(أبعاضه) متفرقة فيحكم على بعض له حكم بعد اجراء الحكم على غيره ولو اجرى الحكم على بعض فحضر ما ليس له حكم كلحم وجد بعد عظم ان تم حكم العظم أضيف إليه في الكفن من غير غسل والأحوط مراعاة الغسل فيه ولو وجد مع العظم منفصلا عنه قبل غسله الحق بالمتصل وكذا لو حضر قبل غسله قوى لزوم ادخاله معه في الغسل ولو خرج من القبر ما حكم عليه بالتيمم وكان الماء حاضرا قوى لزوم تغسيله مع امكانه وفي جرى حكم التلقين والتشييع والقراءة والزيارة على السقط والابعاض فتعدد لها لو اتفق دفنها على التفريق وجهان أقواهما ذلك مما لم يكن من الحي واعتبار الكبر أو الكثرة لا يخلو من وجه ولا ينبغي الشك في الحاق الصدر بالميت منها ولو حنط جزء من محل التحنيط ثم حضر معه جزء اخر اقتصر على الأول ويسرى حكم الجملة إلى الابعاض فبعض الشهيد والمحرم المؤمن ومقابليهم بمنزلتهم مع وجود الوصف حال القطع وحال العمل ولو اختلفا بان استشهدا وأحرم أو أحل أو كفر أو امن بعد القطع قبل العمل احتمل فيه مراعاة حال القطع ولعله أولي ومراعاة وقت العمل ولو قيل بان المنفصل من المحرم أو الشهيد لا يجرى حكمهما عليه مطلقا وفي المؤمن ومقابله يعتبر حال القطع كان قويا المبحث الثاني عشر في احكام الخلل وهو أقسام منها السهو وحكمه انه متى سهى عن عمل سابق أو عن بعضه حتى دخل في لاحق أتمه وعاد على اللاحق ما لم يكن مانع ولو سهى عن التغسيل أو بعضه حتى حنط أو كفن اعاده ثم عاد عليهما ولو سهى عن أحدهما أو عن التغسيل حتى صلى عاد على ما فات ثم أعاد الصلاة وفي التحنيط كلام ولو سهى عن أحدها حتى ادخل القبر فان ذكر قبل الدفن اخرج واتى بما فات وان ذكر بعد الدفن فإن كان صلاة ولم تمض اليوم والليلة صلى عليه في القبر وان فات الوقت أو كان المنسى غير صلاة فقيل بلزوم النبش والأقوى عدمه في غير التغسيل والاستقبال ومنها الشك ولا حكم له ولا التفات إليه من كثير الشك بل يبنى على الصحة والتمام واما من غيره فإن كان في عمل بعد الدخول في غيره كالشك في الغسل كلا أو بعضا حتى كفن أو دخل في التكفين أو التكفين حتى صلى أو دخل في الصلاة أو الصلاة حتى دفن أو وضع في القبر فلا اعتبار به ومثله ما لو شك في غسل السدر كلا أو بعضا حتى دخل في غسل (الكافور أو في غسل الكافور حتى دخل في غسل) القراح واما الشك في عضو سابق بعد الدخول في عضو لاحق من غسل واحد أو في تكبيرة أو دعاء بعد الدخول في غيرهما ففيه وجهان وعدم الالتفات أقوى وطريق الحائطة لا يخفى ومنها الطوارى فما يعرض للفاعل من مانع من موت أو غيره أو ارتداد في أثناء العمل فإن لم يكن عبادة صح الماضي وأكمل الباقي والظاهر الحاق الغسل بذلك للانفصال على نحو غيره من الأغسال إما الصلاة فالظاهر لزوم اعادتها والقول بالاكتفاء بتكميلها لأنها دعاء بعيد نعم لزوم عروض مثل ذلك للامام لا يفسد صلاة المأمومين ثم إن شاؤوا نصبوا إماما منهم وان شاؤوا انفردوا على نحو ما مر وفي جواز نصب امام من خارج اشكال ولو تبين فساد صلاة من صلى وجب على الناس كفاية عوضها ولو طرت نجاسة من أحد المخرجين أو من خارج في أثناء الغسل أو الصلاة عليه أو تحنيطه فلا بطلان وانما تغسل النجاسة من بدنه أو كفنه ثم يؤتى بباقي العمل وكذا الحال لو طرت قبل الادخال في القبر مطلقا ولو طرت بعد الدخول إلى القبر أو لم يعلم بها الا فيه فإن كانت في البدن أو في كل الكفن أو في كثير منه بحيث يفسده القرض ويخرجه عن كونه ساترا اخرج من القبر وغسلت ثم أعيد إليه وإن كانت قليلة فيه لا يفسد قرضها قرضت وخيطت ان لم يحصل القرض بضم بعض إلى بعض والقول بالعفو عن قليل الدم وإن كان غير خال من الوجه الا ان الأوجه خلافه وبعد الدفن يسقط حكمه ومنها ما لو عدل الولي عن الاذن في أثناء العمل أو عادت الولاية إلى غيره أو حضر بعد غيبته فمنع والحكم هذا انه إن كان في تكفين أو تحنيط أو مقدمات دفن لم يجز الاكمال وفي الصلاة وجهان والأقوى ان له الاكمال والأحوط القطع والإعادة من رأس ولو كان إماما أتم المأمومون وكذا لو كانوا منفردين متعددين فمنع بعضهم ولو شك في عضو في الحرم انه من محل أو محرم حكم بحله ولو شك في كونه من انسان أو غيره فلا حكم له ولو شك في وجود عظم فيه بنى على عدمه والأحوط البناء عليه وكذا شكه في عظام متعددة انها من واحد أو لا بنى على الوحدة فيجتزى بالكفن الواحد والقبر الواحد والنعش الواحد وهكذا وفي تسرية حكم وحدة القبر والنعش و التشييع ونحوها إلى الأجزاء لا سيما الصغار بحث المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن يحرم نبش قبر المؤمن ومن في حكمه احتراما له ولو لدفن اخر بل يحرم الدفن بعد النبش من دون ضرورة لسبق حق الأول لتقدم حيازته في المباح وتقدمه في الأوقاف واختصاصه في غير ذلك وفي نبشه واخراجه بعد الدفن اشكال وإذا انكشف القبر عن الميت مع عدم صيرورته رميما وجب على الناس دفنه والظاهر أن الولي أولي به وتنتقل الولاية إلى وارثه بعد موته في وجه وفي وجوب تكفينه مرة أخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريب ومع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور المالية يبقى تعلقها بالمال ويستثنى من حرمة النبش مواضع منها ما إذا صار رميما فيخرج عن عنوان النبش ومنها تخليصه من نجاسة في القبر أو قذارة تبعث على اهانته ومنها كونه في مقابر الكفار وغيرهم من أهل الباطل فتخرجه منها ومنها ان يخشى على بدنه من اخراج حيوان أو عدو يريد اخراجه ليحرقه أو يمثل به أو يهتك حرمته بجعله غرضا للنشاب أو ملعبة للصبيان وربما وجب في مثل هذا ومنها ان يكون ذلك لإيصاله إلى محل يرجى فوزه بالثواب أو نجاته من العقاب كالنقل إلى
(١٥٦)