ما اتخذ للاحترام للسجود أو للتسبيح أو للتبرك أو للاستشفاء بالاكل والشرب منها أو للحرز قاصد لذلك أو مهديا لذلك فهذه يحرم ادخال النجاسة فيها ويجب غسلها عنها باقية في الحرم أو خارجة عنه وما لم يقصد بها ذلك بل قصد بها الاستعمال مطلقا فمع بقائه في الحرم بمنزلة ارضه لا يلزم احترامه على من فيه ومع الخروج يقوى عدم لزوم الاحترام وإن كان الاحتياط فيه وفي لزوم ذلك على غير القاصد وجهان أوجههما انهما سيان ولو اشتبه عليه أو على غيره القصد فلا احترام ولو استنبطها مستنبط لا بقصد الاحترام ثم تناولها غيره بهذا القصد اختلف تكليفهما باختلاف قصدهما ولو اختلف قصد الآخذين أو المستنبطين رجح جانب الاحترام ومن استعمل شيئا من المحترمات الاسلامية هاتكا للحرمة خرج عن الاسلام والمستعمل لشئ من المحترمات الايمانية بذلك القصد خارج عن الايمان الرابع الأواني مما عدى ما مر والانتفاع بها واستعمالها بأي نحو كان لا باس به والمأخوذة من يد يهودي أو نصراني أو غيرهما من الكفار إذا لم يعلم الإصابة برطوبة محكوم بطهارتها حتى لو أدير شئ من المايعات في أيدي الكفار واحتمل ان يكون المباشر مسلما أو لم تعلم مباشرته حكم بالطهارة و لا عبرة بكون المال ماله والدار داره ومن اتخذ من السقاط ظرفين وعلم بأنه يعطى أحدهما للكفار يجوز الشرب منه من دون سؤال مع قيام الاحتمال وفي مسألة التنجيس والتطهير مر الكلام مفصلا وفي مسألة المحصور وغير المحصور يجيئ الكلام فيه مفصلا انشاء الله تعالى المطلب السادس في المياه جمع ماء أصله ماه قلبت هاؤه همزة وهو قسمان أحدهما المطلق وهو ما يصح اطلاق الاسم عليه من دون إضافة ولا نصب قرينة وينصرف الاطلاق إليه إذا تجرد عنهما وهو أحد العناصر الأربعة الذي أنعم الله على العباد وأحيى به ميت البلاد واروى به العطشان وجعل الحياة مقرونة به في الشجر والنبات والحيوان وبه قوام العبادات الموصولة إلى رضاء جبار السماوات لتأثير الطهارة من الاحداث والنجاسات وان أضيف كانت اضافته لتميز المصداق لا لتصحيح الاطلاق كما يقال ماء البحر ماء النهر ماء السدر ماء الكافور ماء البئر ماء العين ماء الثلج ماء الملح ونحوها ولا يطهر من الحدث شئ من مايع أو جامد ولا من الخبث من المايعان شئ سواه من غير فرق بين ما يدعى ماء مضافا كماء الورد والهندبا والصفصاف ونحوها من المعتصرات أو المصعدات أو لا ينصرف إليه اطلاق المضاف وان اطلق عليه اسم الماء مع القرينة كماء التمر وماء المرق وماء السكر وماء العسل وماء الذهب ونحوها والظاهر أن البخار المتولد من الماء المطلق المتصاعد تصاعد الأجزاء دون المجتمع من العرق خاليا عن الضميمة ماء دون غيره وهذا لا يفرق فيه بين القليل والكثير مما له مادة من الأرض أو لا في انفعاله بمجرد الملاقاة للنجاسة واما المطلق فليس له أقسام متفاوتة بالنسبة إلى المفسد العام وهو النجاسة المغيرة للونه بلونها أو لطعمه بطعمها أو ريحه بريحها بدخولها فيه بعينها لا بدخول متغير بها ولا باكتساب صفة منها بمجاورتها تغييرا حسيا بحيث يدركه الحس وان لم يميزه لغلبة صفة عارضة عليه كصبغ الحمرة ووقوع الملح أو جيفة طاهرة تغلب صفتها صفتها لا تقديريا محضا كبول يساوى الماء لونا أو طعما بحيث لو فرض مخالفة وصفه دخل في المحسوس لا مع فرض أعلى مراتبه ولا وسطها ولا أدناها ولو كسبت نجاسة أخرى وصفا فغيرت بالوصف المكتسب عد من التغيير على الأقوى ولو وقعت ضروب من النجاسات ولم تغير ولكن علم أنها مع اتحاد النوع يظهر لها التغيير فهو من التقدير والصفات اللازمة كالرايحة الكبريتية يقوى لحوقها بالعارضة والمتغير ان غير بصفته فلا اعتبار به وان غير بصفتها العارضية قوى لحوقه بحكم التغيير ولو حصل الاشتباه في أصل التغيير أو منشأه بنى على التطهير ولا فرق هنا بين المعتصم وغيره الا ان غير المعتصم بأحد العواصم يفسده التغيير بتمامه كما يفسده غيره واما المعتصم فيختص بالتنجيس منه البعض المتغير دون الباقي مع قدم (عدم) انقطاع العمود بين العاصم وبين السالم بوجود أقل واصل ومتى بعث الامتزاج بالنجاسة المتساوية في الوصف على الخروج عن اسم المائية كان كسائر النجاسات مع غلبة اسمها عليه وجرت احكامها عليه ومع الخروج عن الاسمين تثبت المتنجسة و تخرج عن الحكمين ولو امتزج مع المطلق ما يخرجه عن الاطلاق إلى الإضافة دخل في قسم المضاف ولو تغير الماء بغير الصفات الثلث من صفات النجاسة من ثقل وخفة وحرارة وبرودة وغلظ ورقة لم يحكم عليه بالتغيير وليس المدار في التغيير على ادراك الحواس القاصرة ولا على القوية النادرة بل على ما هو المعتاد بين العباد وفاقد الحاسة يرجع إلى التقليد وإذا تعارضت عليه النقلة ولا ترجيح عمل على الطهارة ومع الترجيح بالعدالة وخلافها والكثرة وخلافها وتعارض المرجحين الشرعيين يأخذ بالراجح ومع فقد الرجحان يأخذ بقول المثبت ولو شك في ذهاب التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه وبالعكس بالعكس ويثبت وجودا وارتفاعا بخبر العدل أو العدلين على اختلاف الرأيين أو صاحب اليد ولو بوجه النيابة به أو بوجه الغصب في وجه قوي وبالنسبة إلى ما عدى التغيير ينقسم إلى أقسام تختلف بها الاحكام أحدها الجاري ويعتصم قليله وكثيره وهو السائل النابع من الأرض لتكونه فيها بالأصالة أو لعروضه بنفوذ ماء سائل أو مستقر أو ثلج أو نحوها في أعماق الأرض بحيث لا ينقص عن كر فما زاد إما ما كانت مادته قليلة كبعض الثمد فليس بحكمه أو تكونه على ظهرها من ثلج مع تكثر سيلانه دون قلته فان عصمته تتوقف على بلوغ الكرية كالراكد والثمرة تظهر فيما يتعلق من السنن باسمه والنار من الجداران انتهى إلى منبع الأرض ساواه في الحكم والا فلا وكلما ساواه بالنبع دون السيلان ولم يكن بئرا
(١٨٥)