في نفس الصلاة يومية أو غيرها فريضة أو نافلة والحكم فيها انها ان عرض الشك وقد بقى من الوقت ما يسعها بتمامها اتى بها وان مضى الوقت فلا اعتبار بالشك ولو بقى منه مقدار ركعة فما زاد مما ينقص عن التمام احتمل لحوقه بالمدرك والأقوى خلافه ولو شك في صلاة وقد دخل فيما يترتب عليها كالشك في العصر والعشاء في أثناء الظهر والمغرب وفي الوتر في الشفع لم يعتبر شكه على الأقوى ومثل ذلك الشك في الركعات المتأخرة الموظفة بوظائف خاصة مع الدخول في وظائفها والظاهر عدم اعتبار ذلك في القنوت والتشهد والتسبيحات ونحوها في الفرائض بالنسبة إلى شك الركعات وفي الدوران بين المندوب والواجب ركنا أو غيره وبين المندوب في أثناء الصلاة يقدم الموافق للصحة وبين المندوبين يرعى الترجيح المطلب العاشر في الشك في حصول المنافيات في مقامات والحكم بعدمها عملا بالأصل الا ما كان من المشكوك قبل الاستبراء هو الأوفق بالقاعدة الحادي عشر في الشك بين ما يبطل عمدا فقط أو عمدا وسهوا (كذا في بعض نسخ الأصل والحكم بالصحة قوي والأولى المحافظة الخ) والالحاق بالأول قوى والمحافظة على الاحتياط أولي وسيجئ تمام الكلام في هذا المقام و يجرى في شك الشروط في الزيادة والنقص والاختلاف ما جرى في الغايات الا ان الحكم مختلف يظهر بالتأمل الثاني عشر في الشك المتعلق بالركعات وفيه مقامات الأول فيما لا يعتبر من الشك تعلق بالزيادة أو النقيصة أو تركب منهما ويبنى فيه على الصحة وهو أقسام أحدهما ما تكرر من الشك على المصلي حتى صدقت عليه صفة كثرة الشك عرفا فإنه يبنى على الصحة وما روى عن الصادق (ع) من أن الرجل إذا كان ممن يسهو في كل ثلث فهو ممن كثر عليه السهو مع ما فيه من الاجمال معارض بظاهر الاخبار في واجب من الصلاة اصلى يومى أو غيره أو عارضي أو مندوب كما في غيرها من العبادات ثم المدار على محل الكثرة من جزء أو جزئي ولا يتعدى إلى غيرهما ولو دار دار الحكم معه ولو جهل حاله نظر في أحوال العقلاء فان تعارضوا رجح ومع عدم الترجيح يأخذ بحكم الشك ومن كثرت عليه الوسوسة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو فليطعن فخذه الأيسر بمستحبته اليمنى ثم يقول بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنه ينحره ويطرده وإذا سرت كثرة الشك إلى حال الاستخبار قلد من يعتمد عليه والشك في انحاء الادراك الأربعة من غير ترجيح شك وفي خصوص الاثنين والثلاثة شك فيها ثانيها الشك في ركعات الاحتياط فإنه لا عبرة بالشك الحاصل في ركعاتها بل ولا في اجزائها في نقص ولا زيادة ولو شك في كونهما ركعتين قياميتين فقط أو جلوسيتين كذلك أو أربع احتمل الاكتفاء بالثنتين من جلوس أو من قيام ولزوم الأربع ولعل الأول أقوى والثاني أحوط ولو دار بين القياميتين والجلوسيتين احتمل تقديم الجلوسيتين ولزوم الجمع واحتياط الإعادة وهو أولي ثالثها ما كان في النوافل باقية على استحبابها فان الشك فيها نقصا أو زيادة لا تخل بصحتها (كذا بل يتخير بين البناء فيها الخ) ويتخير في القسم الأول بين البناء فيها على الأقل أو الأكثر