الحكم في الفرض والنفل ومتى كان الاخلال بشئ من الطمأنينة ونحوها باعثا على الدخول في اسم الركوع جاء حكم ترك الركوع والا فالاستقرار بعد الرفع أو حال الركوع لا ينفيان اسم الرفع والركوع ولو ترك أحدهما عاد إليه ما لم يدخل في ركن ومتى شرع في ذكر قبل الوصول إلى محله فسد وأعيد وفي فساد الصلاة وجه والأوجه خلافه ما يترتب محذور ولو لم ينو بهويه الصلاة عمدا أو سهوا أعاد ما لم يحصل مانع على اشكال في القسم الأول وان عجز عن استقرار الركوع أو الرفع وأمكنا باعتماد على انسان أو حيوان أو غيرهما وجب تحصيلها بثمن أو اجرة لا تضر بالحال والعاجز عن تمام الانحناء يأتي بالممكن والعاجز بالمرة يؤمى بالرأس فإن لم يمكن فبالعينين متعمدا لزيادة الخفض في السجود على خفض الركوع في البابين وفي وجوب مداواة المرض مع الامكان بيسير وجه قوي ولا يجب الانتظار لزوال العذر كسائر أصحاب الاعذار ولو حدث العجز بعد القدرة أو بالعكس اعطى كل حكمه والأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة الا مع طمس أختها مع ذلك الأحوط قصدها وإذا كان على هيئة الراكع لخلقة أو كبر أو مرض زاد في انحناءه بقصد الركوع لتحصيل الخضوع ان لم يخرج به عن هيئة الراكع فإن لم يمكن نواه ركوعا والأحوط إضافة الإشارة بالرأس ثم العينين ولا يجب رفع الرأس للمضطجع والمستلقى بل يكتفيان بالعينين ويجب فيه الذكر لخصوص التسبيح مخيرا فيه بين سبحان ربي العظيم (وبحمده) والأحوط إضافة وبحمده وبين قول سبحان الله ثلثا والأفضل بل الأحوط تثليث التسبيحة الكبرى وسر تخصيص الذكر بالتعظيم ان في الركوع غاية التذلل والخضوع واظهار العظمة لله تعالى ولما كانت العظمة والكبرياء في الدنيا للمتصفين بصفة الظلم وغيره من الصفات الردية لزم التسبيح والتنزيه لله تعالى واما التحميد فللشكر على التوفيق للعبادة أو لتخصيص التنزيه بما يليق به من المحامد التي حمد بها نفسه أو يحمده بها فتكون لربط وبحمده بالتسبيح وجوه من الاعراب لا تجب معرفتها ولو عجز عن الواجب بتمامه جاء بالمقدور ثم يبدل غير المقدور فان عجز عن الجميع اتى ببدله من ذكر اخر (كذا والأولى ما فيه تعظيم وحمد فإن لم يمكن فأحدهما وان عجز عن البعض أو يشترط في الواجب عنه موافقة العربية الخ) مقدما للتسبيح ثم التعظيم ثم التحميد ثم مطلق الذكر ثم الدعاء محافظا على المقدار من كلمات أو حروف ثم التراجم مرتبة على نحو ما مر في القراءة ويشترط في الواجب منه موافقة العربية ويقوى ذلك في المندوب فان عجز عنها اتى بالمحرف وفي تقديم اللغات بعض على بعض وجوه تقدم الكلام في مثلها مبينا والأخرس يلوك لسانه ويشير على نحو ما تقدم ويستحب التثليث وفوقه التخميس وفوقه التسبيع (مما وجد وفوقه ما زاد روى أنه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحه وفي رواية أخرى ثلث أو ثلثين الخ) أو ثلثين أو ثلثا وثلثين أو أربعا وثلثين وان يبدأ بالتكبير له قائما منتصبا وورد ما يدل على الاذن بفعله حال الهوى والأول أولي وان يرفع كفيه إلى محاذي أسفل عنقه وحده إلى اذنيه كما في جميع تكبيرات الصلاة وان يرفع يديه للرفع منه ورفع اليد عنه لترك الأصحاب له أولي وان يوتر في ذكره وان يجنح بيديه حال فعله كالسجود فيهما وتستحب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فيه وفي السجود وفي جميع أحوال الصلاة وهو زينة الصلاة فله ثواب ثاني من جهة الصلاة وأن يقول قبل الذكر ما أمر به أبو جعفر عليه السلام اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك امنت و عليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده وان تصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما مقدار شبر وفي رواية أو أربع أصابع وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى بل اليسرى وتبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وتفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وتقيم صلبك وتمد عنقك وتجعل نظرك بين قدميك وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان مد العنق يشير إلى قول امنت بك ولو ضرب عنقي ويفيد استحباب اخطار ذلك وأن يكون مد العنق موازنا للظهر وان تنخفض في الركوع روى أن أبا الحسن عليه السلام كان ركوعه اخفض من كل ركوع وان يجنح يديه لفعله عليه السلام وان يضع اليدين على الركبتين ويردهما إلى خلف وأن يكون انحناء الرجل أكثر من انحناء المرأة وان يساوى بين فقار الظهر بحيث لو صب عليه ماء مكث فيه وان يرفع يديه قبل الركوع وبعده وان يضع يديه فوق الثياب لا تحتها ويكره وضعهما تحتها ولا سيما لصاحب الازار الواحد ووضع الواحدة وحدها أو مع بعض الأخرى أو بعضهما ينالهما من الكراهة على حسبهما ويكره فيه الانخناس بتقويس الركبتين والركوع إلى وراء من دون خروج عن مسمى الركوع و التبازخ بالزاء والخاء المعجمتين بجعل الظهر كالسرج وطي البدن والتدبيخ بالدال المهملة والخاء المعجمة عكسه والتبديح بالدال و الحاء المهملتين بسط الظهر وطأطأة الرأس والتصويب هو التبديح والاقناع بجعل الرأس ارفع من الجسد وان يرفع الامام صوته لاسماع المأمومين وان لم يبلغهم صوته نصب منبها كما في التكبير للاحرام والسجود أو العقود (القعود) مثلا ويكره القراءة فيه أشد من كراهتها في السجود وان ينكس رأسه ومنكبيه ويتمدد فيه ويجب الرفع منه مع الانتصاب والاطمينان بحيث يرجع كل عضو إلى مكانه وأن يقول إماما كان أو منفردا بعد القيام جهرا سمع الله لمن حمده ومأموما سرا الحمد لله رب العالمين ومن اتى بهما في غير محلهما متقربا بالعموم أو بالخصوص لم يفسد صلاته لكنه لم يأت بالوظيفة وفي تمشية الحكم إلى ما كان بدلا من القيام من جلوس واضطجاع مثلا وجه قوي ومن جاء بالتحميد بعد العطاس أو عند رؤيا الهول (بقول) الله أكبر أو بعد قوله الحمد لله سمع الله لمن حمده ونحوها من الاذكار الموظفة بقصد الوجهين اكتفى بها والا فالأقوى في تحصيل الوظيفة الإعادة والجمع بينهما للجميع أفضل روى عن الصادق عليه السلام انه كان يقول سمع الله لمن حمده
(٢٤٠)