الحدود وجب المسح على ما يتوقف عليه فراغ الذمة منها ولو كان جرحان أو كسران بينهما سالم وجب وضع جبيرتين ليغسل ما بينهما الا إذا خيف من غسل الوسط فيجب الوحدة ومنها انه لا بد من اطلاق مائه واباحته وإباحة انائه بخلوه عن الغصب وعن كونه من أحد النقدين ومن مسقط مائه سواء في ذلك وجود مباح منها قريب إليه أولا والتوصل بالمحرم مفسد وان خرج عن المالية فلا يجزي اجراء الماء الخفيف المتخلف على الأعضاء الخارج عن التمول كما أنه لا فرق في اشتراط إباحة المكان بين فعل المسح فيه وغيره ولو خص بالغصب بعض الأفعال فالمقدم يفسد المؤخر دون العكس إذا لم يستلزم فوات شرط ولو ادخل الجميع مع قصد الغصب بالنية بطل الجميع حينئذ وكذا لو اختص ببعض العضو ولو بقيت رطوبة المغصوبة على العضو فغسله صح ما لم يدخل في الغاصب ولو نسى أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتى أتم مضى عمله وكذا لو جبر وتناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحة ولو زال العارض في الأثناء صح ما مضى وأتم من غير المغصوب ان لم يختل شرط من الشروط ولو اخبره عدل بالغصب أو كونه من النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله بخلاف العدلين واخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قوى ومنها طهارة الأعضاء من الخبث بمعنى طهارة كل جزء منه قبل الاخذ فيه ولا يجب تقديم (إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقا واغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات وفي غسل الجنابة على الأقوى ولابد) من تقديمه في غسل الميت وفي الحاق غسله للحي كمن أريد صلبه وجهان أقويهما الالحاق وفي الرمس بالماء المعصوم يعنى زوال العين في الجميع على الأقوى ولو حصلت نجاسته فتعذر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمم وغسل الجبائر بوضع شئ عليها وهو أقوى ولو خرج دم من عضو بعد غسل محله قبل تمامه أو بعده قبل اتمام العمل أو بعد اتمامه أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد اتمامه العمل مضى عمله كتاب الصلاة وفيه مباحث الأول في بيان معناها ولها معاني كثيرة كالرحمة والاستغفار والمتابعة والمدح والثناء والدعاء على وجه الاشتراك لفظيا أو معنويا في حد ذاتها أو باعتبار المتعلق وبين الجميع والمعنى الجديد علاقة المجاز المرسل فيمكن ملاحظة كل واحد منها على وجه النقل من الشخص متحدا أو متعددا أو الجنس إلى المعنى الجديد وأظهر معانيها في اللغة الدعاء ولعله هو الملحوظ بالنسبة إلى وضع الشرع بل هي من مبدء شريعة سيد المرسلين بل شرائع الأنبياء السالفين بل منذ خلق القرآن المبين من أوضاع رب العالمين ثم وضعت وضعا أصليا تعيينيا لا هجريا تعينيا لعمود الأعمال الدينية وأول أصول الفروع الشرعية والعبادة المشروطة بالطهارة طبيعتها أو باستقبال فاعلها أو فاعل ما يسمى باسمها أو ما يتبعها القبلة أو ما كان الركوع والسجود من أركانها أو ما كانت القراءة من واجباتها بالأصالة أو ما اشتملت على الأقوال والافعال وتفصيلاتها المعلومة أو ما كان التكبير ابتدائها و التسليم ختامها إلى غير ذلك من مميزاتها المعلومة والتقييد بوصف الصحة داخل في حقيقتها دون القيد وهي المقومة لها كيف كانت أفعالها وهيئتها ولذلك يدور الاطلاق مدارها فيصدق على ما اجتمعت جميع الأركان أو بعضها الاسم مرة مع اجتماع الواجبات فقط أو مع المندوبات وقد يصدق على مجرد الأركان ومرة على بعض الأركان حتى تنتهي إلى تكبيرة عوض الركعة ويكتفى مع الصحة عن ركوعها وسجودها في صحة اطلاقها بتغميض العينين ويدور عليها حكم الفاعل والتارك وغيرهما من الأعمال و لا شك في دخولها تحت الاسم معها وعدم دخولها مع عدمها ويجري مثل هذا الكلام في جميع العبادات الصرفة كما لا يخفى فليست عبارة عن الأركان ولا مطلق الواجبات ولا مجموع ما بين التكبير والتسليم من الواجبات والمستحبات وليست باقية على الوضع الأول والافعال خوارح ولا مع التقييد بالاعمال حتى يدخل التقييد وتخرج القيود ولا مجازا في المعاني الجديدة المتكررة ولا حقيقة بنحو الوضع الهجري التعيني على نحو غيرها من العبادات المشهورة المتكررة فقد اتضح بهذا ان ألفاظ العبادات من المجملات الموضوعة في الشرع لمعان جديدة يتوقف بيانها على تعريف الشارع كالاحكام الشرعية كما أن الموضوعات النحوية والصرفية والبيانية والنجومية والحسابية والموضعات في جميع الصناعات معرفتها ومعرفة احكامها موقوفة على بيان مؤسسها ثم البيان قد يكون بالقول كما في الوضوء والتيمم وقد يكون بالفعل مقصودا به التعلم كصلاته (ع) لتعليم حماد أو غير مقصود به ذلك متبوع بالقول كقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي وحجوا كما رأيتموني أحج أو غير متبوع كما إذا رأيناه صلى الله عليه وآله قد عمل عملا أو نقل عنه بطريق معتبر فإنه يقوم مقام القول الا ان يقوم دليل على الخلاف أو بالتقرير كما إذا كان العمل بحضوره فارتضاه أو سكت عنه في مقام لا ينبغي السكوت منه وفي حكم ذلك ما قضى به جمع جميع ما ذكر في الروايات وكلام الأصحاب من الأجزاء والشروط والموانع فيحكم لذلك بنفي ما عداها وهذا النحو مجمع عليه والسيرة قاضية به لا بأصل عدم شغل الذمة المردود بأصالة بقائه بعد اليقين (ولأنه في حكم تعدد الافراد المتفاوتة ولوضوح الفرق بين الأجزاء والجزئيات) ولا بأصل (لا تثبت) عدم تحققه ولا بأصل عدم دخول شئ في الاسم الا ما علم دخوله فيه فيكون موضوعا للمعلوم دون غيره لان اللغة الا بطرق خاصة وليس أصل لعدم منها فليس حالنا الا كحال العبيد في الاهتداء إلى طرق معرفة إرادة مواليهم وكحال الصدر الأول يتلقى الأحكام الشرعية وموضوعاتها على نحو تلقيهم ولا يجب معرفة حقيقتها على المكلفين ولا الفرق بين واجبها وندبها كما لا تلزم
(٧٧)