الفرسخ وعدم الزيادة على فرسخين وعدم صفة من الصفات الباعثة على عدم تعيين الجمعة والإمامة والجماعة ونحو ذلك وفيها شاهد على عدم تعيين الجمعة ومن الغيبة ومع اختلال الشرائط يستحب جماعة وفرادى ثانيها انه يحرم السفر بعد طلوع الشمس إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها على المكلف بها ثالثها ان الخطبتين بعدها بعكس الجمعة فلو قدمهما أو أحدهما أو بعضا منهما بطلت وكان مبدعا وليستا شرطا في الصحة بخلاف الجمعة رابعها انه يتخير حاضر صلاة العيدين حضور صلاة الجمعة وعدمه مع وجوبها خامسها انه لو أدرك الامام راكعا تابعه وسقط عنه ما فات من التكبيرات والقنوت ولو أدرك التكبيرات من غير قنوتات اتى بها ولاء وكذا لو أدرك بعضها سادسها انها لا تقضى إذا فاتت سابعها انها لا يجوز الجلوس فيها اختيارا أو الركوب على الدابة أو السفينة ونحوها اختيارا وإن كانت مستحبة ومع الاضطرار يعمل كما في الفريضة ثامنها انه إذا قدم التكبير على القراءة نسيانا أعاد وإذا ركع فات من غير قضاء ولو نسى التكبير حتى تعدى محله قيل يسجد السهو تاسعها انه لو دخل مع مسبوق فانفرد ثم دخل معه اخر ثم ترامت إلى الزوال فلا باس عاشرها انه لو دخل فيها ثم ظهر الاشتباه فيها في الأثناء قطع حادي عشرها انه لا يجوز الائتمام فيها بغيرها من الصلاة ولا العكس وكذا جميع مختلفي الهيئة ثاني عشرها ان الأحوط عدم الاحتياط بفعلها مع الشك في العيد ثالث عشرها ان المأموم يصغي إلى قراءة الإمام مع سماعها ويسبح أو يذكر بنحو اخر أو يسكت وهي مرتبة في الفضل مع عدمه الرابع في مستحباتها وهي أمور منها الاصحار بها مع عدم العارض من مطر ونحوه الا بمكة فان الأولى فعلها فيها في المسجد الحرام ولا يلحق بها شئ من المشاهد و المساجد على الأقوى ومنها خروج الامام حافيا على سكينة ووقار حامدا شاكرا داعيا ذاكرا ومنها قراءة سورة الاعلى في الأولى والشمس في الثانية أو الشمس في الأولى والغاشية في الثانية أو بالعكس ومنها عمل منبر في الصحراء ومنها التأخير فيها إلى انبساط الشمس ومنها الاكل قبل خروجه إليها في الفطر وبعد عوده منها في الأضحى مما يضحى به ان أطاق الصبر ومنها التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها فرض المغرب ليلة العيد و اخرها صلاة العيد واما تكبير عيد الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة في منى وعشر في غيرها وأولها فيهما صلاة الظهر والأولى كونها بعد الفرائض ولا بأس بكونها بعد النوافل والجمع أكمل وصورتها في بعض نسخ بعض الأحاديث الله أكبر ثلثا الا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والمعروف في الاخبار تثنية التكبير أو لا وإضافة والحمد على ما أولنا أو والحمد لله على ما هدينا (ما هدانا) وله الشكر على ما أولانا مع زيادة الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في الأضحى وفي بعض الروايات في الأضحى تكبيرتان ثم تهليل وتكبير ثم تحميد وتكبير على ما هدانا ثم تكبير على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وفي بعضها تكبيرات ثلث بعد التهليل والعمل بالكل لا بأس به ومنها النداء الصلاة ثلثا ومنها استماع الخطبتين ومنها حضور الجمعة لمن شهد صلاة العيد وعن أبي الحسن عليه السلام انه