سور الصحن الشريف وقد حصل فيه الان تغيير وتحريف غير بعيد ويتخير فيها بين القصر والاتمام والأول أحوط والثاني أفضل ولا يلحق بها شئ من المساجد والحضرات ويستوى فيها مستويها وأسافلها وأعاليها ومحاربها وأبوابها وما تحت جدرانها ولو اشترك بدنه بين الداخل والخارج دخل في حكم الخارج الا ان يكون مما لا يعتد به على اشكال ولو اخذ في الصلاة داخلا ثم خرج قبل الدخول في ركوع الثالثة قصر أو بعده أتم ولو دخل فيها قبل دخوله ثم دخل في أثنائها أتم ومن ضاق عليه الوقت عن الاتمام وجب عليه التقصير ولا يكتفى بادراك الركعة وكذا لو كان قريب الحد ومنع عن التقصير وجب عليه الدخول في محل التخيير وكذا لو كان داخل الصلاة وامكنه ذلك ويجب العدول قبل الدخول في ركوع الثالثة وكذا مع مزاحمة واجب اخر ويجوز فيها فعل النوافل المقيدة بالحضر أتم أو قصر والأحوط الترك ولا سيما مع التقصير ويجرى التخيير فيما فات فيها سفرا فيها دون ما فات في غيرها فيها أو فات فيها في غيرها وله اتمام بعض الفرائض دون بعض ولو أتم زاعما كونه في أحدها فانكشف خلافه أعاد ولو قصد التمام فخرج بالتسليم سهوا فليس له الاتمام وفيما لو دخل في سلام غير مخرج اشكال ولعل الجواز مع الاتيان بسجود السهو لا يخلو من قوة وفي الحاق الشك بين ركعاتها بالشك في الثنائية أو الرباعية أو البناء على اختلاف النية أو التخيير وجوه أقواها الأول ولو التزم بأحد القسمين التزاما شرعيا واتى بالآخر سهوا صح ولا شئ عليه ولو تعمد المخالفة عصى وكفر وصحت صلاته على اشكال عاشرها ان لا ينقطع سفره بشئ من القواطع وهي عديدة منها الوصول إلى الوطن وهو محل السكنى عرفا مع الاستقلال أو بالتبع كالمماليك والعيال و نحوهم مع وجود الملك من منزل أو غيره وعدمه متحدا كان أو متعددا بشرط ان يكون وطنين لا أكثر بقسم السكنى بينهما سهمين متقاربين لا متفاوتين تفاوتا فاحشا فإنه يكون المدار على خصوص الأكثر والمدار على الصدق العرفي وينعقد بمجرد النية و التردد ينافيها ابتداء لا في الأثناء وإن كان الأحوط الجمع إلى أن يمضى مقدار ستة أشهر ولو متفرقة ومتى عدل عن الوطنية وخرج إلى مسافة انقطع حكمه فلا تثبت الوطنية بإقامة ستة أشهر اتفاقا أو مقصودة بلا وطنية أو مقصودة مع الوطنية مع العدول عنها متفرقة أو مجتمعة وهي المسماة بالوطن الشرعي وإن كان الجمع في القسم الأخير أحوط وعلى القول بثبوت الوطنية بالستة أشهر لا نفرق بين مجتمعها و متفرقها وبين ما صلى فيه تماما للإقامة أو مضى الثلثين أو لغيرهما من الأسباب أو قصرا ولا اثر لوجود الملك منزلا أو غيره مع الخلو عن الوطنية ولا اثر للخلو عنها مع ثبوتها ووطن الاعراب ومن أشبههم بيوتهم فمتى رحلوا معها كان وطنهم معهم من غير فرق بين ان يكون الرحيل متكررا منهم والا يكون ولا بين ان يكون إلى المقاصد المعتادة أولا مع استصحاب البيوت والاهل لقصد النزول ومن كان بين الاعراب بلا بيت فوطنه أهله أو بلا أهل فوطنه