كل فريضة من الخمس بوضوء وعلم فساد طهارتين فما زاد أو علم الاخلال بصلاتين منفصلتين فما زاد لتركهما أو الاخلال بشئ يبعث على فسادهما ولا يعلمهما بعينهما أعاد الحاضر أربعا صبحا ثم أربعا يطلق فيها بين الظهرين ثم مغربا ثم أربعا يعينها عشاء أو يطلق فيها على اختلاف الوجهين وان علم الاتصال أو قام الاحتمال لزم الاتيان بخمس ثنائية وثلاثية ورباعيتين يطلقهما أو يعينهما ظهرين قبل المغرب ورباعيته بعده يطلقها أو يعينها عشاء هذا إذا وجب الترتيب بينها لأنها مقضيات وإن كان وقت العشائين باقيا ولم نقل بترتيب الأداء على القضاء اغنى الاتيان برباعيتين يطلق في أحدهما بين فريضتين ويعين أخرى للأخرى أو يطلق فيهما معا قبل المغرب أو بعده أو بوضع المغرب بينهما والمقصر في الجميع مع الترتيب يأتي بثنائيتين اولهما عما عدى العشاء ثم بثلاثية ثم بثنائية يطلقها (عما عدى الصبح وإن كان مقصرا كذا) أو يعينها عشاء ومع عدمه يضع المغرب حيث شاء وإن كان مقصرا في البعض دون البعض ونسى الخصوصية اطلق في الثنائية والرباعية قبل المغرب وبعدها أو عين ما بعد المغرب للعشاء ولو لم يكن ترتيب كفى الاطلاق في أحد المقامين ولو عين المقصور في اثنتين اختلف الحكم وفقه المسألة ان الدوران في اليوم الواحد من الثنتين فما زاد عنهما إلى الأربع وفي اليومين إلى التسعة وفي الثلاثة إلى الأربعة عشر وهكذا فيما زاد ينقص واحدة ففي المختلفة بالكم أو الهيئة والمتفقة مع لزوم الترتيب يجب التعدد وفي غير ذلك يكفي الواحدة منويا بها ما في الواقع وبالنسبة إلى بعض اليوم أو الأيام أو الملفقة يجرى مثل ذلك ولو كان في مواضع التخيير تخير في الحاق حكمه بالقسم الأول أو الأخيرين وله قصد التعيين في الجميع والاطلاق والتبعيض ولو كان في قضاء لا ترتيب فيه كقضاء التحمل تخير في الاتيان بعوض الظهرين والعشاء قبل المغرب وبعده ولو قصد التعيين في البعض و الاطلاق في غيره (فلو عين الظهر لزم عليه كذا) - ولا ترتيب يعين الظهر لزم عليه رباعية أخرى قبل المغرب يطلقها بين العصر والعشاء أو يعينها للعشاء (ط ورباعية أخرى بعد المغرب يطلقها بين العصر والعشاء أو يعينها للعشاء) فان عينها للعصر فلا بد من رباعية يعينها للظهر أو يطلقها بين الظهر والعشاء ولا بد من رباعية أخرى بعد المغرب يطلقها بين الظهر والعشاء أو يعينها للعشاء وإذا عينها للعشاء كان عليه ان يأتي برباعيتين قبل المغرب وقد علم من ذلك حال التقصير والتخيير ولا مانع من الاطلاق مع الانحصار بواحدة ولو كان فساد الصلاة الواحدة لفقد طهارة أو غيرها وفساد الصلاتين في يوم واحد واشتبه بين يومين أو بين أيام لم يختلف الحكم الا باختلافها بالقصر والاتمام والتخيير والتبعيض ويعلم الحال مما تقدم ولو جهل الجمع والتفريق بين الأيام زاد عليه الاحتياط في هذا المقام ولو دار بين الأقل والأكثر بنى على الأقل في وجه والأقوى اعتبار المظنة في الفراغ والأحوط قضاء الأكثر ولو توضأ خمسا لكل صلاة وضوء وعلم فساد واحد أو علم فساد صلاة من الخمس بغير ذلك فقد مر حكمه ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فان علم الجمع بين الرباعيتين بطهارة أو شك صلى خمسا صبحا ومغربا وأربعا مرتين قبل المغرب وأربعا بعده والمسافر يجتزى بثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعده وحكم المقصر في البعض و المخير يظهر مما تحرر ولا ينبغي اتعاب القلم وصرف العمر في مثل هذا المقام الذي لا تعلق له بالأحكام وانما يتعلق بتدقيقات يستوى فيها العلماء والأعوام البحث الثاني في الشك بل مطلق التردد ما لم ينته إلى مثبت شرعي في الوضوء باقسامه ويقع على انحاء الأول الشك في أصله وحكمه انه ان شك وقد دخل فيما يتوقف أو يترتب عليه فلا اعتبار بالشك بالنسبة إلى المدخول فيه وبعد الفراغ منه فيه وجهان أقواهما عدم الالتفات إلى الشك فيسوغ الدخول به في غيره كسائر الشروط في سائر العبادات الثاني والثالث في الشك في الشطور والشروط والظاهر أنهما من قسم واحد على تأمل في القسم الأخير لا سيما النية لعدم اندراجها تحت الاطلاق وينبغي المحافظة فيها على الاحتياط وربما رجع إلى الأول والحكم فيهما انه إن كان الشك في شئ منها مع بقاء التشاغل (منه أو الفراغ منه قبل الدخول) فيه قبل الفراغ أو الدخول في غيره من أفعال الوضوء أو الفراغ منه (أو بعده قبل الفراغ من الوضوء أو بعده) وكان باقيا على هيئته في جلوسه أو قيامه ولم يطل الفصل عرفا عاد على المشكوك (كذا في بعض نسخ الأصل وان دخل في غيره من أفعال الوضوء وان فرغ وكان باقيا على هيئته في جلوسه أو قيامه ولم يطل الفصل عرفا فالحكم فيه كالسابق) وان طال الفصل أو دخل في عمل يترتب عليه أو كان ينبغي فعله لأجله في وجه كبعض الأوراد أو قام من محله أو تغير عن هيئته فلا يلتفت إلى شكه بل ظنه ما لم يكن عن طريق شرعي فضلا عن شكه ووهمه بل يبنى على الصحة وكثير تلك الادراكات في نفس الفعل أو توابعه مع الاستمرار وعدمه صحة وفسادا ووجودا وعدما لا يعتبر ادراكه في صحة أو فساد بل يبنى على الوجود والصحة في جميع الأقسام سوى قسمين العلم بالوجود والعلم بالعدم فإنه يجب فيهما السؤال ونصب العلامات لتعرف الأحوال و التزام ذلك في الأقسام الأخر ضعيف الوجه عند أرباب النظر فإن كانت الكثرة غير مخصوصة عم الحكم وإن كانت مخصوصة اقتصر في الحكم على الخاص والكثرة ترجع فيها في غير الصلاة إلى العرف وان قلنا فيها باعتبار العدد وذو العادة يقوى في النظر عدم الالتفات إلى شكه مع ضبط العادة لأنه في ذلك الحال أذكر ولو علم ثم شك مع معرفة سبب العلم فهو شاك والا كان كالعالم وربما قيل بأنه لا فرق لظاهر الاطلاق ولو شك فيما لو عاد إليه قام احتمال البدعة عاد لان الاحتياط يدفعها كما لو شك في غسل العضو مع احتمال سبق الغسلتين أو في المسح مع احتمال فعله ولو شك فعاد فبان انه غسل ثالث لم يلحق بالماء الجديد على اشكال والفرق بين الكل
(١٠٣)