يفطر يوم العيد على طين وتمر ومنها ان يذكر في خطبة الفطر احكام الفطرة وفي الأضحى احكام الحج والأضحية وهي مع الهدى في مكة ومنها انه ينبغي تأخير صلاة الفطر عن الأضحى يسيرا ومنها انه يستحب رفع اليدين بالتكبير ومنها القنوت بالمأثور وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى اخر ومنها اتحاد الامام والخطيب ومنها مراعاة ما يستحب في الجماعة في حق الامام وغيره وهي كثيرة الخامس في مكروهاتها وهي أمور منها الخروج بالسلاح لغير حاجة للامام والمأمومين ومنها التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال الا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ولا يلحق به شئ من المساجد ولا من المشاهد ولا بأس بالتنفل لمن لم يصلها ومن أراد التنفل فليوجبه بنحو التزام قبل دخول وقتها أو بعد دخوله في وجه قوي ومنها نقل المنبر إلى المصلي بل يعمل له منبر من طين المقام الثالث في صلوات الآيات وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات وسجدتان وفيها أبحاث الأول في كيفيتها وهي ان يكبر للافتتاح ويقرء الحمد وسورة ثم يركع ويأتي بذكر الركوع وشرائطه ثم يرفع رأسه من الركوع ويقرء الحمد و سورة ويركع وهكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل كما فعل الا تكبيرة الافتتاح ويتشهد ويسلم ولو قرء بعد الحمد بعض السورة وركع قام وأتم السورة وان شاء بعض سورة واحدة قبل كل ركوع من ركعات الأولى أو بعض سورة كذلك مع العود إلى الأولى أو لا مع عدم الاشتغال بسورة ثانية الا بعد تمام الأولى أو أتم في بعض وبعض في اخر فلا باس الا انه يجب عليه قراءة الفاتحة قبل الركوع الأول و مع تمام السورة قبل ركوع واحد وإذا قرء سورة تامة مع الفاتحة جاز له العود إلى الأولى معها ثانيا ويجوز العود إلى المبعضة الأولى الثاني في الموجب وهو كسوف الشمس بالقمر أو بغيره من الكواكب وخسوف القمر بتمامها أو بعضهما والزلزلة مما يدعى كسوفا أو خسوفا أو زلزلة مطلقا أخافت أو لا و الظلمة والحمرة والصفرة وتكاثر الشهب من السماء وشدة الرعد والبرق والهواء ونحوها مما يخيف أغلب افراد الانسان ولا عبرة بالشجاع والجبان ولو تعددت الأسباب المختلفة تعددت صلواتها كاجتماع أحد الكسوفين مع الزلزلة أو مع غيرها من الأخاويف (مما وجد وهي سببا واحدا والزلزلة مع باقي الأخاويف صح) واما تعدد الأخاويف مما عدى الثلاثة فلا يعد تعددا وانما هي سبب واحد ولو تكررت الزلزلة أو غيرها من الأخاويف فإن كان بينها فصل ووصفت بالتعدد عرفا تعددت صلاتها والا فلا وإذا تعددت الأخاويف الباقية تجانست أو اختلفت ولم ينفصل بعضها عن بعض كانت سببا واحدا ولا عبرة بقول المنجمين ولو كانوا عدولا حيث لا يفيد خبرهم علما في ثبوت الكسوفين بل لا بد من العلم أو الشياع أو شهادة العدلين والأحوط العمل بخبر العدل ذكرا كان أو أنثى والأعمى في المبصرات والأصم في المسموعات والشجاع والجبان يقلدون ويأخذون بقول العدل فإن لم يكن في ذلك المحل عدل يرجع إليه عملوا على مطلق الظن في وجه الثالث في الوقت وقتها في الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأقوى وفي الزلزلة وباقي الأخاويف مدة العمر لعدم التمكن من فعلها كثيرا فيلغوا حينئذ وجوبها والظاهر لزوم الفورية
(٢٥٧)