وما وجب منها بالعارض يلزم البناء فيه على الأقل وقد يقال بالبطلان على نحو ثنائية الفرائض رابعها ما كان من المأموم أو الامام مع ضبط الأخر ولو انكشف فساد الإمامة بعد المتابعة قوى القول بالصحة خامسها الشك بعد الفراغ من العمل ولو في أثناء الركعة الاحتياطية أو الأجزاء المنسية ويتحقق بقول السلام علينا أو السلام عليكم وهو جار في جميع العبادات سادسها الشك بعد خروج الوقت ومنه الشك فيما يترتب بعضه على بعض كالشك في بعض ركعات الظهر وهو في العصر أو المغرب وهو في العشاء والأحوط الاتيان بهما إما ما لا يترتب كما إذا شك في أن ما اتى به أصلي أو تحملي أو عن زيد أو عن عمرو أو نافلة أو فريضة أو قضاء أو أداء أو يومية أو غيرها لم يحتسب ما فعل وعاد من الأول سابعها الشك في ركعات الإعادة ثامنها الشك في قضاء ما فات لنقض فيه على اشكال المقام الثاني فيما يبطله الشك في الركعات من الأنواع زيادة ونقصا وهو ما كان ثنائيا من الفرائض الأصلية كالصبح وصلاة القصر ولو تجدد له سبب التمام أو القصر بعد احراز الثنتين فعرض له الشك تغير الحكم بتغير السبب وصلاة الجمعة والآيات والعيدين ويلحق بها المقضيات والمعادات منها ولو استحبابا (كذا أو أحاديا كصلاة قصر القصر في الخوف مع القصر أو ثلاثيا كالمغرب وفي النوافل رباعية على القول الخ) ويجرى في صلاة (قصر صح) القصر بحسب الكيف كالتكبيرتين بدلا عن الثنائية والثلث في قصر المغرب بحسبها في الخوف واما في النوافل الباقية على استحبابها رباعية على القول بكون بعضها رباعيا أو ثنائية أو أحادية وركعتي الاحتياط أو ركعته فلا يقتضى فسادا بل يخير في القسمين الأولين بين البناء على التمام والبناء على النقصان وهو أفضل (كذا وفي الثانيين يبنى على التمام والظن في الركعات الخ) ولو شك في الزيادة نفاها وبنى على الصحة وفي الثلاثة الأخير يبنى على التمام سواء كان الشك في زيادة أو نقص والأحوط في الواجب بالعارض الالحاق بواجب الأصل والظن في الركعات قائم مقام العلم في جميع الأقسام وكذا في باقي اجزاء الصلاة في وجه قوي ولو شك بين الثنتين والواحدة بنى على الثنتين لزعمه انها نافلة ويجوز له فيها ذلك وبعد ان أتم الثانية ذكر انها فريضة رباعية فصار شكه بين الثنتين والثلاثة أو شك بين الثنتين والثلث أو غيرها من الصور الصحيحة زاعما انها رباعية ثم عمل عمله وكان موافقا لغيرها قوى البطلان ولو ترامى الشك متصاعدا اخذ بالأعلى أو متسافلا اخذ بالأسفل ثم الشك إذا كان على نحو الخطور يسرع زواله بالنظر إلى الخاتم في وضعه ونحوه ثم يحصل الاطمينان بعده بلا فصل أو كان تابعا في الجماعة يرجو ايضاح الحال بعمل الامام أو المأمومين أو وضع حب مثلا بعدد على مصلاه وحدث الشك حال قيامه ويرتفع باختياره مع التراخي أو كان عنده من يخبره فبقى الشك معه بمقدار استخباره أو لم يكن عنده ولكن يعلم أو يظن مجيئه قبل وقت الاحتياج أو عهد إلى شخص بالمجئ حال الدخول في ركعة معينة أو كان حوله من يعلم تعيين الركعة ببلوغ عمله إلى حال معين إلى غير ذلك قام فيه احتمالان
(٢٨٣)