والعمل بأصل بقاءها في سعة وقتها ولو لم يسع وقت الخسوفين الصلاة فلا وجوب ولو دخل مبتدأ فظهر الضيق بطلت ولو تأخر فضاق وأدرك ركعة قوي القول بادراكها وان لم يدرك جاء حكم قضاءها وجاهل الآية حتى ينكشف لا يلزمه قضاءها الا في الكسوف والخسوف مع احتراق القرص والتارك عامدا أو ناسيا عليه فعلها أداء في الأداء وقضاء في القضاء وإذا عارضت مضيقتها مضيقة الفريضة قدمت عليها الفريضة وإذا عارضت موسعة الفريضة أو النافلة مضيقة أو موسعة وجب تقديمها وان عارضت موسعتها موسعة الفريضة رجح تأخيرها ولو عارضت النافلة مضيقة أو موسعة رجح تقديمها ومع المعارضة مع الواجبات الغير اليومية والجمعة كالملتزمات يحتمل الحكم بتقديم غيرها ويقوى القول بالتخيير بينها الرابع في احكامها وهي أمور منها ان حالها حال اليومية في قيامها وجلوسها وجميع أفعالها سوى ما ذكر ويجوز من جلوس وحال المشي والركوب وفي السفينة وفي الكعبة مع الاضطرار على تفصيل تقدم ومنها انه لو دخل في صلاة أية فوقعت ثانية أتم وفعل الأخرى وهكذا ومنها انه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقا ولا غسل ومع العمد والاحتراق يستحب معه الغسل ومع العمد ولا احتراق أو الاحتراق ولا عمد القضا بلا غسل ومع عدمهما لا شئ فيهما ومع عدم العلم في الآيات الأخر يقوى السقوط والأحوط الاتيان بها ومنها ان الكسوف والخسوف والزلزلة أنواع وما عداها نوع واحد ومنها انه يجوز العدول من موداة إلى مؤداة أو مقضية أو مقضية إلى مقضية أو مؤداة سابقتين على اشكال لا لاحقتين ولا مقارنتين والأحوط تركه مطلقا ومنها انه لا يجوز الائتمام فيها بجمعة أو عيدية أو يومية ولا بالعكس ولو انكشف الحال بعد النية مضى على حاله وبنى على الانفراد مع عدم المانعية ولا تحتاج إلى تجديد النية ولو علم بعد الفراغ فلا بأس ومنها انه لا فورية فيها زائدة على المتعارف مع سعة الوقت والأحوط مراعاة المضايقة في الفور ولا توقيت في غير الكسوفين ومنها انه لا تجب بحدوث وآية في إقليم اخر ومنها انه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفل وبالعكس ومنها انه إذا فات المأموم ركوع واحد من الأولى فلا يدخل الا في الثانية وإذا أدركه في الركوع الأول من الأولى أو الثانية بعد التكبير حسب له الركعة على نحو اليومية ولو لحقه في السجود فلا يبعد القول باستحباب السجود وإعادة التكبير في الثانية إن كانت باقية والا اتى بها منفردا أو في جماعة أخرى ومنها ان شرائط اليومية من لباس أو مكان أو غيرهما جارية فيها ومنها انه لا يجب الفحص عن حصول الآية وعدمه بل يبنى على أصل العدم حتى يعلم بحصولها بخلاف سعة الوقت وعدمه فإنه يتعين عليه التعرض لهما بمجرد العلم بها الخامس في سنتها وهي أمور منها الإطالة في قرائته وذكر ركوعه وسجوده وقنوته فقد ورد انه يقرء فيها الكهف والحجر الا ان يكون إماما تشق على المأمومين اطالته وفيه تأييد لاعتبار تمام الانجلاء ومنها الجماعة في أدائها وقضاءها وفرضها ونفلها ويختلف فضلها (قلة وكثرة صح) بكثرتها وقلتها ومقبولية المأمومين ويجرى فيها ماسن في