كان الأولى بل الأحوط الاستقبال بتكبيرة الاحرام من غير فرق بين حال السفر والحضر والنفل المقضى والمودي ومنها الذبح والنحر فإنه لا يحل المذبوح والمنحور مع الامكان الا مع الاستقبال بالمنحر والمذبح بل بمعظم مقاديم المذبوح حتى يصدق عليه انه مستقبل به ومع العسر يوتى بالميسور والأحوط اعتبار ذلك في الذابح متحدا أو متعددا فلو تعددوا في الذبح الواحد استقبلوا جميعا ومنها حال احتضار الميت وتغسيله لا حال تقليبه وجميع أحواله مما عدى حمله في نعشه وانزاله في قبره على نحو استقبال المصلى فيه وفيما قبله من الذبح والنحر فتختلف الكيفية باختلاف الأحوال من قيام واضطجاع واستلقاء ويجرى فيهما من البحث ما جرى في مسألة البطح على البطن والاستلقاء على الظهر على فرض حصول شئ منها فيهما ويعتبر الاستمرار بلا فصل في الصلاة ووضع الميت دون الذبح والنحر فان اللازم فيهما الاتيان بهما حال التشاغل بالعمل فلو قلبه كافا عن الاشتغال ثم اتى بباقي العمل بعد الاستقبال فلا بأس ويستوى الكل بعدم الباس حال الاضطرار وفي الجهل بالحكم يختلفان عنها بعد تمام العمل وفي النبش لتحصيل الاستقبال وجه قوي وفي الغفلة والنسيان يتوافقان ويختلفان فظهور الخطاء فيهما غير مضر وان لزم العود إليهما مع الظهور في اثنائهما واما فيهما ففيه ما يأتي من التفصيل ويجب ترك الاستقبال في حال التشاغل بالطواف مع احتساب ما اشتمل عليه هو شرط فيه وفي المندوب قبل الشروع فيهما وحال التخلي ويستحب الاستقبال للدعاء والاذكار والتعقيبات وسجود الشكر والتلاوة والتعليم والوعظ الا مع معارضته حال المرافعين والمتعظين والمتعلمين وغيرها من الطاعات وفي جميع أحوال الجلوس بل في جميع الأحوال مستحب في نفسه ويكره وقت الجماع وحال القاء النخامة والبصاق وربما الحق بهما جميع الأحوال المنافية للتعظيم المبحث الرابع في الاحكام والنظر في أمور أولها انه يجب تحصيل العلم بجهة القبلة للبعيد عنها والتوجه إليها والعلم بمحاذاة العين للقريب إليها مع امكان تحصيل العلم مع بقائه في محله بمباشرة أو واسطة ومع انسداد باب العلم يرجع إلى أقوى الظنون ولا ترتيب بين الاجتهادي والتقليدي مع احتمال تقديم الأول والأعمى لا يجب عليه تطلب العلم وحاله حال الغريب في الاعتماد على التقليد ولو اختلف اثنان في التعيين قاطعين في الاستقبال والاستدبار أو التشريق أو التغريب لم يصح ائتمام أحدهما بالآخر وكذا في جميع ما تضمن القطع ببطلان صلاة أحدهما وكذا في الظن على الأقوى مجتهدين أو مقلدين وكذا الحال في احتسابهما اثنين في الجمعة والعيدين ويحتمل صحة صلاتيهما على أن العلم بالخطأ مفسد لا كاشف ولو اتفقا على ما بين المشرق والمغرب واختلفا في التعيين صح ولا يشترط في التقليد الرجوع إلى العدل بل يدور الامر مدار قوة الظن سواء حصل من كافر أو مسلم عدل أو فاسق فيرجح بالضبط والكثرة ونحوهما ولو شهد عدلان أو عدل اخر بجهة قبلة ونفاها غيرهما أو غيره