الله انه مراء فلما مات لم يحضر جنازته فأمره الله تعالى بحضورها فسئل داود (ع) عن السر فقال الله تعالى لما غسلوه قام خمسون رجلا فقالوا لا نعلم منه الا خيرا وكذلك لما صلوا عليه فأجزت شهادتهم ويستحب للرجال تشييع جنازة المؤمن ومن بحكمه لقوله (ع) ان أول تحفة المؤمن ان يغفر له ولمن تبع جنازته وعن الصادق (ع) من اخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة فان ربع خرج من الذنوب وعن الباقر (ع) انه كان فيما ناجى موسى (ع) ربه ان قال يا رب ما لمن شيع جنازة قال أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم وعن النبي صلى الله عليه وآله أول ما يبشر به المؤمن ان يقال قدمت خير مقدم فقد غفر الله لمن شيعك واستجاب لمن استغفر الله لك وقبل ممن شهد لك وعنه صلى الله عليه وآله ان من شيع جنازة مسلم اعطى يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل الا قال الملك ولك مثل ذلك وقد يجب إذا توقف عليه بعض الواجبات ولا حد له وورد إلى ميلين والميل ثلث الفرسخ والمحافظة على أن لا يؤذى المشيعين بالمزاحمة وربما حرم وان يرعى حقوقهم ويمكنهم من نوبتهم وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم وغير ذلك من الدعوات المأثورة وان يحمل النعش مشيعوه ولا يضعوه على حيوان الا مع العجز وان يكونوا من خلفه وادنى منه ان يكونوا على أحد جانبيه ويكره تقدمه ولا باس بتقدم صاحب النعش وحرم بعضهم التقدم لجنازة غير أهل الحق حذرا من لقاء ملائكة العذاب وان يبعدوا عنه كثيرا فيخرجوا عن التشيع وان يحمل أطرافه الأربعة أربعة رجال كل واحد يحمل طرفا وان يدور عليه دور الرحى مبتدأ بمقدم يمينه ثم بمؤخره ثم بمؤخر يساره ثم بمقدمه ولو عكس فلا باس عليه غير أن الأول أولي وتغشيته بثوب لا ينبئ عن زهرة الدنيا خصوصا للمراة والطواف به على قبور الأنبياء والأئمة (ع) بل قبور الصالحين وزيارته لهم وتبركه بهم وان لا يقعد المشيع حتى يدفن مع تهيئة القبر وان لا يرجع الا مع اذن الولي وخصوصا قبل وضعه في اللحد وان يشيع ماشيا لا راكبا الا في الرجوع أو طول المسافة فإنه لا باس بالركوب وكثرة الفكر والاعتبار وتقليل الكلام وروى الامر بترك السلام وتحفى المصاب أو طرح ردائه أو نحوهما مما يدل على أنه مصاب والقصد في المشي واخذ المشيعين أقرب الطرق إلى موضع قبره الا لداع وفي استحباب التشييع لمثل السقط (والابعاض) وجه قوي ويكره الضرب على الفخذ باليد واليمنى على الشمال وفي الحديث لعن الخامشة وجهها الشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ومشى غير صاحب المصيبة بغير رداء ولا يبعد تحريمه والظاهر تحريم اللطم والخدش وجز الشعر وشق الثوب على غير الأب والأخ خصوصا لموت الولد أو الزوج والظاهر اختصاص ذلك كله حرامه ومكروهه بما كان للحزن على فراق الأحباب إما ما كان لفقد أولياء الله وامنائه فلا باس به ويحرم قول الهجر ويكره قول ارفقوا به وترحموا عليه واستغفروا له ووضع ميتين في نعش واحد وقيل بتحريمه ويقوى في غير المماثل وفى غير المحارم وفي تمشية إلى بعضين من ميتين وجه ويكره ان يتبع بمجمرة أو بالنار وتشييع النساء وحملهن وحضورهن مع الرجال مع المزاحمة واتباعهن الجنازة ورفع الأصوات والقيام لها الا ان يكون جنازة يهودي خوفا من أن يعلوا عليه ويقوى الحاق مطلق الكفار ولا يبعد الحاق غير أهل الحق من المسلمين المبحث الثامن في الصلاة عليه وفيه فصول الأول في بيان اجرها اجرها عظيم وثوابها جسيم فعن النبي صلى الله عليه وآله من صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه وان قام حتى يدفن وعليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر والقيراط مثل جبل أحد وعنه صلى الله عليه وآله ما من مؤمن يصلى على الجنائز الا أوجب الله له الجنة الا ان يكون منافقا أو عاقا الفصل الثاني في المصلى تجب الصلاة كفاية على كل مكلف وإن كانت لا تصح الا من مؤمن وشرط الصحة الايمان والعقل والبلوغ فلا تصح ممن فقد إحدى هذه الصفات ولا تجب على من فقد إحدى الصفتين الأخيرتين وتصح من المميز وان لم يكن مكلفا على الأقوى ولكن لا يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين وتصح صلاة كل من الرجال والنساء والخناثى والأحرار والعبيد على مماثله وغيره و يستحب فعلها مع امام ويعتبر فيه الايمان والعقل والبلوغ والوحدة والتعين بالاسم أو الإشارة ومع التعارض يقدم الإشارة والذكورة لو أم ذكورا أو خناثى مشكلات أو ممسوحين أو مخلوطين بهم أو مشتبهين والظاهر اشتراط طهارة المولد والعدالة وفي اشتراط قيامه لو أم قائمين مع عجزه عن القيام وطهارته بالماء لو أم متطهرين به وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين وجهان أقواهما العدم إما الرقية والجذام أو نحوه وعدم سلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبهة ويقوم الحائض والنفساء بعد التيمم استحبابا ناحية عن المصلين مؤتمتين أو منفردتين ولو ظهر عدم قابلية الامام في الأثناء انفردوا فيما بقى أو أتم (أئتم ظاهرا) بعضهم ببعض وصح ما مضى ولو ظهر بعد التمام مضت ولا يجب فيها إعادة ولو اختلف المصليان كل يقول كنت إماما أو كل يقول كنت مأموما أو اختلفا بأن قال أحدهما كنا منفردين وقال الآخر كنا إماما ومأموما صحت وأجزأت الفصل الثالث فيمن يصلى عليه انما يصلى على المؤمن أصالة أو تبعا أو لكونه بعضا منه أو مبداء له كالسقط في بعض أحوالهما ويستوي في ذلك الشهيد والمقتول حد أو غيرهما ويجرى الحكم على الأغلف والمديون المماطل وما ورد مما يخالف ذلك محمول على التأخير في الجملة تأديبا ولا تصح على غائب وقضيتها على النجاشي قضية في واقعة أو من الطي أو الحضور كصرح بلقيس من غير رؤية وهما غير بعيدين من سيد الثقلين أو مجهول بين أموات حتى يعينه بالاسم أو الإشارة ومع
(١٥١)