الفرائض وما كره فيها سوى ما استثنى ومنها مساواة كل من الركوع والسجود والقنوت والقراءة ومنها التكبير لرفع كل ركوع سوى الخامس والعاشر فان فيهما التسميع على نحو ما في غيرها من الصلوات ومنها القنوت بعد القراءة على رأس كل زوج فيكون فيها خمس قنوتات ولو اقتصر على قنوت الخامس والعاشر فلا بأس ومنها استحباب الإعادة إلى الانجلاء أو الارتفاع مع القطع به أو مظنة شرعية و منها ان يكون تحت السماء ومنها الدعاء بدلا عنها إذا لم يعدها مستقبلا متطهرا ومنها وضوء الحائض والنفساء وجلوسهما ذاكرتين بمقدارها ومنها ان ينادى عوض الاذان الصلاة ثلثا في أدائها وفي القضاء في جماعة يحتمل السقوط من رأس والثبوت لكل واحدة والرخصة بالاكتفاء بالأولى على نحو مقتضيات الفرائض ومنها وضع مناد أو ضرب شئ له صوت رفيع حتى يبلغ الخبر أهل المحل من وضيع ورفيع ولا بأس بالمعتاد في هذه الأوقات من ضرب أواني النحاس لتعلم بالخسوف والكسوف عامة الناس وفيه تأييد لاستحباب ايقاظ النائم للصلاة المبحث العاشر في الصلوات الواجبة بالعارض وفيها أبحاث الأول ان الالزام إن كان من جهة أمر يعود إلى المخلوق إما لمالكية المأمور أو لمعاوضة بينهما جاز فيه التعلق بالمندوبات من العبادات و المكروهات وانتقلت إلى الوجوب إن كان بملزم شرعي من عهد أو نذر أو شبههما فلا كلام في تعلقه بالمندوب ومنها وحصول الامتثال به وفي حصول الامتثال مع التعلق بالمطلق لانطباقه عليه وإذا تعلق بالخاص فان توجه إلى القيد على تقدير الاتيان بالعمل كالكون في الحمام أو غيره من أماكن الكراهة أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتها أو اللباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه لم ينعقد وان تعلق بالعمل مقيدا قوى الانعقاد وان تعلق بكل منهما على الانفراد لزم الأصل دون الصفة ومع التعلق بالصفة لا يجوز العدول إلى الأفضل الثاني ان صلاة التطوع ان غايرت الفرض لأمر يعود إلى الحقيقة كالقران في صلاة النبي صلى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام أو الزهراء عليها السلام والوصية ونحوها وكالتبعيض في الغفيلة والهدية ونحوها والجلوس في الوتيرة على الأقوى انعقدت فيها صيغة الالزام واما ما يظهر من الاخبار لمن له ذوق سليم وطبع مستقيم ان مدار اختلاف التطوع انما هو للتسامح في شانه وعدم الاعتناء به على نحو الفرض كجواز الجلوس والركوب والمشي والقرآن والتبعيض والاقتصار على الفاتحة والكون في الكعبة أو السفينة وجواز البناء على الأكثر وقراءة العزائم ونحوها فيتمشى فيه حكم الفرض وربما كان اسم المكتوبة والفريضة يعمها وكذا المستحبات بالعارض لاحتياط بإعادة أو قضاء أو لتبرع لأنها عوض الفريضة فيجرى عليها حكمها والظاهر أن الوجوب لأمر الولي أو أحد الوالدين لا يخرجها عن حكم التطوع الثالث انه إذا قيد عددا من الصلوات أو اطلق فالظاهر النوافل رواتب أولا ذوات أسباب أو لا ويدخل فيها الوتر و ان قيد ركعة وأطلق احتمل الاقتصار على الوتر والاجتزاء بغيره لدخولها فيه ومثل ذلك يجرى في الثالثة والخامسة وكل فرد ولعل
(٢٥٨)