عن ظاهرها ومنها الاستنجاء باليسار وفيها خاتم نقش على فصه اسم الله أو أنبيائه أو أوصيائهم أو باقي المحترمات ما لم يستلزم التلويث فيكون من المحرمات ومنها الأكل والشرب مما يسمى كلا وشربا عرفا ولا يبعد القول بتفاوت الكراهة فيهما وان الأول أشد ويختلف شدة وضعفا بالكثرة والقلة والطول وخلافه ومنها السواك حال التخلي وهو المراد بالخلاء ويقرء بالقصر وعلل بأنه يورث البخر وتختلف مراتب الكراهة في جميع المكروهات بالطول والقصر والاتحاد والتعدد على اختلاف مراتبه ومنها كونه في شوارع المسلمين أو ما يعبرون به من شوارع غيرهم وهي الطرق النافذة دون المرفوعة فإنها من الاملاك وسيجيئ حكمه فيها وتصرف الشريك بالزائد على حصة لا مانع منه فيه وفيما سيجيئ من أمثاله لبناء الشركة فيها على جواز ذلك كما في المياه للشرب والاستعمال أو لاذن المالك الأصلي في ذلك ومنها ما أعد لترددهم من المدارس أو المقابر أو المنازل أو الحمامات أو لجلوسهم واجتماعهم لتعزية ونحوها مما يرجح في نظر الشارع (كذا في بعض نسخ الأصل دون ما أعد للماء هي وعمل المحرمات ولو ابتدء أو بطل الاستطراق ولم يكن مرجو السلوك مع بقاء الفضيلة) واما ما أعد للملاهي وعمل المحرمات ولو ابتداء أو بطلت منفعته بحيث لا يرجى عودها مع بقاء الفضلة فلا كراهة فيه وطريق الصحراء كطريق القرى والبلدان في الكراهة وإذا أضر بالمارة وبضع المترددين حرم ويجرى الحكم في سائر القذارات وجميع المؤذيات لنجاسة أو رائحة أو كراهة منظر أو اخلال بمعبر ونحو ذلك ومنها كونه في مشارع المسلمين أو مشارع يرد إليها بعض المسلمين أو مطلق المشارع احتراما لها كالعيون والآبار أو شطوط الأنهار (وكذا في بعض نسخ الأصل وللمملوكة والموقوفة الخاصة حكم الامتلاك أيضا) وكذا جميع ما يترددون إليه لاخذ الماء ولو هجرت من دون رجاء العود ارتفع حكمها ولو استلزم ضرر الواردين حرم ويجتمع في الاملاك والموقوفات الخاصة حكم الاملاك والمشارع معا ومنها كونه في مواضع اللعن والسب والطعن وهي أبواب الدور إذا لم يدخل فيها ولا في مقام تحجيرها وقد يضاف إليها مجامع الخلق كيف كانت لاشتراكهما في كونهما محل السب واللعن وان اختلف جهتاهما وقد يضاف إليه وضع سائر القذارات خصوصا ما جمع فيه قذارات الخلوات ومنها كونه تحت الأشجار وفيها ثمرتها النافعة لاكل أو غيره دون ما ليس من شأنها الأثمار ودون ما من شأنها ذلك بالقوة البعيدة كالفراخ أو بالقوة القريبة لعدم (كذا وجودها دون الفعل أو بالفعل مما لم ينتفع به أصلا) بروزها من الامكان إلى الفعل أو بالفعل مما لم ينتفع به أصلا لا بالقوة ولا بالفعل ولا فرق في الثمرة بين البالغة حد الانتفاع وغيرها ويظهر جميع ما ذكر من الاخبار من غير حاجة إلى البحث في المشتق وافادته ولو كانت الثمرة في جانب فلا باس بالتخلي في الجانب الآخر ولو كان على الفضلة حاجب يمنع عن إصابة القذر الثمر أو كانت الثمرة نجسة بمثل ما يخشى اصابته أو مطلقا قوى ارتفاع الكراهة ولو كانت من شجرة بعيدة يطيرها الريح أو تقع من بناء مرتفع قوي تسرية الكراهة ولو كان القذر يزول أو يزول حكمه من حينه بتسلط الماء المعصوم عليه من غير حصول الإصابة قوى احتمال ارتفاع الكراهة ولا يبعد ان يقال بالكراهة مع ذلك بناء على أنه من جهة الاحترام ومنها ما يكون في فئ النزال لدخوله في مواضع اللعن ولقيام احتمال الضرر وإذا هجرت المنازل بحيث لا يرجى عود النزال مع بقاء الفضلة أو حكمها ارتفعت الكراهة ومتى ترتب شئ من الضرر عليه أو على أحد الأربعة المتقدمة عليه حرم التخلي كغيره من الافعال الضارة ومتى كان شئ منها أو مما تقدمها من الاملاك أو الأوقاف الخاصة جرى عليها حكم الملك وتمشية الحكم إلى سائر القذارات له وجه وجيه ويختلف الحكم بدخول مسألة التقاطر من المسلوس والخروج من المبطون باختلاف العلل فتنبه ومنها التخلي في خلاء فيه مظنة لترشح البول من جهة ما يرتفع فيه من الهوى أو لضيق أو قرب قعر ونحوها ومنها كونه في حجر الحيوان لخوف أذيته أو التأذي منه مع ضعف الاحتمال أو قوته وضعف الضرر والا حرم في الثاني ويحتمل الحاق الأول به وهي في البول أظهر روى أن تأبط شرا جلس ليبول فإذا حية خرجت فلذعته وان سعد بن عبادة بال في الشام في حجر فاستلقى ميتا فسمعت الجن تنشد فيه في المدينة وتقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده هكذا نقل في بعض الأخبار والله أعلم بحقايق الاسرار ومنها كونه في أفنية الدور والبساتين والمساجد من الأمكنة المتسعة امامها للتأذي وكونها من مواضع اللعن مما لم يكن من الحريم أو المملوك الغير المأذون فيه والضار فإنه يحرم حينئذ ومنها في سائر مواضع احتمال الضرر مما لم يكن ممنوعا لنهي شرعي أو حق مالكي وتبتني اختلاف مراتب احكام التخلي تحريما وكراهة وندبا فيما يتعلق بالفرجين على بروزهما أو أحدهما أو بعضهما أو بعض أحدهما وفيما يتعلق بالحدثين على ما يخرج بطريق الاعتياد من الطبيعي وغيره معتادا ويحتمل الحاق غير المعتاد وبالنسبة إلى الهيئة في الابتداء يحتمل وجوه منها ابتداء القيام للجلوس ومنها الجلوس ومنها الاخذ بالخروج ومنها الاخذ في الاستبراء ومنها الاخذ في الاستنجاء وفي الانتهاء تمام الخروج أو تمام الاستبراء أو تمام الاستنجاء أو الاخذ في القيام أو تمامه أو الاخذ في الانصراف والمتيقن منها ما قارن الخروج والمحافظة على الاحتياط في التخلص من الحرمة والكراهة وفي العمل بالسنة أولي وفي تسرية الاحكام إلى أولياء المجانين والأطفال وجه وتشتد كراهة المكروهات بضعف الاحتياج إليها وتعدد الجهات وكثرة الكائنات المقصد الثاني في الغسل وفيه مقامات الأول في بيان حقيقته وهي عبارة عن غسل تمام ظاهر بشرة البدن أو ما قام مقامه أو المسح فقط في وجه بعيدا أو الجمع بين الغسل والمسح معا كغسل الجبائر في بعض السور وما لها من النظاير مباشرة أو نيابة
(١١٩)