مصاحبتهم إذا كان شانه الرحيل على اشكال فلو استصحب أحدهما أو كليهما لا بقصد النزول فلا عبرة به ومن له وطن مع الاعراب واخر مع الحضر فهو ذو وطنين و منها إقامة عشرة أيام على نحو ما مر و الظاهر الحاق العشرة بعد الثلثين بها ومنها حصول بعض أسباب التمام مما عدا الوطن كان ترد عليه سفينته أو دابته أو أسباب تجارته أو صناعته التي يدور بها أو قصد سعاية أو الرواح إلى بيادره إلى غير ذلك فيقصد باقي المسافة لتحصيل عمله أو يعصى بنفس السفر أو يقصد المعصية في أثنائه ومنها حصول العزم في أثنائها مع قصور الباقي عن المسافة على الرجوع إلى الوطن أو قصد طريق اخر يقتضى الوصول إلى الوطن أو الإقامة أو العزم عليها أو على ما مر من الأسباب وفي التردد فيها اشكال ويقوى حينئذ عدم القطع حادي عشرها عدم الضرب في الأرض فيما لم يعتبر فيه محل الترخص في أحد الوجهين ويحتمل الاكتفاء بمجرد العدول والتوقف على قطع مقدار محل الترخص كقصد المسافة الجديدة من محل العزم على الرجوع أو التردد أو مفارقة الصنعة أو السفينة أو الدواب أو زوال الجنون أو عدول البهائم أو طالب الآبق والضال ونحو ذلك فإنه على القول بعدم اعتبار محل الترخص فيها يقوى اعتبار الضرب في الأرض قاصدا للمسافة ثاني عشرها الا يكون جاهلا بالقصر والاتمام جهالة أصلية دون الجهل بالخصوصية كجهل اعتبار المسافة أو القصد أو حكم الأسباب فان صلاة التمام تكون مجزية مسقطة للإعادة والقضاء عنه وفي كون نفس الصلاة محرمة والصحة بهذا المعنى لا تنافي أو كون العصيان في جهله دون فعله أو المعذورية في المقامين وجوه أوسطها أوسطها والظاهر أن الجاهل بحكم إقامة العشرة بحكم الجاهل الأصلي وتمشية الحكم إلى كل جاهل بالحكم أو بالموضوع غير بعيد المقام الثاني في الاحكام وفيه مباحث الأول في أن ابتداء مسح المساحة من منتهى البلد أو مجمع بيوت الاعراب إذا لم تكن متسعة اتساعا خارقا للعادة فيؤخذ المسح حينئذ من طرف المحلة أو من طرف ما يساوى المعتاد ولعله أولي أو منتهى القرية أو البيت الواحد أو الدار الواحدة أو الرباط الواحد ويتجدد الاتساع والضيق بتجدد الكثرة والقلة وما بين الحدود ومحل الترخص داخل في المسافة المبحث الثاني تعتبر المسافة جديدا بعد ارتفاع كل قاطع من وطن أو إقامة أو مضى ثلثين بعد التردد وكذا بعد عدول عن سفينته أو دواب أو تجارة أو صناعة أو سعاية أو امارة أو معصية أو عزم على رجوع أو تردد فيه على اشكال فيمسح حينئذ من محل العروض أو بلده أو قرينه وفي اعتبار مقامه الذي هو فيه قوة إلى وطنه أو محل عروض الأسباب ولو طال السفر وكثرت الأسباب متجانسة أو متخالفة ولم تفصل بمسافة أتم ولو بلغ الصين المبحث الثالث يعتبر في جواز القصر بعد الضرب بلوغ محل الترخص في الخروج عن الوطن ومحل الإقامة ومضى الثلثين بعد التردد وفي باقي القواطع من عدول أو عزم على رجوع أو تردد فيه يحتمل ذلك فيختبر بخصوص الاذان تحقيقا أو تقديرا مع عدم
(٢٧٤)