المبحث الثاني عشر في أنه لا قضاء في غير الرواتب منها ولا في شئ من العبادات مما لا نص على قضائه ولا ترتيب في قضاء ما يقضى منها المبحث الثالث عشر في أنه يجوز النيابة فيها عن الأموات قضاء وأداء تبرعا وبعوض ولا يجوز عن الاحياء مطلقا الا فيما استثنى كصلاة الزيارة والاحرام والطواف المستحب منضمة ومع الانفراد في وجه قوي المبحث الرابع عشر في أنه يحرم الاتيان بكل تطوع من العبادات بالمعنى الأخص مع منع المولى واحد الوالدين ومع الجهل لا يجب الفحص الا فيما ينافي خدمة المولى المبحث الثاني عشر من مباحث كتاب الصلاة في صلاة الجماعة وفيها أبحاث الأول في بيان حكمها وهي شرط في الجمعة وواجبة فيها تعيينا في مقام التعيين وتخييرا في مقام التخيير وتجب في صلاة العيدين مع شروط عينية الجمعة (مما وجد وعلى من لم يدري كيفية صلاة المنفرد ومن لزم بمعاوضة أو نذر ونحوهما صح) ومع (كذا وليست بشرط فيها ولا واجبة في زمان الغيبة الخ) الخلو عن الشروط لا تجب فيها كما لا تجب في زمان الغيبة وما أشبهها والظاهر استحبابها ولا تجوز في النوافل الأصلية سوى صلاة الاستسقاء وفي صلاة الغدير قول وان وجبت بالعارض لعقد معاوضة أو لنذر ونحوه وتستحب ما لم تجب لذلك في الفرائض اليومية و صلاة الآيات وان استحبت بالعارض كإعادة مستحبة مع الامام أو لاحتياط فيها أو في قضاءها وفي صلاة الجنازة ويؤم الرجال مثلهم والنساء والمشتبه بينها وبينهم صغارا وكبارا أو لا يؤم النساء سوى النساء لا في الاستدامة كما إذا عرض للامام عارض ولا في الابتداء وان استحبت لتكريرها أو لكونها صلاة جنازة على صغير لم يبلغ الست وتصح بل تستحب صلاة كل من المفترض والمتنفل بالعارض دون مثل الاستسقاء خلف الأخر في صورة الجواز مع المماثلة ونقصان القراءة في صلاة الأجير لا تقضى بنقصان ولا تقضى بعدم الوفاء بالصلاة مع النذر مثلا أو المعاوضة واختلاف الفرضين مع المساواة في الهيئة وان اختلفتا بالكم كرباعية من الفرائض اليومية وثلاثية وثنائية لا مانع منه بخلاف مختلفي الهيئة كيومية أدائية أو مقضيه مع ائية أو عيدية أو إحدى الأخيرتين مع الأخرى وفي اليومية مع الجمعة لمن لم يتعين عليه بالحضور لو قلنا به وجهان أقربهما المنع ولو نوى بزعم ان الامام مفترض أو مماثل فظهر الخلاف انعقدت صلاته منفردا على اشكال ولو نذر الجماعة في الصلاة مثلا عصى بترك الصفة وكفر له ان صلى والا فلا معصية ولا كفارة ولو علق النذر بالصلاة جماعة عصى بترك الصفة والموصوف معا وبترك الصفة وحدها وتلزمه كفارة واحدة ويصح الموصوف في المقامين ان لم يترتب تشريع في البين البحث الثاني في بيان مقدار فضلها ولها فضل عظيم واجر جسيم روى أن الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون بخمسة وعشرين صلاة وان من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له وان صفوف الجماعة كصفوف الملائكة والركعة في الجماعة أربعة وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله تعالى من عبادة أربعين سنة وان من حافظ على الجماعة حيث كان مر على الصراط كالبرق الخاطف اللامع في أول زمرة مع السابقين ووجهه أضوء من القمر ليلة البدر وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد وان من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد (كذا كل ما بين درجتين) ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى العصر في جماعة كان له كاجر من أعتق ثمانية من ولد إسماعيل و من صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ومن صلى العشاء في جماعة كان له كليلة القدر وان من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون الف حسنة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك وان من مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين الف ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويونسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يبعث وان الله يستحيى من عبده إذا صلى في جماعة ثم سئله حاجته ان ينصرف حتى يقضيها وان فضل الجماعة على الفرد ألفا ركعة وفي الروضة ان الصلاة الواحدة جماعة تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ومعه ألفا ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمأة ومعه مائة الف وروى أن ذلك مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف بقدر المجموع في سابعه إلى العشرة ثم لا يحصيه الا الله تعالى انتهى وإذا احتسب فضلها على الانفراد بالفين قصر عن حصره مع قطع النظر عما رواه أخير الكتاب والحساب ويشتد استحبابها في الصبح والعشائين ويستحب للامام تأخير الوقت لادراك الجماعة ولو امكنه التأخير حينئذ إلى اخر وقت الأولى وأول وقت الثانية كان أولي البحث الثالث في بيان شدة طلبها وكراهة تركها روى أن من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له و ان من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له وانه لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين وانه لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران المسجد ان لم يكن مريضا أو مشغولا وان النبي صلى الله عليه وآله اشترط على جيران المسجد شهود الصلاة وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لامرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم أمر رجلا من أهل وهو علي عليه السلام فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب وان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لقوم لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم وانه صلى الله عليه وآله هم باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون مع الجماعة فاتاه رجل أعمى فقال له يا رسول الله انا ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة وان قوما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطؤا عن الصلاة في المسجد فقال ليوشك قوم يدعون الصلاة حتى يؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم وهذه الأخبار منزلة على التماهن والتكاسل المؤذنين بعدم الاكتراث والاعتقاد كما أن كثيرا من اخبار الجمعة كذلك ومن العلل القاضية بالرخصة ابتلال التلال فضلا عن الوهاد بالمطر لقوله صلى الله عليه وآله إذا ابتلت البغال بالباء أو النون فالصلاة في الرحال وعن الرضا عليه السلام ان الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة وحده في مسجد
(٢٦٤)