للإفاقة من الجنون على ما قيل الثالث والعشرون لوجدان المنى في الثوب المشترك الرابع والعشرون لجميع أنواع احتمال الحدث الأكبر احتياطا الخامس والعشرون لإعادة الغسل الناقص منه جزء أو وصف لعذر إذا ارتفع العذر على ما قيل السادس والعشرون للجنابة قبل الموت فيغسل لها قبل (غسل) الموت وربما الحق به سائر الرافعة للحدث الأكبر السابع والعشرون للمعاودة إلى الجماع قبل الغسل الثامن والعشرون غسل التولد و للمولود التاسع والعشرون غسل الحجامة الثلاثون غسل الحلق والذبح والنحر وجميع ما كان للفعل قبل الفعل سوى عشرة غسل ترك صلاة الكسوفين مع الاحتراق وقتل الوزغة ومس الميت بعد تغسيله واهراق الماء الغالب النجاسة والإفاقة من الجنون ووجدان المني في الثوب المشترك والشك في حصول الحدث الأكبر وزوال العذر والموت جنبا والتولد وما عداها فوقتها قبل الدخول في الفعل القسم الثاني ما سن للزمان وهو أمور أحدها غسل يوم الجمعة وهو سنة للرجال والنساء ويتبعهن الخنثى المشكل والممسوح حضرا وسفرا وإن كان الاستحباب في حقهم خصوصا في السفر بل مطلق الخروج من البيوت ومع قلة الماء أشد ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال على الأصح ولا يجوز تقديمه ويستحب قضاؤه مع الفوات عمدا أو سهوا إلى غروب الحمرة المغربية من ليلة الأحد والأحوط قصره على بقية يوم الجمعة وعلى نهار يوم السبت دون ليلته ويقوى جواز القضاء في سائر الأيام والليالي وكلما قرب إلى الزوال من وقت الأداء على اختلاف مراتبه أفضل أوقات الأداء ومن وقت القضاء أفضل أوقات القضاء ولو خاف تعذر الماء أو تعسره أو حصول المانع من استعماله ساغ تقديمه يوم الخميس ويقرب الحاق ليلة الجمعة به وكلما قرب منه إلى ليلة الجمعة أو صبحها على اختلاف الوجهين فهو أفضل وإذا تيسر له الماء يوم الجمعة صح ما سبق واستحب له الإعادة في وجه ولو ظهر له عدم الاعواز في الأثناء قطعه ولو قلنا بان التمكن يوم الجمعة كاشف عن الفساد قضاه والاعواز عن مندوباته ليس بإعواز والاعواز وقت الأداء يجري فيه الحكم فامكان ما بعد الزوال لا ينافيه ولو اندفع الاعواز بما لا يضر من المال بالحال لم يجر عليه الحكم ولو اقتصر عليه في يوم العيد فلا يبعد استحباب تقديمه على صلاة العيد ولو نذر غسل الجمعة أو عبادة أخرى مما فيه تقديم أو قضاء ففي الامتثال بأحدهما اشكال ومن اغتسل للجمعة بقصد يومها فبان في وقت القضاء أو متقدما في يوم الخميس مع مصادفة الاعواز قوى الأجزاء ولو انعكس الحال كان أولي بالصحة إما لو نوى نوعا اخر من الأغسال لبعض الأيام فبان انه الجمعة أو بالعكس فسد والأقوى ان أداء الخميس مقدم على قضاء السبت ولا يبعد القول برجحان الاتيان بالممكن منه إذا تعذر الاتيان بكله لقضاء التعليل وعلى ما يقتضيه يختلف مراتب الرجحان بالنسبة إلى الحاضر مع الناس في الجمعة أو غيرها من الصلوات وغيره والأقوى انها حكمة مجردة ثانيها غسل أول يوم من شهر رمضان ولا سيما إذا كان من نهر جار وصب على رأسه ثلثين كفا فإنه يطهر إلى رمضان القابل ثالثها ورابعها وخامسها وسادسها وسابعها ليلة خمس عشرة وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاثة وعشرين وإذا فات من ليالي الافراد الثلاثة الأخيرة ليلة قضى بعد الفجر ثامنها ليالي العشرة الأواخر وفيها وفي ليالي الافراد الأولى ايقاعه بين العشائين ورخص في الغسل في جميع الليالي المذكورة بين الايقاع أول الليل واخره وروى في ليلة الثالثة والعشرين غسلان في أولها اولهما وفي اخرها الأخر تاسعها غسل ليلة الفطر بعد الغروب ولعل المراد به وقت المغرب عاشرها وحادي عشرها غسل يومي العيدين الفطر والأضحى في اي وقت من اليومين شاء والأولى الاقتصار على ما بين الصبح إلى الزوال كغسل الجمعة وعن الصادق (ع) الاغتسال من نهر فإن لم يكن نهرا استسقى الماء بنفسه خشوعا ويكون تحت الظلال أو تحت حائط مع المبالغة في التستر وإذا أراد الدخول في الغسل قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك صلواتك عليه واله ثم يسمى ويغتسل وإذا فرغ قال اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ذنبي اللهم اذهب عني الدنس ثاني عشرها وثالث عشرها ورابع عشرها غسل أول رجب ووسطه واخره ليلا أو نهارا خامس عشرها غسل يوم المبعث سابع وعشرين في رجب سادس عشرها غسل ليلة نصف شعبان سابع عشرها غسل يوم الغدير قبل زوال الشمس بنصف ساعة ثامن عشرها غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة لا الحادي وعشرون ولا الخامس وعشرون ولا السابع وعشرون على الأقوى تاسع عشرها غسل يوم عرفة والأولى كونه عند الزوال العشرون غسل يوم النوروز وهو أول سنة الفرس وقيل وقت حلول الشمس الحمل وقيل عاشر آيار الحادي والعشرون غسل يوم التروية ثامن ذي الحجة الثاني والعشرون غسل يوم دحو الأرض الخامس والعشرون من ذي القعدة ونسب إلى الأصحاب الثالث والعشرون لكل يوم شريف أو ليلة شريفة الرابع والعشرون غسل ظهور أية في السماء ذكرهما أبو علي وجميع ما سن للزمان يقع فيه سوى ما رخص في تقديمه وتأخيره كغسل الجمعة أداء في الأول وقضاء في الثاني على الأقوى فيهما وما رخص في قضائه كقضاء غسل عرفة يوم النحر وقيل بقضاء جميع الأغسال إذا فاتت سوى القسم الرابع والعشرين وروى استحباب إعادة الصلاة لتارك غسل الجمعة والعيدين مع بقاء وقتها القسم الثالث ما سن للمكان وهو أمور أحدها غسل دخول أحد الحرمين ثانيها دخول مسجد الحرام ثالثها دخول مكة رابعها دخول الكعبة من غير فرق بين المحرم وغيره فيهن خامسها دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله سادسها دخول المدينة سابعها دخول حرم المدينة ثامنها دخول أحد المشاهد المشرفة تاسعها دخول كل مكان شريف قاله
(١٦٠)