كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ١٠٣
كل فريضة من الخمس بوضوء وعلم فساد طهارتين فما زاد أو علم الاخلال بصلاتين منفصلتين فما زاد لتركهما أو الاخلال بشئ يبعث على فسادهما ولا يعلمهما بعينهما أعاد الحاضر أربعا صبحا ثم أربعا يطلق فيها بين الظهرين ثم مغربا ثم أربعا يعينها عشاء أو يطلق فيها على اختلاف الوجهين وان علم الاتصال أو قام الاحتمال لزم الاتيان بخمس ثنائية وثلاثية ورباعيتين يطلقهما أو يعينهما ظهرين قبل المغرب ورباعيته بعده يطلقها أو يعينها عشاء هذا إذا وجب الترتيب بينها لأنها مقضيات وإن كان وقت العشائين باقيا ولم نقل بترتيب الأداء على القضاء اغنى الاتيان برباعيتين يطلق في أحدهما بين فريضتين ويعين أخرى للأخرى أو يطلق فيهما معا قبل المغرب أو بعده أو بوضع المغرب بينهما والمقصر في الجميع مع الترتيب يأتي بثنائيتين اولهما عما عدى العشاء ثم بثلاثية ثم بثنائية يطلقها (عما عدى الصبح وإن كان مقصرا كذا) أو يعينها عشاء ومع عدمه يضع المغرب حيث شاء وإن كان مقصرا في البعض دون البعض ونسى الخصوصية اطلق في الثنائية والرباعية قبل المغرب وبعدها أو عين ما بعد المغرب للعشاء ولو لم يكن ترتيب كفى الاطلاق في أحد المقامين ولو عين المقصور في اثنتين اختلف الحكم وفقه المسألة ان الدوران في اليوم الواحد من الثنتين فما زاد عنهما إلى الأربع وفي اليومين إلى التسعة وفي الثلاثة إلى الأربعة عشر وهكذا فيما زاد ينقص واحدة ففي المختلفة بالكم أو الهيئة والمتفقة مع لزوم الترتيب يجب التعدد وفي غير ذلك يكفي الواحدة منويا بها ما في الواقع وبالنسبة إلى بعض اليوم أو الأيام أو الملفقة يجرى مثل ذلك ولو كان في مواضع التخيير تخير في الحاق حكمه بالقسم الأول أو الأخيرين وله قصد التعيين في الجميع والاطلاق والتبعيض ولو كان في قضاء لا ترتيب فيه كقضاء التحمل تخير في الاتيان بعوض الظهرين والعشاء قبل المغرب وبعده ولو قصد التعيين في البعض و الاطلاق في غيره (فلو عين الظهر لزم عليه كذا) - ولا ترتيب يعين الظهر لزم عليه رباعية أخرى قبل المغرب يطلقها بين العصر والعشاء أو يعينها للعشاء (ط ورباعية أخرى بعد المغرب يطلقها بين العصر والعشاء أو يعينها للعشاء) فان عينها للعصر فلا بد من رباعية يعينها للظهر أو يطلقها بين الظهر والعشاء ولا بد من رباعية أخرى بعد المغرب يطلقها بين الظهر والعشاء أو يعينها للعشاء وإذا عينها للعشاء كان عليه ان يأتي برباعيتين قبل المغرب وقد علم من ذلك حال التقصير والتخيير ولا مانع من الاطلاق مع الانحصار بواحدة ولو كان فساد الصلاة الواحدة لفقد طهارة أو غيرها وفساد الصلاتين في يوم واحد واشتبه بين يومين أو بين أيام لم يختلف الحكم الا باختلافها بالقصر والاتمام والتخيير والتبعيض ويعلم الحال مما تقدم ولو جهل الجمع والتفريق بين الأيام زاد عليه الاحتياط في هذا المقام ولو دار بين الأقل والأكثر بنى على الأقل في وجه والأقوى اعتبار المظنة في الفراغ والأحوط قضاء الأكثر ولو توضأ خمسا لكل صلاة وضوء وعلم فساد واحد أو علم فساد صلاة من الخمس بغير ذلك فقد مر حكمه ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فان علم الجمع بين الرباعيتين بطهارة أو شك صلى خمسا صبحا ومغربا وأربعا مرتين قبل المغرب وأربعا بعده والمسافر يجتزى بثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعده وحكم المقصر في البعض و المخير يظهر مما تحرر ولا ينبغي اتعاب القلم وصرف العمر في مثل هذا المقام الذي لا تعلق له بالأحكام وانما يتعلق بتدقيقات يستوى فيها العلماء والأعوام البحث الثاني في الشك بل مطلق التردد ما لم ينته إلى مثبت شرعي في الوضوء باقسامه ويقع على انحاء الأول الشك في أصله وحكمه انه ان شك وقد دخل فيما يتوقف أو يترتب عليه فلا اعتبار بالشك بالنسبة إلى المدخول فيه وبعد الفراغ منه فيه وجهان أقواهما عدم الالتفات إلى الشك فيسوغ الدخول به في غيره كسائر الشروط في سائر العبادات الثاني والثالث في الشك في الشطور والشروط والظاهر أنهما من قسم واحد على تأمل في القسم الأخير لا سيما النية لعدم اندراجها تحت الاطلاق وينبغي المحافظة فيها على الاحتياط وربما رجع إلى الأول والحكم فيهما انه إن كان الشك في شئ منها مع بقاء التشاغل (منه أو الفراغ منه قبل الدخول) فيه قبل الفراغ أو الدخول في غيره من أفعال الوضوء أو الفراغ منه (أو بعده قبل الفراغ من الوضوء أو بعده) وكان باقيا على هيئته في جلوسه أو قيامه ولم يطل الفصل عرفا عاد على المشكوك (كذا في بعض نسخ الأصل وان دخل في غيره من أفعال الوضوء وان فرغ وكان باقيا على هيئته في جلوسه أو قيامه ولم يطل الفصل عرفا فالحكم فيه كالسابق) وان طال الفصل أو دخل في عمل يترتب عليه أو كان ينبغي فعله لأجله في وجه كبعض الأوراد أو قام من محله أو تغير عن هيئته فلا يلتفت إلى شكه بل ظنه ما لم يكن عن طريق شرعي فضلا عن شكه ووهمه بل يبنى على الصحة وكثير تلك الادراكات في نفس الفعل أو توابعه مع الاستمرار وعدمه صحة وفسادا ووجودا وعدما لا يعتبر ادراكه في صحة أو فساد بل يبنى على الوجود والصحة في جميع الأقسام سوى قسمين العلم بالوجود والعلم بالعدم فإنه يجب فيهما السؤال ونصب العلامات لتعرف الأحوال و التزام ذلك في الأقسام الأخر ضعيف الوجه عند أرباب النظر فإن كانت الكثرة غير مخصوصة عم الحكم وإن كانت مخصوصة اقتصر في الحكم على الخاص والكثرة ترجع فيها في غير الصلاة إلى العرف وان قلنا فيها باعتبار العدد وذو العادة يقوى في النظر عدم الالتفات إلى شكه مع ضبط العادة لأنه في ذلك الحال أذكر ولو علم ثم شك مع معرفة سبب العلم فهو شاك والا كان كالعالم وربما قيل بأنه لا فرق لظاهر الاطلاق ولو شك فيما لو عاد إليه قام احتمال البدعة عاد لان الاحتياط يدفعها كما لو شك في غسل العضو مع احتمال سبق الغسلتين أو في المسح مع احتمال فعله ولو شك فعاد فبان انه غسل ثالث لم يلحق بالماء الجديد على اشكال والفرق بين الكل
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296