المحكوم عليها بحكم الظواهر كما تحت الشعر والجباير ونحوها حيث يمكن ايصال الماء إلى ما تحتها مع الترتيب على النحو المطلوب شرعا بان يغسل الرأس ومنه الرقبة بتمامها ثم الجانب الأيمن من أسفل الرقبة إلى باطن القدم ومنه النصف الأيمن من السرة والدبر والفرج والذكر والبيضتين وفقار الظهر ونحوها والأحوط الاتيان بغسل جملتها مع كل من الجانبين ولو خلق بعضها مائلة الأصل إلى أحد الجانبين تبعته خاصة وميل الطرف لا يغير الحكم ثم الجانب الأيسر من أسفل الرقبة إلى باطن القدم الأيسر مع مثل الانصاف السابقة من الجانب الأيسر فيجب الا يدخل في لاحق الا بعد الفراغ من تمام السابق بحيث لا يبقى منه مقدار شعرة فان بقى شئ من السابق عاد عليه وأعاد اللاحق ولو تقلص من أحد الجانبين إلى الأخر شئ ولم يخرج عن الاسم أو جذب بقى على حكمه السابق ولا ترتيب بين ابعاض الأعضاء فيبدء منها بما يشاء فيجوز تقديم أسفل كل من الرأس والجانبين على أعلاه وهو شرط وجودي يستوي فيه العالم والجاهل والناسي والغافل لا علمي يختص الفساد فيه بعمل العامل ويحصل الترتيب بغمس الأعضاء بتمامها مرتبة (كذا في بعض نسخ الأصل أو تبعيضها أو بعض منها مع الجمع بين الغمس والاجزاء في القصد دون النية وباجراء الماء على الرأس منحدرا على الجانبين وبارتماسات) مع تعدد الغمس على نحو تعددها أو اختصاصه ببعضها أو ببعض ابعاضها أو دفعة كذلك مع ترتب القصد وبارتماسات ثلثة ناويا عند الادخال بكل واحدة عضوا مرتبا وبرمستين أو واحدة منضمة إلى بعض الصور السابقة وبرمسة واحدة مقصود بها ترتيب الأعضاء مع الترتيب في القصد وبدونه على اشكال ويجرى في الاخراج نحو ما في الادخال وفي حال المكث اشكال وصوره كثيرة غير محصورة والأحوط الاقتصار على الطور المتعارف ولا يجوز احتساب الأكوان ودفعات الجريان غسلات متعددة لا في حدث ولا في خبث ولو أعاد ما غسل من وضوء أو غسل كان مؤكدا لا مؤسسا وحكمه في التعلق بالظواهر دون البواطن على نحو ما مر الكلام فيهما في حكم الارتماس و يجب إزالة ما يتوقف وصول الماء على ازالته وتحريك ما يلزم تحريكه من حلقة أو شعر أو نحوهما وتكفي المظنة في وصول الماء فيما لا يراه البصر للعمى أو الظلمة أو الكون خلف القفا ولا يشترط فيه فرك ولا دلك ويجب استيفاء تمام البدن ولو بقى مقدار شعرة من الجانب الأيسر بقى حكم الجنابة في المغسول فضلا عن غيره فلا يمس به القران ولو بقيت لمعة من غسلة الفرض فغسلت بغسلة السنة أجزأت ولو اتى بغسلة مع البناء على ما فوق التثليث بطلت ولو زعمها من المشروعة فظهرت رابعة أجزأت على اشكال والمسألة جارية في الوضوء والغسل ومثلهما يجري في التيمم ولو اتى بغسل بدعة أو مسح كذلك مدخلا لهما في أصل النية أفسدا والا فسدا ولم يفسدا على اشكال وذو الحقو الواحد مع الوحدة يبدءان بكلا الرأسين دفعة أو متعاقبين ثم بكلا الجانبين الأيمنين ثم الأيسرين ويحتمل احتساب الجثتين عوض الجانبين مع كون أحدهما إلى جنب الأخر ومع الاثنينية يلزم غسل الرجلين مرتين مع تقدم اليمنى لو كانا جنبين مثلا ومع غسل أحدهما في استباحة الأخر مس المحترم بالأسافل اشكال ولا يشترط المتابعة فلا يخل الفصل وان طال ولا الموالاة فلا يخل الجفاف من غير فرق فيهما بين الأعضاء وابعاضها ولو رتب بعد بعض الارتماس أو بالعكس فلا باس وكذا لو ارتمس في بعض أغساله المجتمعة ورتب في بعض ولو رتب في البعض فقصر الماء وتيمم وصلى ثم وجده أتم ولم يعد الماضي ويكفى في تعدد الارتماس اخراج جزء من البدن ولو صغر ويجرى كل من قسمي الارتماس والترتيب في أغسال الأموات والاحياء الرافعة وغيرها الحقيقية والصورية والترتيب باقسامه قسم واحد يراد حصوله بأي نحو كان فلو نواه بالاجزاء في الجميع أو الرمس كذلك أو الاختلاف فعدل إلى غير المنوي في الابتداء أو الأثناء فلا باس ولا حاجة إلى تجديد النية واما بالنسبة إلى النوعين فالحكم ذو وجهين ويقوى الجواز في المقامين ولو دخل مرتبا لم يلزمه الاتمام بل يجوز له العدول إلى الارتماس وكذا لو ادخل بعضه بقصد الارتماس لم يلزمه اتمامه فله الترتيب خارجا فلو قطع من بدنه شئ فيه الجنابة قبل الغسل فالتحم بعد الغسل رمسا أو ترتيبا تبع في الطهارة على اشكال وعلى القول بعدم التبعية يجرى فيه حكم اللمعة المقام الثاني في بيان أقسامه وهي على ضربين رافعة وهي شرط لبعض العبادات تجب لوجوبها وتندب لندبها وسنن لا وجوب فيها الا بالتزام ونحوه ولا رفع ولا شرطية فيها ففيها بحثان الأول في الرافعة وهي أقسام الأول في غسل الجنابة وقد علمت حقيقته مما تقدم والبحث فيه من وجوه الأول في بيان السبب وهو أمران أحدهما خروج المني إلى خارج من ذكر أو فرج أنثى ولا عبرة بتحركه من محله بلغ المخرج أولا لم يخرج ولا بالخارج من محل لا تعلم أصالته ولا تحكم عليه عادته فالخارج من إحدى فرجي الخنثى المشكل أو ثقب الممسوح مع عدم الاعتياد لا يحكم بحدثيته وان حكم بخبثيته ولو خرج منهما معا حكم بهما وان كانا اثنين على حقو واحد فالمدار على المخرج مع ظهور الملازمة بين المصدر وما يوافقه من المخرج ويحتمل قويا الاكتفاء بأحدهما مطلقا وهو المنحدر عن الشهوة ومعها قويا كانحدار السيل من قوى المزاج وضعيفا من ضعيفه ومن شانه انعقاد الولد منه وبذلك يفترق عن الخارج من الفرجين مما يماثله من مذي سايل كسيلان الماء يخرج بالملاعبة أو بالحركة أو المماسة أو التذكر أو غيرها أو وذي بالذال المعجمة يخرج بعد خروج المني من المخرج وهو أبيض أغلظ من المذي أو ودي بالدال المهملة أبيض أغلظ منهما يخرج بعد البول فإنها لا يترتب عليها حدثية ولا خبثية بل هي كسائر الرطوبات ولا فرق فيه بين الخارج نوما ويقظه صادف كثرة أو قلة ولو
(١٢١)