قدم قول المثبت وحيث كان المدار على قوة الظن لزم تقديم قول الكافر مع حصول قوة الظن على خبر العدل ويجوز الرجوع إلى قبلة أهل الكتاب لتحصيل المظنة بالمقايسة وليس لكلام أهل الرياضي اعتبار مع كون المظنون خلاف قولهم والقادر على العلم في منزله أو داره من غير مشقة يلزمه تحصيله ولا يجب البروز إلى الخارج مع المشقة ولو جزئية وفي الحاق حكم التقليد هنا حتى في مسألة الفاضل والمفضول بالتقليد في الأحكام الشرعية وجه ولو ضاق الوقت عن طلب العلم يعمل على الظن كما أنه لو ضاق الوقت عن طلب الظن الأقوى اخذ بالأضعف ولو دخل عن ظن فتمكن من أقوى منه أو من العلم مضى على حاله ولو عرض له الشك بعد العلم أو الظن أو البصر بعد العمى استمر على حاله مع عدم ظهور حاله ولم يقطع لتجديد النظر فالأقوى إذا المضي والأحوط اللحوق بالمتحير وكذا لو تبدل رأي من قلده ولو تعارضت أسباب الظنون في اجتهاد أو تقليد اخذ بأقواها وإذا تغير الاجتهاد في القبلة إلى اجتهاد اخر انحرف وصح عمله وإن كان في ظنه انه كان مستدبرا بخلاف العلم وإذا ارتفع الترجيح بالمرة رجع إلى المتحير ويحتمل الرجوع إلى الحكم الأول الثاني ان من أفسدت عليه معرفة طرق معرفة القبلة لعمى مع عدم المرشد أو ظلمة أو غبار أو نحوها فان ترجح من الجهات عنده جهة واحدة اخذ بها وان دار الامر بين جهتين أو ثلث أو أربع واتسع الوقت للاتيان من الصلوات بعدادها اتى بها مع احتمال الاكتفاء بالتثليث في مقام التربيع بجعل الجهات على نحو المثلث وان ضعف وان قصر عن الاتيان بالكل اتى بما وسعه من البعض مع ما وسع مقدار ركعة منه مخيرا بينها ويأتي بالعصر أربعا مقتصرا عليها ان لم يسع معها الظهر والأقوى الغاء التكرار والآتيان بهما معا ولو أدرك العصر أو ركعة منه مع تكرار الظهر احتمل احتسابه مدركا ويحتمل جعل أربع مكان ركعة ولو لزمته ركعات الاحتياط أو الأجزاء المنسية اتى بها (قبل المكرر مكررة مع الضيق) مكررة بعداد المكرر ولو مع الضيق (مما وجد أو السعة ويقوى ذلك في سجود السهو ويحتمل فيه تقديم التكرار مع الضيق صح) ولو كان في مقام التخيير وضاق الا عن عمل التقصير تعين عليه ولا يجب عليه الانتظار إلى زوال الحمرة وإن كان الوقت متسعا ومع العلم لا يبعد ذلك ولو نوى إقامة وامكنه العدول لعدم وقوع صلاة تامة منه وضاق الوقت عن التمام دون القصر لم يجب العدول على الأقوى ولو كان عليه عبادتان يوميتين كانتا أو نذريتين أو ائيتين أو غيرهما وضاق الوقت عن التكرار فيهما اتى بهما من غير تكرار ويحتمل الاقتصار على الواحدة مقدما للمقدمة أو للراجحة منهما مع التكرار وقضاء الأخرى ولو كان راكبا أو ماشيا لضرورة ولم يختص مقصده بجهة وجب عليه التوجهات ولو نذر مثلا الصلاة إلى جهة الكعبة وتعذر عليه التكرار مع ضيق الوقت احتمل الانحلال والآتيان بالممكن ولعله الأولى والظاهر جواز صلاة النيابة باقسامها ويجرى الحكم في كل ملتزم به إذا خصص بجهة معينة
(٢١٩)