ومنها قول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله وان يضيف التحيات لله في إحدى التشهدين ولو اتى بها في كليهما لقضية التفويض مع قصد الخصوصية فلا بأس وان يضيف بعد الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في التشهد الأوسط قول وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته والأقوى استحبابه في التشهد الأخير بقصد الخصوصية لما يظهر من بعض الأخبار من تساوى التشهدين وللتفويض وافتاء بعض العلماء وحديث المعراج وقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا فأمرني ان أضيف إليها قول وقرب وسيلته وكان الوالد (ره) محافظا على ذلك في التشهد الأوسط ولم أزل اتى بها سرا لئلا يتوهم ورودها قاصدا انها من أحسن الدعاء ولا باس بالاتيان بها وبغيرها أيضا بقصد الخصوصية لقضية التفويض وروى بعد قول وارفع درجته الحمد لله رب العالمين ثلثا أو اثنتين ومنها ان يكثر من الذكر والدعاء مع تمام الخضوع والخشوع ولا بأس بان يأتي بالدعوات والاذكار المسنونة الغير الموظفة أو الموظفة لا بقصد الخصوصية في الصلاة بأي لغة كانت بل ومع قصد الخصوصية للتفويض ومنها التسبيح سبعا بعد التشهد الأول ومنها الإطالة فيه بالمنصوص وغيره ما لم يخل بالهيئة ويكره قول تبارك اسمك وتعالى جدك لأنه كلام قالته الجن ويحرم إن قصد من التشهد لعدم دخوله في التفويض الثامن التسليم والواجب فيه أحد أمرين لان التسليم الثالث المتقدم سنة إما الجمع بين قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقول السلام عليكم و الأحوط إضافة ورحمة الله والأولى ان يضاف إليها وبركاته (كذا في بعض نسخ الأصل ويكون مع ذلك الجمع الخروج بالتسليم الأول فلا يبقى حرج في ترك شرط الخ) ولو جمع في النية بين الصلاتية والابتداء والجواب للتحية العرفية قوى البطلان ولو جمع بين الثلث كان الخروج بالتسليم فلا يبقى حينئذ حرج في ترك شرط من شرايط الصلاة أو عمل مناف من منافياتها واما التسليم الثالث فواجب خارجي واما الاتيان بالتسليم الثاني وبه وحده يتأدى الواجب ويكون داخلا حينئذ ويحصل به الخروج و لا بد من التعريف في المبتدأ وتقديمه والمحافظة على الاعراب في الجميع وكان خطاب المذكر في الأول وخطاب الجماعة في الأخير وضمير جميع التكلم في الأوسط والجمود على خصوص الصيغ من غير تبديل واما قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قبلهما فهو سنة غير واجبة ولا بد في القدر الواجب منه من المحافظة على العربية السالمة ويجرى في الأخرس والعاجز والأجير والمعلم والكاتب وغيرها ما جرى في غيرها وفي اعتبار الترجمة والبدل من تحيات اخر أو من اذكار أو قراءة أو دعاء للعاجز وجه بعيد والأولى الوقوف قبل ذكر كل تسليم وقطع الهمزة فيها ولا يلزم تعيين المخرج منها ولا نية الخروج من الصلاة كما لا تلزم في الخروج عن سائر العبادات ولا في الدخول ويلزم العلم به لترتب الاحكام ولو كان لازما لأشير إليه في كلام أهل العصمة عليهم السلام وينهوا الناس عليه ويستحب خروجا عن الخلاف ويستحب للمنفرد ان يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة وان يومى بمؤخر عينيه إلى يمينه وللامام ان يومى بصفحة وجهه إلى يمينه فقط وللمأموم ان يومى بصفحة وجهه اليمنى فقط ان لم يكن على يساره أحد وإن كان على يساره أحد اومى بصفحة وجهه اليسرى أيضا وقيل المنفرد والامام يسلمان إلى امام والمأموم على نحو ما سبق ويقصد الامام والمنفرد بالتسليمة من حضر من الملائكة و النبيين والجن والانس والمأموم يقصد بالأولى جواب الامام وبالثانية الحاضرين من المأمومين والملائكة والنبيين وهو سنة في سنة ويستحب ان يكبر ثلثا رافعا يديه على نحو تكبيرة الصلاة قائلا لا إله إلا الله وحده وحده انجز وعده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير والظاهر استحبابه بعد جميع الصلوات من الفرائض الأصلية والعارضية والمستحبات والأحوط الاقتصار على الفريضة اليومية المقام الرابع في القنوت وهو في الأصل الخضوع وفي الشرع عند الشارع والمتشرعة الدعاء المخصوص ويستحب في كل ثنائية من الرباعية (أو ثلثيه ومتممة من فريضة الخ) أو الثلاثية أو ركعة مستقلة من فريضة أو نافلة شفع أو غيره سوى صلاة العيد ففيها قنوتات سيأتي تفصيلها وفي الأولى من صلاة الجمعة ومفردة الوتر بعد تمام القراءة قبل الركوع وروى فيه ثان بعد الركوع وفي ثانية الجمعة بعده وأكده في الجهرية وأكده الغداة والمغرب والجمعة والوتر وأكدها الأولان وفي الواجبة أشد استحبابا من النافلة وفي الواجبة الأصلية أشد من العارضية ويستحب التكبير له رافعا يديه على نحو غيره من الصلاة ويكره رفعهما فوق الرأس كراهة ثانية زيادة على كراهة تجاوز الاذنين في التكبيرات ويستحب رفع كفيه سنة في سنة مسامت وجهه مستقبلا بباطنهما السماء إن كان من الطالبين الراغبين أو بظاهرهما إن كان من الخائفين الهاربين والمخالفة بينهما والنظر إليهما كما افتى به والجهرية في الجهرية والاخفاتية من نافلة أو فريضة أصلية أو عارضية لغير المأموم وفي الامام أشد والدعاء للدين والدنيا وفي الأول أشد والإطالة فيه ما لم يخرج عن هيئة المصلي ففي الخبر أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيمة في الموقف ورفع اليدين فيه مقابل الوجه وقضاء الناسي له بعد الرفع من الركوع في فرض أو نفل وان ذكره في أثناء الهوى قبل الوصول إلى حد الركوع اعتدل وقنت وان نسيه حتى انصرف عن محله قضاه حيث ما ذكره والأولى الجلوس حينئذ والاستقبال والظاهر عدم اعتبار الفورية وعدم لزوم الاتيان بشرائط الصلاة وترك منافياتها وإن كان الأولى ذلك بل الأحوط ويكره رفع اليدين في المكتوبة فوق الرأس ورد اليدين بعد الفراغ منه فضلا عما قبله على الرأس والوجه في الفرائض وانما يستحب رد بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع نعم يستحب ذلك في النوافل ليلا ونهارا وروى أنه لا يقال في قنوت صلاة الجمعة وسلام
(٢٤٥)