عدم تمكنها من الطهارة المائية مطلقا والأحوط الاجتناب بعد دخول الوقت وخوف عدم التمكن من استعمال الماء ويجوز لها جبره على الوطي بعد مضى أربعة أشهر واستدعائها منه على التفصيل السابق وان تعذر عليه استعمال الماء والقول بالجواز مطلقا وقيام التيمم مقام الماء في جميع الأقسام هو الوجه البحث الرابع في أن من أحدث بالأصغر أو بالأكبر في أثناء تيمم أو بعد تمامه من أصغر أو أكبر رجع حكم الحدث الذي كان على ما كان لارتفاع الإباحة التي هي اثره وضعف القول بالارتفاع إلى غاية والظاهر أن حدوث الاحداث بالنسبة إلى تيمم الميت لا تؤثر شيئا لارتفاع حكمها بالموت ولو أحدث بعد تيمم غسل الجنابة اعاده ولو أحدث في تيمم غسل اخر (أو بعده وقد تيمم للوضوء أعاد الخ) بعد تيمم الوضوء أعاد التيممين معا البحث الخامس في أن ضيق صلاة الخسوف والكسوف وخوف فوات الصلاة مع الناس في الجمعة والعيدين والاستسقاء من الاعذار البحث السادس في أنه لا يشترط طهارة البدن أو الثياب في صحة التيمم فلو ترك الاستنجاء وغسل نجاسة أخرى عمدا أو لا وتيمم صح تيممه ولو كان تركه عن جهل بها وصلى بتيممه صحت صلاته البحث السابع في أنه لا يجوز التيمم لغاية قبل توجه الامر إليها فلو تيمم لموقته قبل دخول وقتها فسد تيممه ويصح بعد دخول الوقت وبقاء سعته مع الياس من الماء أو حصول الطلب في الجهات ولا يتوقف على الضيق على الأقوى وعلى اعتبار الضيق يعتبر في حق تمام الصلاة لا مقدار الركعة ولو تيمم لحاضرة أو فائتة من فرض أو نفل أو لغيرهما من الغايات المشروطة به جاز الدخول به في غيرها ما لم ينتقض بحدث متجدد أو التمكن من استعمال الماء ولو تيمم لاستباحة غاية فعدل عنها جاز له الدخول في غيرها ولو انكشف عدمها فان اتحدا نوعا واختلفا شخصا كأسباب الوضوء حكم بصحته وان اختلف نوعه كأسباب الغسل حكم ببطلانه لأنها عبادات متغايرة لا بد من نية الخصوصية فيها وفي الاكتفاء بتيمم الخروج من المسجدين اشكال وقد مر جميع ذلك البحث الثامن في أنه إذا وجد ماء أو تراب أو غيره مما يتيمم به أو مرتبة متقدمة على غيرها من مراتب ما يتيمم به وكان مشتركا بين من لا يكفيهم حصصهم في أداء الواجب أو مباحا لا يكفيهم كذلك وسلطانهم متساويا بالنسبة إليه وقد كان فيهم المجنب والمحدث بغير الجنابة بأي نوع كان ومستوجب الغسل من الأموات كان الراجح تخصيص الجنب وان لم يكن البذل عليهم لازما ويجرى في الاختلاف بين المراتب نحو ذلك وفي صورة اختلاف المحدثين بالرتبة كنبي أو امام مع الرعية مع تساوى الحدث أو اختلافه ويقوى الترجيح هنا للراجح مطلقا وفي الاختلاف بالعلم والتقوى لا يبعد الترجيح مع الاتفاق في نوع الحدث ومع الاختلاف فيه يقوى مراعاته البحث التاسع لو تيمم لصلوات بتيممات بعددها وعلم الفساد في أحدها أو علم بحدث وتيمم وجهل المتقدم جرى فيه مثل ما سبق في مباحث الطهارة المائية البحث العاشر في أنه إذا وجبت عليه طهارة مائية بنذر أو عهد أو استيجار ونحوها فالظاهر عدم بدلية التيمم عند فقد الماء وإذا اطلق نذر الطهارة فالظاهر انصرافه إلى المائية ولو صرح بالترابية وجبت في مقام جوازها البحث الحادي عشر لو تيمم لعبادة بزعم وجوبها مثلا فظهر الخلاف مع مشغولية ذمته بأخرى يسوغ لها قوى احتمال جواز الاكتفاء والأحوط خلافه البحث الثاني عشر انه يجوز التيمم بما تيمم به عن غير الجنابة سابقا وفيما كان عنها لا يجوز في وجه ضعيف مبنى على حكم المبدل عنه البحث الثالث عشر انه لو علم أن عليه تيمما وجهل انه متعدد لأنه عن غسل غير الجنابة أو متحد عن غسل جنابة أو عن وضوء بنى على الأول واتى بوضوء وغسل معا ونوى ما في الواقع وكذا لو كان بين الأخيرين البحث الرابع عشر انه هل يجرى التحديد (التجديد) فيه مطلقا أو لا مطلقا أو في الوضوء لا غيره وجوه أوسطها الأوسط القسم الثاني في الطهارة الخبثية وهي إما صفة عدمية انفعالية عبارة عن ارتفاع حكم الحدث والتطهير رفعه أو وجودية كما قيل مثله في طهارة الحدث مع ادعاء ادراكها عند حصولها وليس من لم يعلم حجة على من يعلم والله أعلم وفيها مطالب الأول فيما يتطهر منه من المنجسات وهي ثلثة أقسام الأول منها من المايعات والغائط ملحق بها وهي تسعة أمور ثلثة مختصة بالخروج من المخرجين أولها وثانيها وثالثا ما يخرج من ذي النفس السائلة التي يخرج دمها باقتضاء الطبيعة من بعض العروق شنحا لا رشحا من الجميع من منى مطلقا أو بول أو جزء خارجين من انسان أو حيوان غير مأكول اللحم بريا أو بحريا أصالة أو بالعارض لجلالية أو وطى طيرا أو غيره خشافا أو غيره وما يخرج من الأخيرين من حلال اللحم مباحا أو مكروها معتاد الاكل أو غير معتاد طاهر والمشكوك في نفسيته أو مأكوليته لمجهوليته في نفسه أو اشتباهه بغيره طاهر بمعنى انه لا يجب اجتنابه وان دار بين المحصور مع العلم ببقاءه واحتمال عدمه بذهاب بعض الافراد وبول الرضيع ذكرا أو أنثى وبول الكبير (والخارج من المعتاد وغيره ظاهرا كذا) في النجاسة سواء وبين نجاسة البول والخرء ملازمة الا فيما إذا وطى أو تحقق الجلل بعد خروج أحدهما قبل خروج الأخر ولو كان في الأثناء اختص اللاحق بالنجاسة دون السابق مع عدم الاختلاط والخارج منها من المخرج المعتاد وغيره سواء كما في علامة البلوغ على الأقوى دون الحدث وما يخرج من باقي الرطوبات عدى الدم من مذي أو وذي أو وذي من طاهر العين انسانا أو غيره محكوم بطهارته ولو تلوث شئ بأحدها وهي في الباطن لم تخرج وخرج غير ملوث حكم بطهارته سواء كانت في محلها أو تحركت عنه ولو دخلت من خارج (لوثت ما دخل من خارج) نجست ما في الباطن مما دخل من خارج وما لم يدخل على
(١٧٠)