وفي عمومية وجوبها لواجد الماء وفاقده وصحيح المزاج وفاسده واستمرار وجوبها في جميع الأوقات ولزوم كل يوم وليلة خمس صلوات وثبوت وقتي الفضيلة والاجزاء والأداء والقضاء أبين شاهد على انها من أهم الواجبات إلى غير ذلك من الروايات والجهات التي لا يمكن حصرها المبحث الرابع في حكم تاركها وجوب الفرائض اليومية على الاستمرار وأكثر اجزائها وشرايطها ومنافياتها وصلاة الجمعة والعيدين في الصدر الأول والنوافل الراتبة في الجملة كغيرها من الزكاة الواجبة والخمس والصدقات المندوبة والصوم في الجملة وخصوص شهر رمضان على التكرار أيضا والحج مرة مع الشروط وكذا المحرمات المعروفة بين المسلمين من ضروريات الدين فمن لم يعمل بها منكرا لها أو ظانا لعدمها أو شاكا فيها أو ظلما لها وقد يختلف باختلاف الاشخاص وهو بين أطهر المسلمين وله سمع يسمع به أو ادراك يدرك به ولم يسبق بشبهة فإنها قد ترفع الفطرية أو الكفر بالكلية أو المعصية الإلهية فهو مرتد فطري أن تكون من نطفة مسلم أو مسلمة من حلال أو مطلقا مع كون الكفر عن تقصير لا تقبل توبته إن كان ذكرا معلوم الذكورية لا أنثى ولا خنثى مشكلا ولا ممسوحا لا ظاهرا ولا باطنا لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا تؤثر توبته في طهارة بدنه ولا في صحة عباداته لا ظاهرا ولا باطنا وإن كان مؤاخذا على تركها واستناد الاستحالة إليه يخرجه عن التكليف (بالحال) ويدخله تحت الاختيار أو يجرى عليه جميع احكام الكفار كشفا لا تعبدا فيجرى في القطع من النظري في حق القاطع ويحكم بقتله ويجرى عليه حكم الميت من حينه قتل أو لم يقتل من وفاء الديون وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد وقسمة المواريث من المال السابق على الارتداد والمتأخر عنه وعدة النساء والأنثى والخنثى المشكل والممسوح لأقتل عليهم ابتداء ولا يحكم عليهم بالموت بل يؤدبون بالحبس والتضييق في المطعم والمشرب واللباس والفراش والمسكن ويسمعهم السلوك في المخاطبات والمعاشرات ونحوها حتى يتوبوا أو يموتوا في الحبس فان تابوا قبلت توبتهم ظاهرا وباطنا وظاهرا فقط فيهما وأخرجوا من الحبس وان عادوا أعيدوا إلى ثلاث مرات فان عادوا في الرابعة قتلوا ولا فرق بين الفطري منهم والملي في الأنثى والملي من الذكور وهو الذي يدخل في الاسلام بعد الانعقاد ثم يرتد ويستتاب فان تاب قبلت توبته والا قتل ولا تجرى عليه احكام الموتى الا بعد قتله ويبنى على الملية مع الشك في غير بلاد المسلمين وفيها في وجه وهكذا الحال في كل من أنكر حكما ضروريا من الأحكام الخمسة من وجوب أو حرمة أو ندب أو كراهة أو إباحة ومن صدرت منهم كبيرة بفعل حرام أو ترك واجب كترك الصلاة والزكاة والخمس والحج مثلا يؤدبون بما يراه الحاكم ثلثا فإن لم يتوبوا قتلوا في الرابعة ويجرى الحكم في كل من أخل بواجب في الصلاة عمدا ركنا أو غيره ولو حرفا أو حركة أو بشرط أو بفعل مناف (ومنكر ضروري المذهب يحكم عليه بالخروج من المذهب) المبحث الخامس في بيان وقت مؤاخذة الصبيان وهم من لم يبلغوا حدا يحصل به شهوة قابلة للانفصال ويترتب الحبل والاحبال على نحو ما يعرض للجذع من الضان والثني لبعض أقسام الحيوان وربما كان الحكم به في الجملة عقليا وهي إما في الآداب الشرعية أو العرفية أو العبادات أو المعاصي مما فيه فساد حدوا عليهم أو على غيرهم أولا وقد اختلف فيه الرواية فمنها بين ست سنين وسبع سنين ومنها انه إذا عقل الصلاة وجبت عليه وفسره بست سنين ومنها انه يجب عليه الصوم والصلاة إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة ومنها إذا اتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام ومنها انا نأمر صبياننا إذا كانوا بنى خمس سنين فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى سبع سنين ومنها ان من بلغ ثمان سنين وكان مريضا يصلي على قدر ما يقدروا منها خذوا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا ثمان سنين وروينا في غير مقام روايات أخر واختلاف الفقهاء قريب من اختلاف الاخبار والذي نختاره ما أشعرت به بعض الأخبار من أن التفاوت في قلة السنين وكثرتها مبنى على قلة المعرفة وكثرتها وقوة القابلة وضعفها وهو أولي من أن يؤخذ بالأكثر وينفى الأقل بالأصل أو الأقل ويبنى الأكثر على زيادة الرجحان وصدق وصف الصحة على القول به والتمرين ويختلف التأديب شدة وضعفا باختلاف ذلك وباختلاف الأسباب وكشف المسألة ان تأديب الصبيان لاحد له فيما يتعلق بالدماء والاعراض والأموال وجميع المضار المتعلقة بهم أو بغيرهم ويتبعها الفحش والغيبة والغناء واستعمال الملاهي الباعثة على الفساد دون اللعب واللهو والتحديد انما هو في غير ما يتعلق بأمر دنياه صلاحا وفسادا بل في خصوص العبادات والآداب وفي القسم الأول على طريق الايجاب وفي الأخير على طريق الاستحباب وعلى الجمود تؤخذ الأنثى بالنسبة إلى بلوغها أو يجرى على نحو الذكر أو يسقط عنها و الخنثى المشكل والممسوح حينئذ بحكم الذكر وللتأديب إلى بلوغها لحقوق الملك وضع اخر ويتعلق الحكم بالأولياء ولا تمرين للمجانين (وفي تسرية الحكم إلى المجانين من الأطفال أو مطلقا مع ترتب الثمرة ولا سيما في الإدواريين وجه قوي) ويتوصل به إلى دفع فسادهم عن الأنام بما يناسب المقام ومع تعدد الأولياء يجب عليهم كفاية التأديب على فعل ما يترتب عليه الفساد ومع عدمهم يجب على الناس كذلك ومع التضاد يتهايؤون أو يقترعون ويستحب لهم كذلك المبحث السادس في شرائطها وهي نوعان عبادة تتوقف على النية وغير عبادة إما الأول فقسم واحد وهو الطهارة من الحدث باقسامها الثلاثة
(٧٩)