الألوان في أمر حاجبيته وعصبيته ثامنها دخول وقت العبادة المستباحة به ولا يشترط ضيقه مع الياس من الماء وهو شرط وجودي تاسعها طهارة محل المسح حين إرادة مسحه وهو من الشرائط الوجودية في حق المختار فيجوز ابقاء الجزء اللاحق متنجسا إلى ما بعد الفراغ من السابق ثم غسل اللاحق قبل مسحه ثم مسحه ان لم يلزم الاخلال بشرط ولو تعذر عليه غسل تمام النجاسة وجب عليه غسل الميسور ولو تمكن من غسل باطن الكفين أو أحدهما وظاهرهما أو الجبهة قدم الأولان ليباشر بهما الضرب والمسح وسبقهما دون الأخيرين ويحتمل تقديم مراعاة المتعدد على المتحد مطلقا واليمنى واليسرى سيان الا من جهة التقدم والتأخر والمعفو عنها من النجاسة وغيرها وشديدها وضعيفها هنا سواء ولتقديم الوسطين على الجانبين وجه عاشرها إباحة المكان على نحو ما مر في مشترك العبادات المقام الثالث فيما يتيمم به ويشترط فيه أمور منها الطهارة والمشتبه بالمحصور منه بمنزلة المشتبه به من الماء يجب اجتنابه ويتبعه في احكامه ولا يجوز تكرار استعماله في تيممات تزيد على عدد المتنجس بواحد لتحصيل يقين الطاهر لان المنع من استعماله فيما يشترط بطهارة الحدث أو الإباحة ذاتي من غير فرق بينهما على الأقوى ولو كان جزء صغير من المضروب عليه بمقدار رأس شعرة متنجسا بطل ذلك الضرب من أصله لا بمقداره لقوة اعتبار الدفعة ولو ضرب فلم يعلق منه سوى الغبار الطاهر أو علقا معا فانفصل المتنجس حكم بالبطلان أيضا ومنها الإباحة مع العلوق وبدونه ان لم تشترطه ولا تجزي الإجازة فيه ولو بعد الضرب قبل الرفع على نحو ما مر من أمثاله والممنوع منه الذي يلزم الحرج من المنع عنه لا باس بالتيمم بشئ منه في محله لغير الغاصب ومساعديه على الغصب وفي النقل والحمل بتقوى المنع مع العلم بالمنع وما كان من المساجد وسائر الأوقاف لا مانع من التيمم فيه وان استلزم بقاء العلوق إلى الخروج والمشكوك في المأذونية فيه حيث لا يدخل في التسعة المستثنيات تبعا بمنزلة المغصوب والمشتبه بالمحصور كذلك ولو اذن المالك للغاصب أو غيره في التيمم أو غيره من العبادات جاز استعماله وصحت أعماله والممزوج بالمغصوب ولو بيسير منه يجرى فيه حكمه ومنها إباحة ما وضع عليه من ارض أو سقف أو ظرف أو فراش ونحوها على وجه يعد تصرفا أو انتفاعا ولو انفصل بعد الضرب قبل المسح لم يفد شيئا وفسد التيمم لفساد الشرط ومنها الاطلاق فلا يصح تراب أو ارض أو غبار أو طين مضافة لا تدخل في اطلاق الاسم الا مع الإضافة أو قرينة خارجة ومنها الترتيب بين أقسامه على نحو ما ترتبها في الذكر وهي أمور الأول التراب وشرطه الاطلاق بان يدخل تحت العنوان من دون قرينة ولا إضافة وإذا أضيف كانت اضافته لتميز المصداق لا لتصحيح الاطلاق ويدخل فيه الأبيض والأحمر والأسود والأصفر ما لم يخرج عن الاسم لخصوصيته كالمغرة ونحوها وليس منه الرمل والجص والنورة وسحيق الخزف ونحوها مما يدخل تحت اسم الأرض دون التراب ولا تراب الصياغة والأشنان والحديد والنحاس واللؤلؤ والخشب وسحيق النبات ونحوها مما يدخل في المضاف من التراب مع الخروج عن اسم الأرض والمزج المخرج عن صدق اسم المطلق يدخله في حكم المضاف والظاهر أن الأجزاء الدقاق غير مانعة عن تمشية حكم الاطلاق والمشكوك فيه بحكم المضاف الا (إذا استلزم نقض اليقين السابق) استصحب التعين (اليقين ظاهرا) السابق والشبهة في المحصور مانعة عن الاكتفاء ببعض افراده ولو اتى بالتكرار بحيث (يزيد بواحد) يريد الواحد مثلا بزعم الإصابة للاكل بكل واحد على التدريج صح وكذا في مقام الاضطرار لعدم النص على اراقته كما في الماء وجه قوي ويقوى المنع مع الاختيار لقصر جواز الاحتياط على حال الاضطرار ولو ضرب على غير المجزى (من جميع الأقسام فنسى ثم ضرب على المجزي أجزء الخ) بعد المجزى أجزء وكذا العكس ان لم يلزم اخلال بشرط الموالاة أو العلوق ولو تيمم بالرمل أو الرماد أو الجص أو النورة أو الحصى أو الصفي أو المشوي أو سحيقها مع وجود التراب لم يصح على الأصح وما خرج عن اسم التراب بعمل أو باحراق فصار رمادا منع منه الثاني الأرض المطلقة من غير التراب التي يطلق عليها اسم الأرض من دون قرينة من إضافة أو غيرها من حجر أو مدر أو صفاء أو رمل أو حصى أو جص أو نورة مطبوخة أو لا أو مشوي من الطين من خزف أو غيره جافة أو مبتلة ما لم تدخل في اسم الطين والوحل وما خرج عن المصداق في الاطلاق ودخل بالاستحالة في قسم المضافة كأرض الملح والكحل وما يكون من الياقوت والزمرد واللعل والعقيق والمرجان والفيروزج والقير والكبريت ونحوها أو التكون من الماء كالمرمر واللؤلؤ ونحوهما أو بالمزج بان يخالطها مما ليس منها فيخرجها عن الاسم ولو استحال غير الأرض إليها أو استحالت إليه فالمدار على المحال إليه دون المحال ولو شك في الاستحالة بنى على ما سبق من الحالة والأحوط التجنب الثالث غبار التراب مع ترتب العلوق في ثياب أو فراش أو دثار أو لبد سرج أو رحل أو شعر دابة أو وطاء ونحوها مع طهارة ما نشاء منه واطلاقه فيختص بما كان من التراب المطلق واباحته في وجه قوي والظاهر مساواة محالة فعرف الدابة ولبد السرج مثلا متساوية (كذا في بعض نسخ الأصل مع الثوب والجميع مع غيرها سواء الرابع غبار الخ) مع كونه من التراب ويحتمل تقديم الأكثر على الأقل الرابع غبار اجزاء الأرض مما لا يعد ترابا كالجص والنورة وسحيق المشوى ونحوها بل هو مرتبة ثانية من الغبار في وجه قوي ولو أمكن تكرار النفض حتى يعود إلى أحد القسمين الأولين وجب ولا اعتبار بغبار الطحين وسحيق الأشنان والكحل وسحيق النبات والشجر ونحوها ويشترط إباحة محل الغبار مع الضرب عليه ولو نفضه فحصل منه تراب اباحه الاعراض أو الاذن عصى في النفض وأطاع في الفرض ومع عدم الإباحة يعصى فيهما (ولا يشترط طهارته بل عدم تعدى نجاسته والأحوط الاشتراط والغبار المختلط الخ) ويشترط طهارته ويجزى في الحكم بها عدم العلم بنجاسته والغبار المختلط
(١٦٧)