الحمد لله رب العالمين بحول الله وقوته أقوم واقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت ولا خصوصية للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في ركوع أو سجود بل هي سنة في جميع أحوال الصلاة السادس السجود وهو لغة الخضوع والانحناء وتطأطأ الرأس وفي الشرع فضلا عن مصطلح المتشرعة وضع المساجد السبعة أو أحدها أو خصوص وضع الجبهة وهو أظهرها أو ما قام مقامه من إشارة براس أو عين بوجه يصح أو مطلقا على اختلاف الوجهين ومن عجز عن السجود يؤمى برأسه فان عجز فبعينيه اخفض من الركوع في وجه والمضطجع والمستلقى لا يلزم عليهما الإشارة بالمساجد لا قصدا ولا فعلا ويسقط عن المومى في سجود جبهته السجود على الأعضاء الباقية في وجه قوي وفي جميع الأحكام الجارية في سجود المختار تجرى في سجود (المختار) العاجز لتحقق موضوعها فيه ويعتبر فيه في كل ركعة سجدتان هما جزءان لو تركت إحداهما عمدا اختيارا في فرض أو نفل بطلت الصلاة وبقيد الاجتماع ايجادا أو تركا ركن تفسد الصلاة بهما زيادة ونقصا عمدا وسهوا ولا ركنية للمنفردة منهما ولا للمجموعية كما أن الارتفاعين اللذين قبل السجدتين والاستقرارين فيهما في أحد الوجهين بحسب النقص كذلك ولا فرق بين ما كانتا من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين ولا ركنية في المتعددة من ركعتين أو ركعات ولو ترك شرطا من شرائط وضع الجبهة عمدا فإن لم يرفع ولم يحصل مناف اتى بالشرط وصح سجوده وان رفع بطلت صلاته بخلاف المساجد الباقية فإنه إذا أعادها صحت ويشترط في هوى السجود كهوى الركوع عدم قصد العدم وما شرط من عدم الزيادة على أربعة أصابع والسجود على الست انما يعتبر في سجود الصلاة والسجود المنسى وسجود السهو دون سجود الشكر والتلاوة ويعتبر فيه الانحناء مع الاختيار بحيث لا يزيد ارتفاع موضع (جبهته على موضع صح) ما قام عليه من القدمين أو بدلهما من مقطوعهما ويقوى اعتبار ما كان من البدن لا ما تلبس به إذ لا يكتفى عنه به بمقدار ثخن لبنة بمقدار عرض أربعة أصابع مضمومة من أقل مراتب مستوى خلقتها قياما ولا بأس بالتسريح ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود ولا انخفاضه بذلك النحو في وجه قوي وإن كان الاحتياط فيه وربما تراعى النسبة بالنظر إلى من تناهى في الطول أو القصر ولا يعتبر شئ منهما بينها وبين الفرج التي بين المساجد ولا بينها وبين شئ من مساجد المساجد ولا مساجد المساجد بعض مع بعض وان استحب في القسمين الأخيرين والأحوط المحافظة على ذلك فيهما ويجب في الواجب ويدخل في اجزائه واجزاء المندوب بحيث يفسدان بتركه أمور منها وضع المسمى من سبعة أعضاء بحيث يطلق عليها السجود ولا حد لها ولا لبعضها سوى ذلك فلا اعتبار بمقدار درهم أو أقل أو أكثر أولها الجبهة وهي السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ومن الأسفل بطرف الانف الاعلى والحاجبين (كذا ويحتمل التربيع على وجه الاستقامة فيما عدى الجانبين) ولا استقامة للخطوط فيما عدى الجانبين ثانيها وثالثها باطنا الكفين وحداهما أسفل الزندين واطراف الأنامل رابعها وخامسها طرفا ابهامي الرجلين من مسطح الطرفين أو خصوص الباطنين أو الظاهرين من العقدين الأخيرين سادسها وسابعها سطحا الركبتين (كذا دون الحافتين) ويقوى الاكتفاء بالحافتين وهما الجامعان بين الفخذين و الساقين ولو سقط أحد الكفين أو الابهامين أو الركبتين سجد على طرف ما بقى من اليدين أو الرجلين ولو تعذر السجود الا على أحدها قدمت الجبهة وكذا لو دار الامر بينها وبين تمام الست والستة الباقية متساوية في الرتبة على الأقوى ولو دار الامر بين الواحد والاثنين سجد على الاثنين وإذا تعذرت الجبهة سجد على باقي الست وان تعذر بعضها سجد على ما أمكن ولا بأس برفع المساجد عن محالها ثم وضعها وانما يجب استمرار السجود عليها بمقدار الذكر الواجب وإذا وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه أو على محل صعب لا يمكن الصبر عليه جرها ان أمكن والا رفعها ولو مرارا وفيما زاد على اللبنة اشكال وان فرغ من السجود ثم علم الخلل قبل الدخول فيما زاد على اللبنة أعاد جرا ان أمكن والا رفعا مرة أو مرارا والا فلا ولو كان المانع قبل الوصول إلى مقدارها جر جبهته أو رفعها وسجد مرة أو مرارا ولو بان الخطاء في المساجد الباقية وأمكن اعادتها منفردة أعيدت وان توقفت على عود الجبهة بعد التجاوز فلا تعاد ويلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما يسجد عليه فلو استمر متصلا إلى وقت السجود مع الاختيار لم تصح ولا يلزم فصله فورا لو اتصل حال الرفع بل انما يلزم لسجود اخر على الأقوى بخلاف الستة الباقية وفي دلالة الاطلاق وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف فلا يقوى على أصالة بقاء الشغل مع أن ما دل على رفع الحصى عنها أقوى دلالة على العكس نعم يشترك الجميع في لزوم انفصال محل الاعتماد ومسقط العضو على الأقوى فما بقى معلقا لا يعد ساجدا واما اتصال الثياب وما أشبهها بشئ من الست فلا باس به ولا يجزى السجود على أعضائه منبطحا على بطنه ويجب الاعتماد عليها من دون تحامل وما كان من اللباس يقضى بانفصاله وعدم اعتماده من حذاء وغيره فلا يجوز لبسه ويجب تمكين المساجد بايقاع ثقلها ولا يكفي مجرد الطرح مع الاختيار ولا يجوز وضع ما يسجد عليه على ثلج أو تبن أو محشو أو نحوها غير ملبدة ولو تلبدت بسبب الوضع بمقدار واجب الذكر فلا باس ولو حصل مانع عن السجود على البعض تعين البعض الأخر فإذا امتنع وضع السالم الا بعمل كحفر حفيرة لدمل أو نحوه لزم فان تعذر سجد على أحد جنبيه والأولى بل الأحوط تقديم الأيمن فان تعذر فعلى ذقنه ولا يشترط كشف اللحية على الأقوى محافظا على الاستقبال بقدر الامكان فان تعذر اتى من الانحناء بقدر الممكن ورفع محل السجود مع الامكان فرضا في الفرض ونفلا في النفل فان عجز عن الجميع أوما برأسه فان عجز أوما بعينيه فان عجز فبواحدة وان لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضاءه الأخر وان تعذر فبقلبه ويجعل أو يضمر في
(٢٤١)