في الشك في حصول المنافيات بالنسبة إلى الشروط والبناء فيه على عدم الاعتبار سوى ما كان قبل الاستبراء من مشكوك في كونه بولا أو منيا وفي هذا تستوى فيه الغايات والمقدمات والمقارنات والمفارقات المقصد الثاني في الغايات وفيه مطالب الأول في عدم الاتيان بالصلاة اليومية مطلقا أو الائية عمدا أو مع احتراق القرص أو عدم التوقيت فرضا أو نفلا حتى خرج الوقت أو انقضى السبب فهنا يترتب القضاء في المؤقتة والأداء في غيرها وجوبا في الواجب ندبا في الندب ما لم يكن عن جنون أو صباء خال عن التمييز أو اغماء أو فقد الطهورين أو كفر بعده اسلام وكذا لو اتى بها فاسدة الا المخالف إذا آمن وقد اتى بها وفق مذهبه على نحو ما تقدم المطلب الثاني في نقص ما عدى الركعات من الأجزاء المقومة للواجب أو المندوب وتبطل الصلاة بذلك مع العمد مع العلم بالحكم والجهل به واما مع النسيان فالحكم فيه انه ان ذكر في محله أو بعده ولم يدخل في ركن من ركوع أو سجدة من السجدتين أو ثانيهما على اختلاف الرأيين عاد عليه وان دخل فيه مضى على حاله ان لم يكن الفائت ركنا مثله وقضى الفائت متصلا بالفراغ من غير فاصلة (كذا فلو فصل أبطل وسجد للسهو الخ) مخلة بالهيئة ولا اتيان بمفسد عمدا إن كان من المفسد عمد أو بغيره مطلقا إن كان تشهدا أو سجودا ثم سجد للسهو سجودا واحدا مع الانفراد ومتعددا مع التعدد وان لم يكن من أحدهما فلا قضاء ولا سجود على الأصح ومع الفصل بما مر يترتب البطلان وإن كان ركنا وقد دخل في ركن بطلت الصلاة فمقتضى ذلك أنه لو نسى النية حيث إنها ركن أو شبهه في باب النقصان أو القيام فيها أو ما قام مقامه في وجه أو التكبيرة الاحرامية أو القيام فيها أو ما قام مقامهما من جلوس أو اضطجاع أو ذكر اخر مع العجز ونحوهما لم تنعقد صلاته لفوات المحل بمجرد الفوات ولو نسى القراءة ودخل في القنوت أو تكبيرة أو تكبيرة الركوع أو هوى الركوع قبل بلوغه أو أول القراءة ودخل فيما بعدها أعاد ما فات من أصل القراءة أو البعض ما لم تفت الموالاة ومع فواتها يقتصر على اعادتها ما لم يختل نظم الصلاة فتفسد وكذا لو نسى سجدة أو سجدتين ومنه ما إذا لم يسجد على ما يصح السجود عليه أو لم يأت بالطمأنينة دون الذكر في وجه والأقوى خلافه حتى دخل في التشهد أو القيام أو الاخذ به أو القراءة أو الهوى إلى الركوع قبل بلوغه رجع لأنه لم يدخل في ركن ولو ترك ركنا حتى دخل في ركن بطلت صلاته ولو هوى من غير نية أو من غير اختيار أو نسى الركوع ونوى هوى السجود ابتدأ قبل الهوى أو في الهوى قبل بلوغه ثم ذكره قبل بلوغ حده أو بعده قبل الدخول في السجود الأول عاد إلى القيام منتصبا ثم ركع ولو كان النسيان للذكر أو الطمأنينة بعد بلوغ حد الراكع وقبل السجود عاد إلى الركوع متقوسا واتى بالذكر والطمأنينة ولو ذكر بعد الدخول في السجود في هذه الصورة صحت صلاته لعدم فوات الركن وفي الصور السابقة يقوى القول بالبطلان كما في الذكر بعد الاتيان بالسجدتين معا لفوات الركوع وقيام المتصل به وكشف الحال لتنكشف به غياهب الاشكال بان يقال إن الهوى إلى الركوع أو السجود لا يخلو من أحوال أولها ما يكون في أثناء القيام قبل تمامه وهو بين هوى للركوع قبل بلوغه من دون عذر ويقوى حينئذ البطلان ومع العذر لتناول حاجة أو نسيان أو سقوط أو اجبار وارتفاعه يلزم العود إلى القيام ومع بلوغ حد الركوع مع الخلو عن القصد كالسقوط وتناول شئ يقوى اللحوق به ومع القصد يقوى البطلان في جميع الأقسام للدخول في الركن بعد ترك الركن وهو القيام المتصل بالركوع وبين نسيان للركوع وهوى للسجود مع عدم القصد كالسقوط فيحكم بالصحة والعود مطلقا ومع القصد عمدا يحكم بالبطلان كذلك ومع العذر وعدم الدخول في السجود بوضع الجبهة سواء بلغ الهوى المجزى في السجود على الأقوى أو لا يصح ويعود وان دخل في السجود ولو في خصوص الأول حكم بالبطلان ثانيها ما يكون بعد تمام القيام قبل الاستقرار مع الانصراف إلى الركوع والحكم فيه انه إن كان مع العمد والقصد أفسد الصلاة مطلقا وإن كان خاليا عن القصد كما في حال السقوط وطلب الحاجة صح مطلقا وانتصب لتدارك ما فات وإن كان مع القصد لعذر فان ارتفع العذر قبل بلوغ حد الركوع عاد كما مر والا مضى وصحت صلاته ولا إعادة ثالثها ما يكون بعد تمام القيام أيضا على نحو ما سبق مع الانصراف إلى السجود والحكم فيه انه مفسد مع العمد والقصد مطلقا ومع الخلو عن القصد لسقوط ونحوه لا فساد مطلقا ويعود لتدارك الطمأنينة ومع العذر والقصد يصح ويرجع إلى القيام لتدارك ما فات ما لم يدخل في فعلية السجود دون مجرد القابلية وبعد الدخول يمضى ولا عود ومثله ما إذا نسى الركوع في أثناء الهوى إليه فقصد هوى السجود رابعها ان يكون قصد الانصراف إلى السجود بعد تمام القيام وعمله ابتداء أو في الأثناء والحكم فيه بالافساد مطلقا مع العمد والصحة مطلقا مع عدم القصد ومع العذر ان ارتفع قبل الركوع احتمل الاكتفاء بذلك الهوى فيركع به ويحتمل العود إلى القيام في المقامين والاكتفاء بمحل السهو في القسم الثاني ولعل الأول أولي وإن كان بعد فعل السجود أبطل وإن كان قبله بعد مسامتة محل الركوع ومجاوزته مع بلوغ أول مراتب انحناء السجود وعدمه عاد إلى القيام ثم ركع ويحتمل اعتبار التقويس خامسها ان يكون قصد الانتصاب بعد الركوع وقد أخل باستقراره أو بذكره وحكمه انه ان لم يتجاوز محل الركوع و لم يخرج عن اسمه ذكر على حاله الثاني أو رجع إلى الأول وان تجاوز عن عمد فسد وعن عذر مضى ولا شئ عليه سادسها ان يهوى إلى السجود بعد الركوع قبل الانتصاب أو قبل استقراره وحكمه في العمد البطلان ومع عدم القصد الصحة والعود إليه مع العذر يعود إلى الانتصاب مطلقا ما لم يدخل في فعل السجود على نحو ما سبق سابعها ان يهوى إلى السجود بعد الركوع قبل الطمأنينة فيه أو الذكر أو هما وهو
(٢٧٩)