وهو مستحب لغيره للحفظ من حصول الحدث والحكم على البدن أو الثوب بالنجاسة وعليه ان البدن والثوب لو كانا ملوثين ولم يكن عارفا على الغسل سقط استحبابه ويحتمل الاستحباب لنفسه فلا فرق وليس على الأنثى استبراء قيل لان مخرج بولها غير مخرج منيها وهذا انما ينفى استبراء البول دون الخرطات ولا يستبعد استحبابه لها بالخرطات والتعصير والتنحنح والخنثى إذا اتحد مخرج بولها ومنيها (كذا في بعض نسخ الأصل وكانا من الذكر فالظاهر ثبوت الاستبراء لها مع العلم) وكان ذكرا ثبت الاستبراء لها ويقوى ذلك مع العلم بأنوثيتها واشكالها ولو اختلف سقط ولو علمت ذكوريتها ولو عجز عن البول اغنت الخرطات كما في استبراء البول عنه ولو عادت القدرة من دون فصل كثيرا وحركة كذلك لزم الاستبراء بالبول ولو منع منه أو ذهل أو نسى بقى حكمه وطول الفصل وزيادة الحركة بحيث يحصل الامن من بقاء شئ منه في الذكر مغنيان عنه ولا يدخل الاستبراء في تعمد الجنابة فلا باس به للصائم وإذا خرج المني من ثقب بين الدبر والذكر أو من وسط الذكر انتهى الاستبراء إلى محل الخروج ولا يبعد استحباب الاستبراء بمجرد احتمال الانزال ولو شك في الاستبراء وكان من عادته أو كان كثير الشك فلا يلتفت ومن خرج من ذكره دم سائل ثم انقطع أمكن القول باستبراء الخرطات فيه كالبول والغرض من الاستبراء دفع ما يحتمل تخلفه في المجرى من المنى فالاستبراء على دائم التقاطر وان سقط اعتباره من جهة البول لا يسقط من جهة المني ويحصل الاستبراء عنه به ومنها امرارا اليد أو ما يقوم مقامها مع المأذونية شرعا وفي استحباب امرار اليمين على الذكر أو غيره من العورة وجه قوي وتخليل ما يصله الماء لتحصيل العلم لان الظن القوي كاف وقيام الغير بالتخليل والدلك مفيد مع العجز دون الاختيار ثم إنه انما يتمشى في المتقدم قبل الدخول في المؤخر وفي كونهما من السنن المستدعية للنية زائدا على الأصل وجه وفي دخوله ودخول غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق تحت نذر الغسل وعهده وجهان مبنيان على الدخول وعدمه ويجرى مثله في الوضوء ولو توقف الحكم بالاستيعاب عليه وجب والأقوى خروجه ويجرى الحكم في جميع الأغسال بل الوضوئات من الواجبات والمندوبات ولا يجري في غسل الارتماس الا قبل الخروج من الماء إذ لا اثر له بعد الخروج على قولنا من أنه عبارة عن الكون الواحد تحت الماء ويترتب في الدلك والتخليل على نحو ترتيب الأعضاء ولو بلغ في الاطمينان إلى حده سقط اعتباره ويحتمل استحبابه لأنه من شانه حصول الاطمينان ولاظهار العبودية وللاعتياد على الاحتياط ومنها استحاضر العبودية والانقياد في تمام الفعل كساير المركبات من العبادات ومنها الاسراع في الاتيان به وعدم المبيت على الجنابة الا مع إرادة العود إليها ومنها طلب ماء ومكان وزمان لا ارتياب فيها من شبهة إضافة أو نجاسة أو تحريم أو معارضة لأمر مهم و نحو ذلك ومنها ان يكون بالماء الفرات وأفضله شط الفرات مع النزاهة ومنها ان يكون بصاع وهو على الأصح أربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل وثمن بالمكي ورطل (كذا ونصف وثلاثة أثمان بالمدني) وثلث وثلثي الربع بالمدني والرطل العراقي مأة وثلثون درهما وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية والمثقال الشرعي عبارة عن الذهب الصنمي وهو عبارة عن ثلثة أرباع المثقال الصيرفي فيكون الرطل عبارة عن واحد وتسعين مثقالا شرعيا وهي ثمانية وستون مثقالا صيرفية وربع ينقص عن الأوقية العطارية النجفية سبعة مثاقيل الأربعا لأنها عبارة عن خمسة وسبعين مثقالا صيرفيا فيكون الصاع عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية وأربعة عشر مثقالا و ربع (ويحتمل دخول المقدمات) فيكون عبارة عن حقتين بالعطاري وأربعة عشر مثقالا وربع ويحتمل دخول المقدمات فيه وعن النبي صلى الله عليه وآله من استقل ذلك فهو على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس وفي تخصيص الحكم فيه بمستوى الخلقة ويؤخذ في غيره بنسبته وجه قوي ومنها ارخاء الشفتين والجفنين وحلقة الدبر وعدم ضم الشفتين والأصابع والبحث عما تحت الأظفار والمغابن وثقب الاذن والأنف والحاجب من حلى وكحل وخاتم ورمص عين وضعيف خضاب ودسم ووسخ تحت الأظفار أو في الاقدام أو حول المرافق وطين ملتصق بباطن الاقدام ونحو ذلك زائدا على قدر الواجب من المظنة ومنها الاتزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيما تحت السماء ومنها توزيع الصاع على الأعضاء واعطاء كل واحد ما يناسبه ولو خص البعض بالزايد على ما يناسبه ربما فاتت السنة ومنها اختيار الترتيب على الارتماس وتجنب الترتيب بالرمس احتياطا ومنها ائتمان النائب لو عجز عن المباشرة فيما يخفى على بصره والظاهر عدم الاجتزاء الا بالعدل من المسلمين مع عقله وبلوغه الا مع النظر إليه والظاهر جريان جميع ما مر من السنن في جميع الأغسال سوى الاستبراء المقام الخامس في المكروهات للجنب وهي أمور منها استعمال الماء المتعفن لطول زمانه أو لعارض أو سؤر غير مأكول اللحم من فضل شربه أو إصابة فمه أو جسمه على اختلاف تفسيره وما اصابه حية أو فارة أو عقرب أو وزغ أو متهم بالنجاسة وما فيه شبهة نجاسة أو تحريم أو إضافة ومثله شبهة المكان والظرف والمصب ومنها الأكل والشرب بما يسمى اكلا وشربا عرفا فلا عبرة ببقايا الغذاء ولا بالباقي من رطوبة الماء والظاهر تمشية الكراهة بالنسبة إلى جميع ما يصل إلى الجوف من اي منفذ كان من أنف أو اذن أو من محل الحقنة أو غيرها والمدار على وصول الجوف فلو ادخل شيئا جنبا ثم ابتلعه طاهرا فلا كراهة بخلاف العكس وتحصل الكراهة بكل لقمة وشربة لا بكل جرعة على الأقوى وتندفع الكراهة بالوضوء
(١٢٥)