مر في التوأمين وإن كانت من واحدة فالأقوى بقاء حكم النفاس الواحد إلى القطعة الأخيرة بالغا ما بلغ ما لم يفصل أقل الطهر فان فصل كان نفاسا متعددا وحكم الدم بعد الجزء الأخير حكم ما بعد الولادة وحال ما إذا ولدت تاما وقطعا من اخر حال التوأمين والمدار على ما يسمى قطعة عرفا فلا اعتبار بما بلغ نهاية الصغر ثم المدار على خروجه وخروج الدم من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض ولو حصل اشتباه بين هذا الدم والدماء الأخر فقط علم حاله مما مر ولو خرج بعض الولد وبقى بعضه الأخر في الرحم واستمر الدم إلى حين خروجه فهل مبدء النفاس من خروج الأول أو الجزء الأخير أقواهما الأول ولو خرج البعض ثم رد إلى الرحم واخرج ثانيا فالأقوى ان المدار على الخروج الأول وولادة الخنثى المشكل كما يظهر وقوعه من بعض الأخبار دمها لا يعد نفاسا لاحتمال الذكورة والنفاس من دم الحيض وهو خاص بالنساء ويحتمل الاحتساب في الخناثا وينبغي الاحتياط ولو شك في كون الخارج مبدء انسان أو قطعة منه أو دما أولا بنى على عدمه وإذا شهد من العدول أربع قوابل قبلت شهادتهن وفي الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قوي ثم النفساء كالحايض في جميع الأحكام في الصلاة والصيام والغسل والوطي والكفارة وقضاء الصلاة وقضاء الصيام والجماع قبل الغسل والغسل ودخول المساجد على التفصيل السابق والدلالة على البلوغ واستحباب المستحبات كالجلوس والوضوء ونحوهما وكراهة المكروهات كالجماع بين السرة و الركبة ونحوه وانما يفارقه في الأقل وحصول الخلاف هنا في الأكثر والمدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل عن زناء وعدم الرجوع إلى الوصف والأنساب والاقران والروايات وفي النذر ونحوه إذا تعلق بالعنوان إلى غير ذلك من الجزئيات فالمساوات أصل الا مع العلم بالخلاف المقصد الرابع في الاستحاضة وقد سبق تعريفها وبقى الكلام في بيان أقسامها واحكامها ففيها بحثان الأول في بيان أقسامها وهي ثلثة كثيرة وهي ما يسمى دمها كثيرا عرفا ومتوسطة وهي ما يدعى دمها متوسطة وقليلة وهي ما يدعى دمها قليلا ثم إن عرفت حالها فلا كلام وان جهلته استظهرت بحكم الشرع بوضع قطنة وما يشبهها رخوة غير صلبة خالصة من عروض صفة يشبه صفة الدم مالية للفرج متساوية الأطراف متروكة على حالها من دون ضم ومن دون تحريك على النحو المعتاد للنساء في مقدار الموضوع بالنسبة إلى الموضع ومدة زمان الوضع فان ملا الدم القطنة وسال من خلفها ولو من جانب واحد وان قل على اشكال فهي كثيرة وان ملأها من جميع جوانبها أو من جانب واحد وان قل على اشكال ولم يسل من خلفها فهي متوسطة وان لطخها ولو من طرف واحد قل أو كثر ولم يملاها فهي قليلة ويجب الاختبار حينئذ ولا يجوز لها الاعتماد على أصالة عدم الكثرة نعم لو تعذر الاختبار أمكن الرجوع إلى الأقل للأصل والأحوط اعتبار الأكثر أو الجمع بين الأحوال المشكوكة ويكفي في بيانها مع الحجب عن الادراك وعدمه شهادة أربع عدول من النساء وفي احتمال الاكتفاء بالواحدة وجه قوي ولو توقف المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب بذله ثم الكثرة والتوسط والقلة قد تكون مستمرة من الصبح إلى العشائين فتجيئها احكامها من الأغسال الثلاثة للكثيرة والغسل الواحد للمتوسطة مع الوضوءات الخمسة لهما ومجردها من دون غسل للقليلة كلها مع الأعمال الباقية كما تجيئ مفصلة في مباحث الاحكام انشاء الله تعالى وقد تكون متحدة أو متكررة على وفق الفرائض الخمس أو أربع منها أو ثلثا أو اثنين كما إذا كانت كثيرة قبل الصبح وانقطعت قبله ثم عادت بعده وانقطعت قبل الظهر ثم عادت قبل العصر وانقطعت قبله وهكذا وقد يستمر الانقطاع قبل واحد من الفرائض أو اثنين أو ثلث ومثل ذلك يجرى في المتوسطة والقليلة فيدور الحكم إذا مدار الصفة وحدة وتعددا والمنقطع في أثناء الفريضة السابقة مع المستمرة إلى ما قبل اللاحقة متحدان وقد يستمر الدم مع تقلب الأحوال بالنسبة إلى الخمس أو بالنسبة إلى بعضها من الاثنتين أو الثلث أو الأربع فتكون كثيرة قبل الصبح ثم ترجع متوسطة أو قليلة في أثناء صلاة الصبح أو بعدها قبل صلاة الظهر ثم تستمر على حالها إلى الأخر أو تبدى أيضا بالنسبة إلى الثالثة أو الرابعة أو هما وكذا في تقدم القليلة أو المتوسطة فكل صفة تنزلت قبل الاتيان بعمل ما كانت عليه بقى حكمها ويتنزل حكمها بعد عملها وإذا تصاعدت تصاعد حكمها والمتوسطة المتجددة بمنزلة الكثيرة حتى لو تجددت بالنسبة إلى كل واحدة من الفرائض أتت بالغسل خمسا وان تجددت بالنسبة إلى الصبح والظهرين والعشائين بعد العدم أو القلة كانت كالكثيرة المستمر بها الدم وإذا تعددت الأحوال قبل الطهارة كان العمل على الأكثر وكذا لو تغيرت في أثنائها أو بينها وبين الصلاة إما في الصلاة فيحتمل قويا مضي العمل على الأكثر ولو حدث فيها الأكثر ولو تغيرت إلى الأقل وكانت عاملة للأكثر دخل الأقل في الأكثر وعلى اي تقدير فمسائل الانفراد والاختلاط تتجاوز عن عشرات الألوف بل ألوف الألوف وحالها بتمامها علم مما سبق ولو طرء الحيض بعد الصلاة الأولى من ظهر أو مغرب كان الغسل لها البحث الثاني في بيان احكامها وفيه مباحث الأول في الأحكام المشتركة بين الأقسام الثلاثة وبين الكثيرة والمتوسطة وبين المتوسطة والقليلة إما الأولى وهي أمور منها دخولها في الاحداث فيتوقف جميع ما يتوقف على الطهارة على رفعها في الانقطاع أو رفع حكمها لتحصل الإباحة في الاستمرار فتشترك في الوجوب لما وجب له الوضوء الرافع للحدث والشرطية لما هو شرط له ومنها لزوم اخراج القطنة النجسة إن كانت وغسل الفرج مع الامكان وادخال
(١٣٩)