بالرفع اختلف الحكم فرفع الحكم حيث يكون إحدى الطهارتين من الصغرى والكبرى مائية مستباحا بها أو رافعة والاخرى تيمما لا يصح من صورة الأربع الا واحدة وفي غسل (الجنابة) للمبطون والمسلوس مع مقارنة الحدث والانقطاع في أثناء الغسل لو أحدث بعد تمامه احتمل الحاقه بالرافع والأقوى خلافه وفي الجمع بين الغسل والتيمم في الآحاد والابعاض في أغسال الميت وجه البحث التاسع في أن الاستباحة بوضوء وغسل مستدام الحدث وبالتيمم لها حد مقرر في الشرع لا يتجاوزه بخلاف الرفع فإنه لا حد له فيقوى لما ذكرناه القول بان التيمم وطهارة مستدام الحدث من المبيح لا الرافع جمعا بين الدليلين والا لم يحد بحد لان المعدوم لا يعود لنفسه ولم يحصل في البين من رؤيا الماء وارتفاع الداء حدث جديد لان الاحداث محدودة ولها أسماء معدودة وليس وجدان الماء وارتفاع الداء من جملتها فهما مبطلان للحكم لا مجددان للاسم وبناء المسألة على مسألة عود الاعدام مما لا ينبغي ذكره في هذا المقام لأن الأمور الشرعية لا تبنى على الدقائق الحكمية خاتمة في الاحداث وفيها أبحاث الأول في بيانها مجملة سميت بذلك لحدوثها أو لاحداثها حالة تمنع من الدخول في بعض العبادات وتطلق على الافعال والانفعالات والأعيان والصفات عدمية أو وجودية على اختلاف الوجهين وقريب منها لفظ الطهارة وفي بيان الحقيقي بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الملفق أو المجازى بحث طويل قليل الجدوى والظاهر أن الطهارة أصل لها وتسمى أسبابا ونواقض وموجبات لتسبيبها ونقضها وايجابها وهي على ثلاثة أقسام أحدها ما يترتب عليه الوضوء فقط وهو الحدث الأصغر وهو ثمانية أمور أحدها النوم ثانيها ما يغلب على العقل من جنون وسكر وإغماء وزيادة فرح أو هم أو غم أو خوف أو دهشة ونحوها ثالثها و رابعها وخامسها الريح والبول والغائط سادسها الاستحاضة القليلة بالنسبة إلى جميع الصلوات سابعها المتوسطة بالنسبة إلى كل صلاة تقدمها في ذلك اليوم صلاة تقدمها غسل وهي بالنسبة إلى المستمرة من أول اليوم إلى اخره أربع صلوات من الظهر فما بعد ثامنها الكثيرة بالنسبة إلى كل صلاة لم تترتب على صلاة ذات غسل وهي في المستمرة صلاتان العصر والعشاء القسم الثاني ما يترتب عليه الغسل فقط وهو الجنابة وحدها استقلت أو انضمت إلى غيرها من الاحداث القسم الثالث ما يترتب عليه الوضوء والغسل معا وهو خمسة أولها وثانيها الحيض والنفاس ثالثها الاستحاضة الكبرى بالنسبة إلى كل صلاة لم تترتب على صلاة ذات غسل وهي في المستمرة ثلث الصبح والظهر والمغرب رابعها الاستحاضة الوسطى بالنسبة إلى كل صلاة لم يسبقها ذلك اليوم صلاة بغسل وهي في المستمرة الصبح فقط (فهذه أربعة عشر صنفا) خامسها مس الميت فهذه خمسة عشر صنفا ويشترط الاعتياد في حديثة الاحداث الخارجة دون خبثيتها وفي علامات البلوغ وجهان وضروب آحاد النوع مطلقا والأنواع من الأصغر كآحاد الأكبر بحكم حدث واحد بخلاف أنواع الأكبر فان الطهارة فيها عبادات مختلفة بخلاف ما تقدم البحث الثاني في بيانها مفصلة وقد تقدم ان ضروب الحدث الأصغر ثمانية ولا ينبغي التعرض لثلاثة منها هنا وهي الاستحاضة باقسامها الثلاثة لأنها سيجيئ بيانها بحول الله تعالى في احكام دماء النساء فينحصر البحث في خمسة منها أولها النوم الغالب على حاسة السمع أو حاسة البصر لتلازمها وإذا صحت سامعة واحدة أو باصرة اغنت عن أختها وهما أقوى من حواس الذوق والشم واللمس ولذلك لم يكن عليها مدار وهي حالة تعرض للانسان من استرخاء أعضاء الدماغ من جهة رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تمنع الحواس الخمس الظاهرة عن الاحساس والغلبة تعم التحقيقية الحاصلة مع حصول المنظور والمسموع والتقديرية بفرض وجودهما مع عدمهما أو لفقد الحاستين أو فقد أحدهما كالأعمى والأصم في واحدة أو اثنين والجامع بين الصفتين والاثنان على حقو مع الحكم بالوحدة يعتبر المسامع والعيون الأربع والظاهر الملازمة ومع الحكم بالتعدد يسرى الحكم إلى الأسفل على اشكال والمدار على مسمى النظر والسمع عرفا ولا فرق بعد تحققه بين العارض حال الاستلقاء على القفاء أو أحد الجانبين والعارض حال الجلوس والقيام والمشي والركوب مع الاجتماع أو الانفراج أو الطول أو القصر وهو حدث في نفسه علم أو احتمل صدور حدث اخر منه أولا وكان حدثيته لغلبته على العقل وربما جعل مع القسم الآتي قسما واحدا والمدار على الغلبة بالنسبة إلى الطبيعة البشرية دون ملاحظة القوة الإلهية فنوم النبي صلى الله عليه وآله نوم وان بقى احساسه وربما يدخل في التقدير بفرضه كآحاد الناس ولا يبعد الحاق الأئمة (ع) به ولا يحكم به الا مع اليقين أو الظن المتاخم معه فلا عبرة بالسنة ولا بسقوطه ولا بتطأطأ رأسه أو (أو انخفاض رأسه) انخفاضه أو رؤيا أشياء تشبه الأحلام أو علو النفس أو سكون الأعضاء أو التكلم بالخرافات ثانيها كلما غلب على العقل من جنون أو سكر أو اغماء أو شدة خوف أو مرض أو فرح أو ألم أو هم أو غم أو دهشة أو نحو ذلك مما يغلب على العقل فارتفاع العقل وحده من الحدث الأصغر كما أن ارتفاعه مع الروح من الأكبر وتعلم بالآثار أو بالغلبة على الحواس وتغنى حاستين السمع والبصر عما عداهما تحقيقا أو تقديرا ويقوى مراعاة الصورة في الاغماء ونحوه في حق النبي صلى الله عليه وآله ومن حكمه كحكمه ولا يكفي الاحتمال بل لا بد من العلم أو الظن المتاخم معه ولو اخبره عدلان أو عدل واحد ولو امرأته قبل الخبر ومع التعارض يبنى على الترجيح ومع التساوي يحكم بالحدث ويعتبر زوال العقل أو بطلان تصرفه فالمبهوت وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ومن طرئ عليه بعض ما سبق مع بقاء عقله
(١٠٦)