وذو العقل الناقص لا يحكم عليه بالحدث وهذه احداث في نفسها فيحكم بنقضها وان علم بعدم غيرها من الاحداث ثالثها الريح الخارجة من المعدة لا من الهواء المجتمع في حلقة الدبر وعلامتها إما النتن أو حصول الصوت الحاصلين باقتضاء الطبيعة ومقتضى العادة وفاقدا حاستي الشم والسمع يقدران أو يتعرفان ممن حضر وفي لزوم السؤال حذرا من تعطيل الحكم بدونه وجه قوي وقد يعلم الخروج من المعدة بحصول الانتفاخ أو القراقر المعدة أو قوة خروجه وعلى كل حال فالمدار على العلم أو الظن المتاخم معه من اي طريق حصلا والمدار على الخروج فلو تحركت من محلها ولم تخرج فلا اعتبار لها وان قاربت المخرج وأن يكون من الدبر لا من الفرج أو الذكر ولا من جرح مع عدم اعتياد الخروج منها الا مع انسداد المخرج الطبيعي أو مكثوريته وان حصل فيها أحد الوصفين ولو اعتيد خروجها من غير الطبيعي كان خروجها منه كخروجها منه كان المدار على خروجه منه كخروجه منه سواء كان فوق المعدة أو تحتها حتى لو اعتيد من الفم على اشكال ولو تحركت ربح فخرجت من المخرج ولم يعلم كونها من المعدة فلا اعتداد بها ولو استمر الريح جرى عليه حكم المسلوس والمبطون ولو امكنه حصره أو مدافعته من غير ضرر بعد دخول الوقت وفقد الماء وجب ويكره في مقام الاختيار الرابع والخامس البول والغائط فإنهما من الحدث الأصغر دون ما عداهما مما يخرج عن العورة مما عدى الدماء الثلاثة للمستحاضة على التفصيل السابق من نواة أو حصاة أو حيوان أو نحوها غير ملطخة بهما أو دواء أو دم (كذا ماء) أو رطوبات من مذي خارج بعد الملاعبة أو شبهها أو وذي خارج بعد البول أو ودي خارج بعد المنى أو قيح أو بلغم أو صفراء أو حقنة جامدة أو مايعة لم تتغير بما يلحقها باسم الغائط ولا خالطها منه شئ أو نحوها غير ممتزجة بأحدهما ولا عبرة بالشك ويعتبر الخروج من المعتاد في الحديثة لان المدار فيها على الخروج والمخرج وينصرف إلى المعتاد بخلاف الخبيثة وعلامة البلوغ على نحو ما مر وفى البناء في ذوي الحقو على المصدر أو المخرج وجهان فان مدارهما على ذات الخارج دون الخروج والمخرج والمخرج إن كان أصليا كفى فيه الخروج ولو مرة واحدة فاعتياد غيره لا ينفى حكمه وإن كان معتادا بالعارض حتى صار مخرجا ثانيا لحقه حكم الأصلي مع انسداد الأصلي وعدمه ومع بقاء اعتياده وعدمه ومع خروجه من تحت المعدة أو فوقها حتى الفم على اشكال والا يكن معتادا بالأصل ولا بالعارض فلا مدار عليه سواء كان فوق المعدة أو تحتها مع عدم انسداد الطبيعي ولو خرج أحدهما من محل الأخر كان تابعا للاعتياد وعدمه والظاهر أن الاعتياد هنا ليس كاعتياد الحيض ويثبت بالتكرار ولو مرة ثانية بل الظاهر هنا كون المدار على التكرار (مرارا أو فيهما معتاد بالعارض وغيره) حتى يسمى معتادا عرفا ولو انسد المعتاد بالأصل فخرج منه مرة كان حدثا وفي المعتاد بالعارض اشكال ولا يبعد الحاقه بالأصلي ولو انسد الطبيعي فانفتح طريق اخر عمل عليه ولو انفتح طريقان عمل على الخروج من أيهما كان ولو تعددت المخارج ومنها طبيعي وغيره واشتبه الخارج لم يحكم بالحدث ويحتمل البناء على الطبيعي لأنه الأصلي على الظاهر في الترجيح للمعتاد بالعارض فيحكم به ولو خرج شئ من الغايط منفردا أو مع لحم ثم رجع إلى الباطن من دون تلطخ بشئ من الظاهر قوى القول بثبوت الحدث وعدم وجوب طهارة الخبث واما لو انفتح الدبر بحيث بان الغائط في باطنه فلا حكم له ولو شك في الخارج انه من أحدهما أولا بنى على العدم الا فيما يخرج من محل البول من الذكر قبل الاستبراء و ليست الردة المخرجة عن الاسلام أو الايمان بحدث ولا دوام الطهارة بعبادة تستدعي نية بل اثر كاثر طهارة الخبث فمن ارتد متطهرا ثم عاد إلى الحق بقى على حكم طهارته ولو ارتد في أثناء الطهارة ولو بين أفعال السنن فعاد بنى على السابق مع عدم فوات الموالاة على اشكال هذا إذا كان مليا لا فطريا إن كان رجلا وإن كان امرأة اتحد الحكم فيها وفيهما والظاهر الحاق الخنثى والممسوح بها و كلما دخل في المعدة وخرج باقيا على حقيقته يبقى على حكمه السابق من مايع أو جامد مع الخلو عن الخليط وان استحال إلى الغائط أو غيره جائه حكم ما استحال إليه ومدار الحكم على الخروج فلو تحرك من محله ولم يخرج فلا اعتبار له وان قارب المخرج ولو ادخل إصبعه مثلا فأصاب الغائط في باطن الدبر فان خرج ملوثا ولم يصب الظاهر أحدث وغسل الملوث من غير استنجاء وان خرج غير ملوث فلا حدث ولا خبث ولا استنجاء وان خرج ملوثا وأصاب الظاهر جمع الثلاثة البحث الثالث في احكامها وهي أمور أحدها انه لو علم وحدة الحدث وشك في موجبه فإن كان متحد الصورة وكانت أسبابه متعددة لكنها لم تكن مؤسسة بل مؤكدة راجعة إلى حكم الواحد كأنواع الحدث الأصغر وآحاد نوع من أنواع الأكبر فلا تعدد فيه وإن كانت مؤسسة ولموجباتها أحكام مختلفة كأنواع الأكبر وجهل التعيين ولم يمكن استعلامه اكتفى بالواحد ونوى ما في الواقع وان أمكن استعلامه احتمل ذلك أيضا (ذلك أيضا) لان التنويع في الموجب دون الموجب وليس بعبادة على تأمل فيه وان اختلف الصورة تعدد الموجب الا ان يقضي الأصل بتقديم البعض وفي وجوب الجمع بين الأقسام المختلفة قوة على نحو الدوران بين التعدد والوحدة وبين العفو وخلافه في غسل الخبث وقد مر الكلام فيه ثانيها ان رفع الاحداث بجملتها مستحب لنفسه مع قطع النظر عن الغايات ويقوى الحاق الاستباحة المائية به فإذا توقفت عليه غاية مستحبة أو غايات تعددت جهة الاستحباب بتعددها وإن كانت واجبة اجتمع اثر وصف الوجوب والاستحباب معا وان غلب عنوان الايجاب عنوان الاستحباب ولا يعتبر تعيين الغاية وتجرى المعينة عما عداها ومع اشتراط عدمه فيه فيه ما فيه ثالثها لو حدث في أثناء الوضوء أو غيره مما
(١٠٧)