والتسبيح سبعا والتهليل سبعا وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرة الافتتاح ومنها انه بعد استفتاح صلاة الليل يقرء أية الكرسي والمعوذتين ومنها الاسرار بالست والجهر بالسابعة والظاهر أنها تكبيرة الاحرام خصوصا للامام فان الجهر له أشد استحبابا ومنها انه يستحب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه إلى أن يحاذي اذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه ولا سيما الامام بما يسمى رفعا وتقليب اليدين حين الرفع ويكره تجاوز الاذنين ومنها ان يكون بين الرفع والتكبير مقارنة في البدئة والختام ولا بأس بالاقسام الأخر من التسعة وما زاد عليها ومنها ان يأتي بالتكبير على وجه العربي في واجبه ومندوبه على الأقوى ومنها الاتيان بست وعشرين تكبيرة في الافتتاح حتى إذا نسى شيئا من التكبير كانت عوضا عنه ومجموع التكبيرات (كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة خمس وتسعون تكبيرة منها خمس للمثنويات وتكبيرات الافتتاح ودعواتها وتوجهها جارية في الامام والمنفرد صح) وكذا المأموم على الأقوى وفي الفرائض اليومية وصلاة الجمعة وكذا في غيرها من الفرائض والنوافل وتركها أقرب إلى الاحتياط عملا بالسيرة ورفع اليدين يزيد على التكبير في التمام سبعة عشر للرفع من الركوع وان لم يكن بمعتبر عند الأكثر فيكون مائة واثنى عشر رفعا المقام الثالث في الأفعال الواجبة وأركانها التي تبطلها نقصها عمدا وسهوا النية لو جعلناها شطرا والقيام فيها والانتصاب لها لو جعلناها اخطارا وتكبيرة الاحرام والقيام فيها والانتصاب والقيام الذي عنه يركع والركوع وجميع السجدتين والارتفاعين اللذين عنهما يسجد (كذا في بعض نسخ الأصل وزيادتها ونقيصتها سواء ما عدى النية فان المفسد نقصها فقط والركنية هي الأصل الخ) والوقوف على القدمين حال القيام لمن فرضه القيام والجلوس على الفخذين أو ما قام مقامهما لمن فرضه الجلوس وفي الحاق الطمأنينة في جميع الأركان وجه وكذا زيادة ما يعقل فيه الزيادة منها وسيجيئ تمام التحقيق في محله والركنية هي الأصل في كل عبادة وتقرير الأصل بخلاف ذلك لما ورد في حصر المفسدات أو الأجزاء لا وجه لها بعد معرفة إرادة الإضافة والواجبات غير الأركان كثيرة تجئ في تضاعيف المباحث ويتم الكلام في تفاصيل الواجبات ببيان أمور الأول النية وهي شرط فيها وفي العبادات لا شطر على الأصح تبطل بفقدها ابتداء مع العلم والجهل والعمد والسهو و بعد عقدها لا تفسد بنسيانها والغفلة عنها وتفسد بالاتيان بما ينقضها من رياء وعجب وترك شرط وفعل مناف ولا تبطل بالعلم بالانقطاع فضلا عن الظن وغيره متصلا أو منفصلا ولا بنية القطع أو القاطع أو نيتهما معا معجلا أو مؤخرا في عبادة موصولة أو مفصولة ولا فرق في المؤخر بين الرياء وغيره في أقوى الوجهين وحقيقتها قصد العبودية والطاعة للامر فلا عمل مقبول عند الله تعالى أو عند مطلق مفترض الطاعة من مالك وغيره كائنا ما كان الا مع القصد والا كان متبرعا غير مؤد للمأمور به ويلزم التعيين في العمل لان المبهم لا وجود له ولا يوجد فيستحيل الامتثال به فيستحيل طلبه ولا يعد منويا ويجتزى به عن التعيين مع الدوران بين الافراد