حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة ومنها ان الله خلق السماوات والأرضين والحجب سبعا سبعا وقطع النبي صلى الله عليه وآله الحجب وكبر عند كل حجاب ومنها ان أصل الصلاة ركعتان ولها سبع تكبيرات لكل من الافتتاح والركوع الأول و السجدتين والركوع الثاني والسجدتين تكبير فإذا اتى بالسبع أو لا وحصل نقص فيها كان ما سبق عوضا عنها ومنها ما روى في كون عدد الفرائض خمسا وهو ان الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله في المعراج ان يأمر أمته بخمسين صلاة فرجع ومر على الأنبياء فلم يسألوه حتى مر على موسى بن عمران فسئله فأخبره فقال له اطلب التخفيف من ربك لان أمتك لا تطيق فرجع وطلب فعادت إلى أربعين ثم رجع على النحو السابق فقال له موسى عليه السلام نحو ما قال فرجع وسئل التخفيف فعادت إلى ثلثين ثم رجع على نحو ما مر فقال له موسى ذلك القول فرجع وسئل التخفيف فعادت إلى عشرين ثم رجع على نحو الأول فقال له موسى عليه السلام نحو ما مر فرجع وسئل التخفيف فعادت إلى عشر ثم رجع كذلك حتى مر بموسى فأخبره فقال له ما قال سابقا فعادت إلى خمس ثم رجع فمر على موسى فقال له نحو ذلك فقال انى لاستحيى من ربى وروى أنه لم يرجع لأنه أراد ان يحصل لامته ثواب الخمسين لان من جاء بالحسنة له عشر أمثالها وروى أن ادم عليه السلام لما هبط إلى الدنيا ظهرت به شامة سوداء فبكى فقال له جبرئيل عليه السلام ما يبكيك فقال من هذه فقال له يا ادم قم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام وصلى فانحطت الشامة إلى عنقه ثم جائه في الصلاة الثانية فأمره فصلى فانحطت إلى سرته فجائه في الصلاة الثالثة فصلى فانحطت إلى ركبتيه فجائه في الصلاة الرابعة فصلى فانحطت إلى قدميه فجائه في الصلاة الخامسة فخرج منها فحمد الله ثم قال له من صلى من ولدك هذه الصلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة ومنها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في تعيين أوقات الفرائض قال إما صلاة الزوال فلان للشمس حلقة تدخل فيها فتزول الشمس فيسبح كل من دون العرش بحمد ربي (ويصلي على ربي) وفي مثل هذه الساعة يؤتى بجهنم فمن صلى فيها نجي منها واما صلاة العصر فلانه وقت اكل ادم عليه السلام من الشجرة فامر الله ذريته بها واما صلاة المغرب فلان ساعته ساعة التوبة على ادم عليه السلام وصلى ادم فيها ثلث ركعات ركعة لخطيئته وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته واما صلاة العشاء فلان للقبر ظلمة وليوم القيمة ظلمة وهي نور للقبر ونور على الصراط وهي الساعة المختارة للمؤمنين وما من قدم مشت إليها الا حرم الله جسدها على النار واما صلاة الفجر فلان الشمس تطلع بين قرني شيطان فأمرت ان اصلى قبل طلوعها ولأنها ساعة تحضرها ملائكة الليل والنهار وفي أخرى ان كلا من أوقات الزوال والمغرب والعشاء والصبح أوقات مشهورة فامر بالصلوات فيهن ووقت العصر أمر به بعد الفراغ منهن وورد غير ذلك ومنها ما ورد في علة كون مجموع صلاة الفريضة والسنة إحدى وخمسين ركعة وهو ان النهار اثنتي عشرة ساعة والليل كذلك وساعة بين الطلوعين فلكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة ومنها ما ورد في علة كون النوافل أربعا وثلثين باحتساب الوتيرة ركعة من أن ذلك ليكون في مقابلة كل ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة ومنها ما ورد في علة وجوب القراءة في الصلاة من أنه حذرا عن أن يهجر القران ولا يحفظ ولا يدرس ولا يضمحل ولا يجهل وفي خصوص الحمد لان فيه الاسم الأعظم ولأنه لا شئ من الكلام والقرآن أجمع للخير والحكمة منه ولاشتماله على الحمد الذي هو أول الواجبات على الخلق وفى تخصيص الركعتين الأوليين بوجوب القراءة دون الأخيرتين لان الأوليين مما فرض الله والأخيرتين مما أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها ما ورد في علة استحباب القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة لان العبد يحب افتتاح قيامه و قربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختم بمثل ذلك ليكون في القيام طول فيدرك المأموم الركعة ولا تفوته الجماعة ومنها ما ورد في التسليم و هو أمور منها ان الامام مترجم عن الله الأمان عليهم من عذاب الله ومنها ان الدخول في الصلاة تحريم الكلام على المخلوقين فيكون تحليلها بتحليله وأول الكلام السلام وجعل التحليل التسليم لأنه تحية الملكين ولان فيه سلامة للعبد من النار لان في قبول صلاة العبد يوم القيمة قبول ساير أعماله ومنها ان التسليم علامة الامن لان الناس كانوا فيما مضى إذا سلم عليهم وارد امنوا شره وإذا ردوا عليه امن شرهم وان لم يسلموا لم يأمنوه وان لم يردوا عليه لم يأمنهم فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا عن أن يدخل في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو واقع من المصلي على الملكين الموكلين ومنها انه يسلم على اليمين دون اليسار لان الملك الموكل بكتابة الحسنات على اليمين وانما لم يقل السلام عليك وهو واحد ليعم (ليقم) من في اليسار وفضل الأول بالابتداء بالإشارة وكان التسليم بالأنف لا بالوجه كله لمن يصلى وحده وبالعين لمن يصلى بقوم لان مقعد الملكين من ابن ادم الشدقان فصاحب اليمين على الشدق الأيمن فيسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته و تسليم المأموم ثلثا ليكون واحدة ردا على الامام ويكون عليه وعلى ملكيه ويكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به ويكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره فتسليم الامام يقع على ملكية والمأمومين يقول لملكيه اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها ويقول لمن خلفه سلمتم وامنتم من عذاب الله عز وجل إلى غير ذلك مما ورد في هذا
(٢٩٦)