في وجه قوي وفيهما مطلقا مما يجوز السجود عليه ويجرى فيه الحكم السابق تاسعها (عاشرها كذا) الاستقرار وهو شرط يفسد تركه مع العلم والقدرة مع العلم بالحكم وعدمه دون الاضطرار والنسيان والغفلة على الأقوى ما لم يخرج عن الهيئة ثم السجود انما يتحقق بالوضع وما قام مقامه دون مجرد بلوغ ما يكتفي به من الانحناء والحكم في نقصه يبنى على الحقيقة وفي الزيادة يبنى على الصورة كما في الركوع على وجه وإن كان الأقوى خلافه عاشرها (حادي عشرها كذا) الاستقبال ويفسد تركه عمدا مع العلم بالحكم وبدونه ومع الاجتهاد وعدم التقصير لغفلة ونحوها يفسد الاستدبار والتشريق والتغريب في حق الكوفة وما حاذاها وفي غيرها تعتبر النسبة دون ما بين المشرق والمغرب فيمن لم تكن قبلته الكعبة ويوجب الإعادة في الوقت ولو بقى منه ركعة دون القضاء حادي عشرها (ثاني عشرها كذا) الخطبتان ويفسد الجمعة تركهما مع العمد والنسيان وكذا العدد فيها ثاني عشرها (ثالث عشرها كذا) تقديم الظهر والمغرب على العصر والعشاء وتفسد تركه الصلاة مع العمد والسهو وغيره في الوقت المختص وفي الوقت المشترك مع العمد دون السهو ويلحق به اشتباه الضيق على الأقوى وفي الحاق الملتزمات في السبق بهذا القسم وحكم المندوبات وجه قوي وما ترك فيه منها أو من غيرها للاجتهاد وقد قضى ثبوته الاجتهاد بعد العمل لا يقضى ولا يعاد في حق المجتهد ومقلديه وانما عليهم وعلى المجتهد العدول بالنسبة إلى المتجدد بخلاف ما علم الخطأ فيه بيقين فإنه يجب قضاؤه واعادته على الجميع ولا يجب على المقلدين السؤال ولا عليه اعلامهم بالحال ثالث عشرها (رابع عشرها) الوقت فمن صلى موقته قبل وقتها متعمدا بطلت وفي دخول الوقت في الأثناء بعد أن يرى ذلك وجه في الصحة وكذا في تقديم النوافل والأقوى العدم في البابين والاخبار مطرحة أو مؤلة وجميع ما مر من الشروط سوى طهارة الحدث والوقت والترتيب والنية لا يفسد فقدها مع الاجبار من ولى أو الاضطرار ولو لم يمكن جمعها ودار الامر بين احادها في مقام الصحة (مما وجد قدمت طهارة الحدث وفي البواقي روعي صح) شدة الطلب وضعفها وقلة المفقود وكثرته فلا بد من مراعاة الميزان وقد مر ما يغنى عن البيان البحث الثاني في ترك شطور الشروط المركبة وهي بجميعها أركان يفسد تركها عمدا وسهوا مع العلم والجهل والاختيار والاضطرار الا ما كان لبعض الاعذار كالتقية مع حصول شرطها لفوات المجموع بفوات الجزء فمتى أخل بجزء من وضوء أو غسل أو تيمم ولم يتداركه في محل التدارك فسد كله فيفسد عمله المترتب عليه البحث الثالث في ترك شروط الشروط وهو باعث على فساد الشروط فيبعث على فساد المشروط فمتى أخل بترتيب أو نية في إحدى الطهارات الثلاث أو بدئة بالأعلى أو ببقاء رطوبة يتيسر بقاؤها أو عربية الخطبة أو تواليها أو الفصل بين الخطبتين ونحو ذلك سوى ما يتعلق افساده بتوجه النهي كإباحة الماء و المكان مثلا فان عدمها لا يفسد الا مع العلم فسد الشرط والمشروط الا مع التقية في مقامها البحث الرابع في حدوث منافيات الشروط وهو سبب لفساد الشروط المستتبع لفساد المشروط كوقوع الحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده وحدوث الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده وحدوث الأكبر في أثناء الطهارة الكبرى الرافعة لمجانسه أو بعدها بخلاف الأكبر الغير المجانس والأصغر فإنه لا يفسد حدوثه بعد ولا في الأثناء سوى غسل الجنابة والتيمم باقسامه من غير فرق بين العلم والجهل والاختيار والاضطرار ومن هذا القبيل الرياء والعجب المقارنان للشروط إذا كانت من العبادات دون المتأخرين على اشكال البحث الخامس في ترك شروط الأجزاء كالاستقراء والطمأنينة على القول بشرطيتهما (والنية المستدامة في الحكم والترتيب الخ) واستدامة حكم النية والترتيب بين الأجزاء أقوالا وافعالا ونحوها بالنسبة إلى كل جزء والعربية والموالاة في القراءة والاذكار الواجبة وهو قاض بفساد ذلك الجزء المشروط مع الامكان عمدا أو سهوا مع العلم والجهل فيرجع الامر إلى حكم ترك الجزء ويختلف الحال بالركنية فيه وعدمها وتجاوز المحل وعدمه كل ذلك فيما إذا استمر ومع العود لا تبعد الصحة فيما يتعلق بالأقوال مع بقاء الاسم فلا تبطل الصلاة الا مع لزوم التشريع والجهر والاخفات في غير محلهما مستلزمان للاخلال بالشرط لكن في حق العالم بالحكم دون الجاهل به وفي الحاق جاهل الموضوع به وجه البحث السادس في الشك في نفس الشروط من عبادات وغيرها والحكم فيه انه مع صدق كثرة الشك بل الظن عرفا أو الفراغ من المشروط أو الدخول فيه أو الكون على هيئة الداخل يحكم بعدم اعتباره وثبوت المشكوك فيه بالنسبة إلى العمل المتصل به أو المنفصل عنه فلا اعتبار بالشك بالوقت واللباس والقبلة والطهارة باقسامها والاستقرار ونحوها بعد الفراغ من الغاية أو الكون فيها ولا فرق هنا بين الوضوء وغيره ومن هذا القبيل على الأقوى الشك في الفريضة المعتبر سبقها كالظهر والمغرب بعد الدخول في لاحقيتها فضلا عن الفراغ منهما وفي النافلة المترتبة كذلك مع الفرق بين السابقة واللاحقة بحسب حقيقتهما أو بقرائة أو دعاء أو نحوهما البحث السابع في الشك في اجزاء الشروط والحكم في كثير الشك انه لا عبرة بشكه وفي غيره (الوضوء وغيره صح) انه مع الدخول في الغاية أو طول الفاصلة يحكم بالوقوع فتستباح لها تلك الغاية وما بعدها من الغايات ومع عدمهما في غير الوضوء يقضى بوقوع كل جزء ومشكوك به مع الدخول في اجزاء اخر منه في غسل أو غسل أو تيمم بدل الغسل أو بدل الوضوء على اشكال متصل أو منفصل واما في الوضوء فعدم اعتباره مشروط بالقيدين الأولين البحث الثامن في الشك في شروط الشروط والحكم فيه كما مر في شروط الغايات لان الشرط صار بمنزلة الغاية لشرطه فلو شك في صفة ما يتوضأ أو يغتسل به أو تيمم به أو في النية أو قابلية الماء أو التراب بعد الدخول في شئ من الأعمال أو بعد الانصراف من جزء والدخول في جزء اخر لم يعتبر شكه الا في الوضوء فلا يكفي فيه الدخول في الجزء على نحو ما مر البحث التاسع
(٢٧٨)