المتحدة الجنس والنوع والتغاير شخصي كالدوران بين النوافل المبتدئة بعضها مع بعض وكذا آحاد ركعات الراتبة كنافلة الزوال (مما وجد ركعات) ونافلة العصر ونحوها أو صنف عرضي كالمتجانس من القضاء و الأداء والقصر والاتمام والوجوب والندب ونحو ذلك الا مع حصول الابهام والوجوب والندب انما يفرق بينهما شدة الطلب وضعفه ولو التزمنا به لزمت نية مراتب الاستحباب إما مختلف الجنس كالدوران بين الزكاة والخمس أو الكفارة أو بين الحج والعمرة أو مختلف النوع كحج القران و الافراد وعمرة التمتع والافراد والصلوات الخمس بعضها مع بعض فلا بد فيه من التعيين الا مع التعذر لأن النية فيها مقومة لصدق الاسم المتوقف عليه قبول العبادة فنيتا الوجوب والندب لا اعتبار لهما الا على وجه التقييد ولا الغائية مع اتفاقهما واختلافهما فلا تلزم نية الوجوب للواجب ولا الندب للندب ولا الندب للواجب كالاحتياط ولا الوجوب للندب كالمنذور منه ونحوه وكذا القضاء والأداء والقصر والاتمام ما لم يكن متعمدا مشرعا في الدين ولا نية الأسباب من النذور وغيرها ما لم يتوقف عليها قصد القربة ولا يجوز العدول من نية صلاة إلى غيرها في غير المنصوص كالعدول من يومية حاضرة أو فائتة إلى سابقة حاضرة أو فائتة مع الذكر في الأثناء توافقتا في الجهر والاخفات أو اختلفتا ثم يعد العدول ويجيئها الحكم الجديد توافقتا في عدد الركعات أو تخالفتا واما بعد الفراغ فلا عدول لكنه ان جاء بالأخيرة أو تعدى وقت العدول كما إذا ذكر بعد الركوع في رابعة العشاء فريضة المغرب جرى عليه حكم الفراغ والأقوى ان الشاك في الأثناء بمنزلة الناسي والشاك بعد الفراغ يبنى على الأولى من الفرضين أو من فريضة إلى نافلة لناسي سورة الجمعة في الجمعة أو ظهرها وناسي الأذان والإقامة أو بعضهما أو الإقامة وحدها أو بعضها في وجه وطالب صلاة الجماعة إذا خاف عدم اللحوق ولا يجوز العدول من سابقة إلى لاحقة ولا يجوز ترامى العدول وزيادته على المرة وشرطه عدم فوات محله والظاهر أنه يثبت في الدخول في ركن لا بمجرد الدخول في واجب ويجوز العدول من الإمامة بقوم إلى الإمامة بغيرهم ومن المأمومية بامام إلى مأمومية بغيره ومن المأمومية إلى الإمامة أو الانفراد ومن الإمامة إلى الانفراد واما العدول من الانفراد إلى الإمامة مع الفراغ من الصلاة وبدونه أو الامامية إلى المأمومية فغير جائز وقضية عزل النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر قضية في واقعة ونية الامامية والمأمومية لا تلزم الا فيما هما شرط فيها كالجمعة مثلا وفي كون المعيد ينوى الفرض في الجماعة في الثانية ارشاد إلى عدم اعتبار الوجه فنية الامامية والمأمومية في محل الوجوب واجبة وشرط في محل الندب نية المأمومية شرط دون الإمامة وان توقف الاجر على نيتها ونية الانفراد بعد الإمامة أو المأمومية بامام اخر في الأثناء ونية الوجوب من المميز البالغ في أثناء الصلاة وإعادة صلاته مع البلوغ في الأثناء أو بعد الفراغ فيكون آتيا بظهرين مثلا لا لزوم فيها ولا يجوز الاكتفاء عن فريضته بمماثلها في العدد والكيفية من دون نيتها ولو نوى فريضة فظهر غيرها فسدت ولو نوى صفة خارجة ولم يخل بشرط فظهر خلافها صحت
(٢٣٢)