إلى حين الدفن وإذا خيف فساده من جهة الانتظار سقط حكمه والزائد عن المقدر أفضل من الناقص منه على الأقوى والاستغراق في المحال الضيقة أولي من غيره والتكثير (في الجملة) في الجميع أولي من التقليل ولو دار الامر بينه وبين الدخول في الغسل وتعذر الجمع ففيه وجهان والأقوى وجوب تقديم الثاني ويستحب خلطه بالتربة الحسينية ولالحاق كل تربة شريفة وجه وسحقه باليد فإن لم يمكن فبغيرها و يكره خلطه بشئ من الطيب سوى الذريرة المسماة لغة قمحه مضمومة القاف مفتوحة الميم مشدودة كحب الحنطة في اللون والشكل والأحوط تركها لاختلافهم في معناها كما مر ويجب سحقه ووضع شئ على المساجد السبعة والأحوط مسحها والجبهة مقدمة مع التعارض على غيرها ويتخير في اختيار ما شاء مما عداها ولا يجب استيعابها إذ المدار على ما يسمى تحنيطا ويستحب الحاق الصدر ووسط الراحتين والرأس واللحية وباطن القدم ومعقد الشراك وطرف الانف واللبة وهي المنخر موضع القلادة والفرج ويكره في العين والمنحر والفم (والله أعلم) المبحث السابع في الكفن ويجب تكفين كل من وجب تغسيله من مؤمن أصلي أو تبعي أو ملحق به من سقط بلغ أربعة أشهر أو بعض من يلزم تغسيله دون غير المؤمن وان لم يكن قصر لعدم بلوغه أو لعروض الموت له حال النظر على اشكال في الأخير ويجرى مثله في الأعمال الأخر ولا تعتبر فيه نية ولا فاعل مخصوص ويحرم اخذ الأجرة على واجبه وان صح معها مع عدم فساد النية وتحل على مندوبه والولي أولي به وهو مرتب على التغسيل مع امكانه ولا ترتيب بينه وبين التحنيط والأولى تأخيره عنه ويستحب اعداده حال الصحة فضلا عن المرض كغيره من مقدمات التجهيز لقول الصادق (ع) من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه ويخرج كغيره من واجبات التجهيز من أصل المال مقدما على الديون والوصايا والمواريث ويؤخذ من بيت المال ان لم يكن له مال ويستحب بذله وفيه اجر عظيم لقول الباقر (ع) من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة وظاهره إرادة البذل دون الفعل ويجب بذل الواجب منه كغيره من واجبات التجهيز للملوك ولا يجب في المبعض على المولى الا ما قابل الجزء الرق فان وفى بجزء من الواجب معتبر و لو بمقدار ستر العورة من الكفن مثلا لزم والا فلا والأحوط الاتيان بالممكن وكذا يجب بذله للزوجة الدائمة المطيعة حرة كانت أو أمة والأحوط الحاق المتعة والمطلقة الرجعية والناشزة بها ولو كان معسر أو ممتنعا اخذ من مالها ويرجع به عليه والمقتول في المعركة بين يدي الإمام (ع) ولم يدرك وبه رمق ولم يكن مجردا يدفن بثيابه ولا ينزع منها سوى الفرو وما أشبهه مما يتخذ من الجلود والخف والقلنسوة والمنطقة الا ما يصيبه فيهن دم فإنه يدفن معه وفي الحاق العمامة بهن قوة دون السراويل فان الظاهر أنه يدفن معها كساير الثياب خلافا لبعضهم وتحل الأزرار والعقد بهن والمقتول حدا أو قصاصا يكتفى بكفنه السابق إن كان والمفروض منه ثلاثة أثواب ميزر وقميص ولفافة توضع اللفافة ثم يوضع عليه القميص ثم يوضع عليه الميزر ثم يوضع عليها الميت ثم يلف عليه فيكون الماس للبدن هو الميزر والقميص فوقه واللفافة فوقهما فإذا تعذر حصولها مجتمعة اقتصر على الممكن من اثنين أو واحد ولو دار بين الآحاد قلعت اللفافة لشمولها البدن ثم القميص لأنه اشمل من الميزر (ثم الميزر) وإذا تعذر الجميع اقتصر على الممكن من الساتر للعورة مقدما للأشمل على غيره ولو دار الامر بين العورتين كان القبل مقدما في وجه قوي ويشترط فيهن ان يكون كل واحد منهن ساترا لا يحكى ما تحته وفي اللفافة أن تكون محتوية على تمام البدن وتزيد عليه من الطرفين بما يمكن شده حتى يتم سترها وفي القميص من المنكبين إلى نصف الساق وفي الميزر ما يستر ما بين السرة والركبة والأقوى الاكتفاء بساتر ما بين الحقوين إلى الركبة ثم الأقوى في هذين بحسب الطول باعتبار (واعتبار) صدق الاسم عرفا وعرضا لاحتواء الذي يتحقق به المصداق العرفي من جانب العرض ولو بخياطة وإن كان الأفضل في الميزر ان يكون محتويا على ما بين الصدر والقدم وفي القميص من المنكبين إليه وفي العرض ان يحصل الستر بمجرد اللف لاحد الحاستين على الأخرى من دون حاجة إلى الخياطة ويستحب لف اليمنى على اليسرى ويشترط فيه اباحته وستر كل قطعة منه وأن يكون من الثياب المعتادة دون ما تتخذ من نبات ونحوه ولا يبعد القول بوجوبه مع تعذر المعتاد وكونه بصورة الثوب المعتاد وإن كان الأقوى خلافه وأن يكون مما تصح صلاة الرجال فيه فلا يجوز بالحرير المحض ولو مع الاضطرار ويقوى الجواز بالمكفوف لا سيما إذا نقص عن عرض أربعة أصابع والمعلم والمخلوط والمخيط به وما لا يتم الصلاة به وحده ولا يجوز بالذهب (والمذهب) ولا جلد غير مأكول اللحم وشعره وما اتصل به شئ منه مما لا تصح الصلاة به ولا باس بما كان من انسان أو حيوان صغير كالقمل ونحوه ولا المتنجس بغير المعفو عنه والظاهر عدم جريان العفو هنا والأحوط ترك التكفين بالجلود مطلقا ويجب غسل النجاسة منه ان حصلت قبل الدخول في القبر واما فيه فحكمها القرض كما سيجئ ويستحب التكفين بما كان يعبد الله به من صلاة أو احرام أو نحوهما ويرجح لأفضلية والأكثرية ومع التعارض الميزان ويستحب ان يزاد فيه حبرة حمراء غير مطرزة بالذهب ولا بالحرير ومع عدم الحمراء يأتي بالممكن منها ومع عدمها يجعل غيرها بدلها وهي كعنبه ضرب من برود اليمن قيل وهو ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط ثم يستحب أن تكون عبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى عبر جانب الوادي أو موضع أو ثوب اصغار حصن باليمن أو بلدة فيه أو قرية من صنعاء فان فقدا فمن غيرهما وخرقة
(١٤٩)