا للحروف أو لا أو مبدلا لحركات البنية أو لا مبدلا لحركات الاعراب والبناء أو لا موصولة كلماته أو لا طاعنا في سلامه على شخص ببحة الصوت مثلا أو لا كارها محياه للجواب أو لا مسقطا لحقه أو لا بلسان العرب أو لا من ناطق أو لا كالأخرس مشيرا إليه بغير اسم أو سماه بغير اسمه أو لا خص بالسلام أو لا مقدما فيه المبتدأ أو لا مكررا في المجلس الواحد أو لا مسمعا أو لا مع (عدم) الاستماع أو لا خافضا لصوته على وفق العادة أو لا مغنيا بصوته أو لا ضاما إلى قصد التحية قصد قران أو غيره أو لا ناذرا عدم الكلام أو لا مأذونا من مفترض الطاعة من سيد أو والد أو لا محرزين للشعور لعدم حدوث موت أو نوم أو اغماء أو لا خارجين عن التعارف في القرب والبعد أو لا حيا كان المجيب أو لا متعلقا بتسليم الصلاة أو لا متلذذا بسماع الصوت من غير المحرم أو لا ضاما إليه ضميمة من مضاف إليه كقول سلام الله سلام أنبيائه سلام ملائكته سلامي سلامنا وهكذا أو لا ذاكرا لمتعلق كقول سلام منى أو من المحب أو المخلص أو زيد يعنى نفسه أو لا مع التطابق مع الجواب أو لا مع انفصال الجواب أو لا مع الاشتباه بين الذكر والأنثى أو لا مع تماثل الطرفين وفيه قسمان أو لا مع العقل أو لا مع البلوغ أو لا مع التمييز أو لا مع الاسلام والايمان أو لا مع المقارنة في التخاطب أو لا مع سبق المجاب أو المجيب أو لا مع فهم المعنى منهما أو من أحدهما أو لا إلى غير ذلك ويجرى نحو ذلك في الجواب فالصور لا تقف على حد ويتضح حالها ببيان أمور منها انه لا يجب الرد على غير المؤمن وان تجدد كفره بعد اتمام التحية ولو ذكر عليكم فقط أو قال بالكسر السلام أو أجاب بغير السلام كان أولي للمحافظة على حسن السلوك أو التحفظ من طعنهم والسلامة من أذيتهم والمشكوك به بين المؤمنين والكفار ملحق بالدار وعلى الحد يجب جوابه والمسلم المشكوك بايمانه يجب جوابه ومنها انه لا يجب الرد على غير المميز من الصبيان ولا على المجانين وان طرء الجنون بعد اتمامه التحية كالميت ومنها انه فيه وجوبين خالقيا ومخلوقيا فلا يسقط بالاسقاط أو الكراهة ومنها انه إذا تقارنا في الخطاب في التحية والجواب سقط وجوب الرد والأحوط ان يعاد ومنها انه إذا حصل السلام من الواحد أو المتعدد على المتعدد في المقام الواحد أجزء الجواب الواحد من الواحد لو وقع بعد التمام مع قصد النيابة وعدمه ولو قيد مبتدأ أو مجيبا اختص المقيد ولا يتعلق بغيره فلو قال السلام عليك يا زيد لم يتعلق بالآخرين حق كما لو قال عليك السلام يا عمر وفي وجه قوي ولو تأخر بعض الآحاد في الابتداء فالأحوط ان يعاد ومنها ان الجمع بين الابتداء بالتحية والرد بالنسبة إلى شخصين فضلا عن الواحد لا يحتسب منهما ومنها انه لو ظنه مسلما عليه فرد عليه وظهر اشتباهه ثم سلم وجب رده ومنها ان رد جواب سلام الامام على الجماعة والمأمومين بعضهم لبعض في سلام اخر الصلاة ليس بواجب القصد والرد ولا الاسماع والقول بحصول الكفاية بحصوله من الملائكة والأنبياء مثلا وانه واجب كفائي بعيد ومنها ان
(٢٩١)