القطنة الطاهرة قبل ظهور الدم ان أمكن والا فبعده لكل طهارة فإن لم تفعل ذلك بطل وضوئها وصلاتها ولو أخرجت القطنة فسال الدم لزم عليها إعادة ما فعلت ان أمكن ولا يلزمها التأخير مع توقع الامكان كساير أصحاب الاعذار وان خرجت لنفسها بعد العمل ثم بقى حدثها على حاله جددت قطنتها على اشكال ولو انقطع الدم فتوضأت وضوء الانقطاع واغتسلت غسله ثم عاد قبل الصلاة أعادت الغسل أو الوضوء تفعل ذلك ولو الف مرة ولو عاد في أثنائها مضت على الأقوى ومنها الوضوء لكل صلاة فريضة أو نافلة ولكل ما يتوقف على الطهارة ويتكرر الوضوء بتكرره وفيما يجرى فيه الاستمرار كمس القران هل يجعل استمراره بمنزلة التكرار فيكرر أو يبنى على أنه واحد فلا تكرار الأقوى الثاني والأحوط التكرار بين كل مقدار معتد به ومنها الاستظهار فإنه يجب عليها ان تختبر نفسها لتعرف انها من اي الأقسام وان لم تفعل مع القدرة بطل عملها وان تعذر الاختبار لعمى أو غيره بنى على الأقل أو الأكثر أو الجمع بين الحكمين والأخير أوفق بالاحتياط ولو توقف تحصيل المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب بذله ومنها لزوم الاستذفار للاحتياط عن سراية الدم حين الصلاة ان سقطت القطنة وان لم تتمكن من التحفظ التام فعلى حسب المقدور ومنها جواز اللبث في المساجد والوضع فيها من الحرميين وغيرهما مع الامن من التلويث ومنها وجوب الصلاة عليها وندب مندوباتها ووجوب الطواف وندب مندوباته ومنها انها تصدق في دعواها في الكثيرة ومقابليتها ومنها ان جواز وطئها مشروط بفعل ما يبيح الصلاة ومنها انه متى علم الانقطاع لم يلزم الاحتشاء للصلاة ومع علم البقاء يلزم ذلك لها ومع الشك فيه وجهان أقواهما لزومه واما ما يشترك بين الكثيرة والمتوسطة وهو أمور منها ما يتعلق بالصلاة المقارنة لابتدائهما إذ يلزم فيهما معا التبديل والوضوء والغسل ويفترقان في بعض الفرائض التي لا تقارن الابتداء فان في المتوسطة وضوءات فقط وفي الكثيرة أغسال ومنها انهما إذا أخلتا بما يلزمهما من الغسل في النهار على اشكال وفي الليل لتركه أو للاخلال ببعض مقدماته من تغيير وتطهير لم يصح صومهما كائنا ما كان ولو أخلتا بالوضوئات فقط احتملت الصحة ولعل الأقوى البطلان ومنها انهما يجوز لهما تقديم الغسل على الصبح وتأخيره عنه في الصوم وغيره والأقوى جواز ادخال نافلة الليل والفجرية كما أن الأقوى الاجتزاء في النوافل النهارية بغسل فرائضها ولو قصدت الكثيرة أو المتوسطة صفة منهما فظهرت على خلافها صح غسلها للصبح والنية لا اعتبار بها ومنها ان كلا منهما قد يلزمهما غسل واحد أو اثنان أو ثلثة أو أربعة أو خمسة ويحصل ذلك بفرض الاتصال والانقطاع وإذا انقطعت الكثيرة أو تبدلت بالمتوسطة أو القليلة قبل الغسل وقبل صلاة الصبح ثم اغتسلت غسل الانقطاع أو غسل الإباحة وصلت ولم تعد كثرتها ولا توسطها فعليها غسل واحد فإذا جرى لها مثل ذلك بالنسبة إلى الظهر فغسلان أو العصر فثلث وكذا في الكثيرة عليها ثلثة أغسال أو المغرب فأربعة أو العشاء فخمسة والمتوسطة إذا انقطع دمها قبل الصبح فغسل واحد فان عاد فاستمر أو انقطع قبل الثانية أو تبدل إلى القليلة ثم عاد فاثنان ثم قبل الثالثة ثلثة والرابعة أربعة والخامسة خمسة وقد تختلط المتوسطة بالكثيرة والقليلة والكثيرة بالمتوسطة والقليلة باعتبار الانقطاع أو الهبوط من الأعلى إلى الأدنى من المراتب الثلاثة وحدوث الحالة المؤثرة قبل الغسل كحدوثها حال الغسل في بقاء حدثها واما اشتراكهما مع القليلة فقد ظهر مما مر المبحث الثاني في حكم الاستحاضة الكثيرة وقد مر بيان معناها وتختص من بين أختيها مع استمرار الدم من الصبح إلى الدخول في غسل صلاة العصر بلزوم ثلثة أغسال غسل للصبح واخر للظهرين تجمع بينهما واخر للعشائين تجمع بينهما أيضا مع الاتيان بالاعمال المشتركة مع بقاء محلها وقد سبق ذكرها ويختص الجمع بها في خصوص الغسل بثلث تيممات مع تعذر استعمال الماء أو تعسره بدل الأغسال الثلاثة ويلزمها تيممات ثمانية عنها وعن الوضوءات بخلاف ما عداهما ففي الوسطى ستة وفي القليلة خمسة ولو تمكنت من الماء في غسل منها تيممت لما عداه ويتعين عليها تقديم الغسل على بدل الوضوء لو لم يف الماء الا بأحدهما ومع الانقطاع والتبدل إلى الأدنى قد يلزمها غسل واحدا وغسلان أو ثلثة أو أربعة أو خمسة على ما مر من التفصيل السابق وتجمع بين الفرضين بغسل كما مر وهل هو تشديد فلا يجوز التفريق أو تخفيف لدفع تعب تعدد الغسل وجهان أقواهما الأول فلو فرقت اختيارا فاغتسلت غسلين لكل فرض غسل فهل يبطل العمل الثاني أو لا وجهان أقواهما الثاني ويجيئ البحث فيما لو حصل التفريق من دون اختيار لقهر أو نسيان غير أن وجه الصحة هنا أقوى منها في الأول ولو اختلف معها مولها أو زوجها فادعيا القلة حتى لا تفوت بعض حقوقهما بالغسل فالقول قولها مع اليمين وحاصل حكم الكثيرة مع الاستمرار في تمام النهار أو إلى حين الدخول في صلاة العصر اخراج القطنة النجسة إن كانت وغسل الفرج وتبديلها بالطاهرة والوضوء منويا به الاستباحة والغسل في صلاة الصبح متعاقبة من غير فاصلة معتبرة ولو أطالت بالفصل عادت على السابق ثم اللاحق ولو أطالت بالوضوء أو الغسل أو الصلاة زايدا على العادة ففيه اشكال وكذا تصنع لصلاة الظهر وصلاة المغرب وتقتصر على الوضوئين مع ما قبلهما من الأعمال للصلاتين الأخيرتين مع الوصل كما مر والنوافل الرواتب تتبع فرائضها في الغسل ان اتى بها موصولة ومع الفصل يقرب الاكتفاء بغسل واحد في نوافل الفرض الواحد وفي نافلة الليل ونافلة الفجر ان قدمها مفصولة بفاصل
(١٤٠)