يجب الانفراد مع عدم علمه بتعمده ولا اخباره بالانكشاف كسائر الشروط العلمية ويستثنى المديون ولعله أولي من باقي المستثنيات ويبقى حقه فلو كان الغريم حاضرا مطالبا ولم يكن له وفاء الا من قيمة الماء أو الساتر المضطر إليهما للصلاة المفروضة مع الضيق مثلا (وجب وفائه ولو صلى الخ) لم يجب وفائه الا بعد فراغه ولو صلى موسعة أو نافلة متطهرا بالماء عصى وبطلت صلاته وان صلى بالساتر ولم يستثن في الديون عصى وصحت صلاته على اشكال وإن كان عنده وفاء كان له تأخيره بمقدار الصلاة ولو وهب الساتر أو باعه أو أتلفه كغيره من الشرائط فإن كان قبل الوقت فلا اثم (نسخة عليه ولا فساد وبعد الوقت فيه الاثم صح) ولا فساد ولو كان له خيار في لباسه المنتقل مع الانحصار وجب عليه الفسخ ولو أعير ثوب وليس عنده سواه فرجع المعير في أثناء الصلاة حرم استعماله والحق بفقد الساتر ويحتمل العدم ولو شك في ستر الثوب كان كغير الساتر ولو دار الامر بينه وبين معلوم العدم قوى وجوب تقديمه ولو علم وجود الساتر في ضمن ثياب محصورة صلى بالجميع حتى يحصل اليقين ولو دار في الاتيان بالجميع والصلاة بالمتيقن المنفرد قدم الثاني ولو كان في الثوب خرق فجمعه بيده أجزء ولو ستره بيده أو بطين أو حشيش لم يجزئه ولو ستره بوضع خرقة قوى الأجزاء ولو كان الثوب ساترا لها في الجلوس دون القيام صلت قائمة ولو استبدلت حين جلوسها أو سجودها ثوبا يسترها في الحالين اجزاء ولا دخل للقدم في الستر وعدمه لضعف دليله فيجوز كشفها وسترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق ودونه ويكفى في ذي الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بيسير ولو خيط غير الساتر بالساتر دخل في حكمه بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته ولو كان غير ساتر للقدم فعاد بالجذب ساترا أو ساترا فعاد لميل جوانبه غير ساتر دخل في حكمه السابق على اشكال ويكفى فيه مجرد الإحاطة وان حكى ما تحته و المخرق لا يعد من ساتر القدم المقام الثالث في بيان شروطه وما يتبعها وهي أمور الأول الستر وقد علمت كيفيته الثاني الإباحة بملكية عين أو منفعة أو عارية أو اذن فلا تصح صلاة فريضة وما يتبعها من اجزاء منسية أو ركعات احتياطية أو سجود سهو ومثلها سجود الشكر والتلاوة وان لم يكن اللباس شرطا فيهما ولا صلاة نافلة ولا صلاة جنازة بغير المباح شرعا مختارا ذاكرا عالما بموضوع الغصب عالما بحكمه أو جاهلا به ومنه ما لا يعلم اذن المالك باستعماله مغصوب العين كان أو مغصوب المنفعة كاستعمال الراهن والمفلس مثلا ساترا للبدن أو لا ساترا للعورتين أو لا قابلا لسترهما أو لا دخلا فيه بكف أو خياطة أو ترفيع أو لا واضعا بدنه عليه حال الركوع أو السجود أو لا ملبوسا لبس الثياب أو النعلين أو السلاح أو الحلى أو لا معصبا به بعض البدن أو مجبرا أو مطروحا عليه أو محمولا على رأسه أو بدنه أو في كمه منفردا أو في ظرف مباح حتى لو حمل حيوانا مغصوبا أو انسانا ظلما جرى عليه الحكم وكذا لو استند حال صلاته إلى عبد أو عصى مغصوبين ونحوهما وتصح صلاة المأذون عموما أو خصوصا غاصبا كان أو غيره ولا تجزى الإجازة بعد الدخول في العمل أو بعد الفراغ منه ولو صلى به جاهلا بالغصب أو غافلا أو ناسيا أو مجبورا أو مضطرا فلا يتوجه إليه النهى لم تفسد صلاته ولو ارتفع العدد في الأثناء واستمر على حاله بطلت ويعذر بمقدار زمان النزع وان طال ما لم يتماهن فيه ووصل القرامل والشعور واصباغ الثياب القاضية بالشركة مفسدة بخلاف اثر الكحل والخضاب ونحوهما مما يلتحق بالاعراض حقيقة أو عرفا ولو في بدن العبد أو لحيته وان زادت قيمته والمملوك بالمعاوضة على عين مغصوبة أو مغصوب جزء منها ولو يسيرا ومال (القرض ظاهرا) المقترض مع نية عدم الوفاء أو عدم نيته أو نية وفائه من الحرام من الغصب ومنها ما يتعلق به جزء من خمس أو زكاة ونحوهما فإنه بحكم المغصوب وما لاربط له بالأكوان كالاذان والإقامة والتعقيبات وسائر العبادات القولية يقع صحيحا واذن ذي السلطان متبعة فيقتصر في الصحة على ما اذن به من عبادة عامة أو خاصة واجبة أو مندوبة ولا يتجاوز ما اذن به إلى غيره الا مع الاستفادة من أولوية ونحوها ولو اذن بمقدار ركعتين تعين التقصير في مقام التخيير وفي التمام يتعين التمام والاذن في الصلاة اذن في توابعها كركعات الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو إذا قلنا بالفورية والظاهر دخول المقدمات المقارنة كالاذان والإقامة وما بعدها من الوظايف وربما استفيد من خبر كميل والاذن المطلقة بل العامة لا تشمل الغاصب ويظهر من تتبع الاخبار و تعليلاتها في مثل لباس الحرير والذهب وغيرهما ومن اعتبار الكمال لها في جميع حالاتها اعتبار الإباحة في مكانها ولباسها ومصحوبها ولو عدل عن الاذن بعد الدخول في الصلاة لم يجب القطع على الأقوى وفي الحاق الوضوء ونحوه بها في الحكم وجه قوى والثوب المشترك بغير اذن الشريك في غير وقت المهايات مغصوب ولو خيف على المغصوب من التلف وجب لبسه وصحت به الصلاة ولو اذن المالك باللبس دون الصلاة بطلت واذن الفحوى كالاذن المصرحة والمحرم على المحرم مخيوطا أو مطيبا أو ساترا للرأس مثلا مفسد للصلاة لبسه على اشكال ولا فرق بين غصب العين وغصب المنفعة كالمستأجر ومال المفلس والمرهون والمصبوغ بالمغصوب بحكم المغصوب إن كان للصبغ قيمة ولو القى عليه مغصوب وأمكن رفعه بسهولة من غير ارتكاب مبطل ولم يرفعه أبطل والا فلا على اشكال الثالث أن لا يكون هو أو جزئة ولو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب من الذهب إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه فلبسه إما بالمزج أو التذهيب أو التحلي أو التزيين بخاتم ونحوه واما المحمول منه والموضوع على ظاهره وضعا أو في بعض مغانبه (معانيه) والمشدود به فلا بأس به والأقرب عدم المنع في السلاح وما يتبعه ضب الأسنان أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لا باس به (ويؤذن ما ورد من جواز ضب الأسنان بالذهب بجواز الخ) وما ورد من جواز ضب الأسنان بالذهب يؤذن بجواز الحمل في الصلاة وحكم
(١٩٩)