البناء فيه على حجية مفهوم العدد زيادة أو نقصا وعدمها ولو شرط في الخمسة أو السبعة أن تكون بتسليمة لم ينعقد نذره ولو قيد بالقران أو التبعيض معلقا له بهما لا بالصلاة صح وبالصلاة بطل وإذا عين قنوتين فان أراد التعبد بالخصوصية اختص بالجمعة أو الوتر وان أراد الذكر والدعاء جاز بالجميع ولو نذر الصلاة بسور العزائم أو قرائتها في الصلاة تعين بالنافلة وان نذر عشرين أية (في صلاة مخصوصة لو صلاها صح مع امكان حصولها الخ) في صلوات فريضة بقصد الجزئية صح مع امكان حصولها في سورة واحدة أو سور قصار على عدد الركعات (وعدمه ولو نذر الخ) لا مع عدمه ولو نذر صلاة واحدة مشتملة عليها لم يصح الا مع اشتمال سورة عليها أو سورتين من دون إضافة ولو خالف صح ما فعل مع عدم منافاة القربة وأعاد مع بقاء الوقت ويقوى عدم اعتبار مقدار الركعة و ان تعين أو ضاق الوقت صح في وجه وقضى ولو نذر ذات زمان أو مكان أو وضع معينة ففعلها في غير ما عين لها بطل ولو نذر صلاة الليل فالظاهر في يومنا اعتبار الإحدى عشرة كما أن الظاهر من الوتر الواحدة ولا ينعقد نذر ما يغتفر بالسنن الا إذا ألحقنا الجميع بالذات وهو بعيد ولو نذر أحد القسمين من الصلاة في مواضع التخيير لزم ولو فوت كفر الرابع انه لو نذر الترتيب أو الموالاة في غير محل الوجوب بين الصلوات أو بعضها فاتى بها خالية عن المنذور صحت مع امكان قصد القربة وكذا لو نذر الخلاف ثم فعل الخامس ان الالتزام بالأصل لا يغير مندوبا عن صفته واما ما كان بالمعاوضة فينصرف إلى المتعارف فكل مندوب قضت العادة به وانصرف إليه الاطلاق عرفا وجب الا مع شرط عدمه ويقوى تمشية ذلك في النذر وشبهه السادس ان ما كان التزامه على نحو العبادات لم يجز النيابة فيه الا عن الأموات الا في بعض المستثنيات واما ما كان على طريق الضمانات كالتحمل عن القرابات أو على طريق المعارضات فيلحق (كذا فيكون ملحقا بالديون) بالديون والغرامات فتجوز فيه النيابة بمعاوضة وغيرها والضمان على اشكال لا سيما في غير المعارضة السابع لو نذر مثلا صلاة مع الحدث أو النجاسة وكان دائم الحدث أو فاقد الماء أو مصاحبا لنجاسة معفو عنها كدم الجروح والقروح أو القليل انعقد نذره حيث يتعلق بالمقيد دون ما إذا تعلق بالقيد ولو نذر ذلك حال عدم العذر احتمل الانعقاد والانتظار و الخروج إلى ارض يفقد فيها الماء وعدم الانعقاد ولعله أقوى لان مداره على الرجحان حين النذر الثامن لو تعارضت الصلوات الملتزمات لاهماله حتى ضاق وقت الجميع قدمت مستحقة المخلوق ثم ذات العهد ثم النذر والمجانسة على مثلها مع تكرر الملزم فيها وتأكيده في وجه ويحتمل تقديم ما تقدم سبب وجوبه مع عدم المرجح التاسع حرمة القطع في النافلة لا يدخلها في حكم الواجب ولو وجب (كذا مستقبل الأجزاء بنذر الخ) في الأثناء بنذر أو شبهه فيها أبرزها بصورة الدعاء أو بنذر سابق متعلق بالاتمام لو كان في صلاة وحصل الشرط دخل في حكم الواجب وارتفع حكم المسامحة عنه المبحث الحادي عشر في النوافل المسماة من غير الرواتب وفيها بحثان الأول في تعدادها وكيفياتها وهي كثيرة منها صلاة الاستسقاء لطلب السقيا من الله تعالى وانما تشرع لغور الأنهار في مقام يكون الاعتماد عليها وقلة الأمطار أو البرف حيث يكون الاعتماد عليهما مع الغلاء والرخاء مع عموم العارض لأهل تلك الناحية بحيث لا يختص بقليل منهم ولا يجوز لغير المياه فلا ينبغي نسبة المطر إلى الأنواء ولو أراد الحقيقة كفر وكيفيتها كصلاة العيد الا في كيفية القنوت فان التعرض فيه هناك لطلب الخير على العموم وههنا للاستعطاف والترحم من الله تعالى في سؤال الماء ليسقى الزرع والنبات لئلا يجف الضرع ويستحب فيها الدعاء بالمنقول في القنوت وبعد الفراغ والصوم ثلاثة أيام متواليات أولها يوم السبت واخرها يوم الاثنين أو أولها يوم الأربعاء واخرها يوم الجمعة لكونها مظنة الإجابة ولورود ذلك في طلب الحوائج والخروج في أحد اليومين الأخيرين إلى الصحراء الا في مكة فيستسقى في المسجد الحرام ويستحب فيها الجماعة وتجوز فرادى والخروج بسكينة ووقار وخشوع وخضوع واخراج الشيوخ والأطفال والعجايز والبهائم والتفريق بين الأطفال وصغار البهائم وأمهاتهم وتحويل الرداء بجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر وبالعكس للامام بعد الصلاة وبعد صعود المنبر وتحويله ثلث مرات كما قاله جماعة لعله أولي والتكبير من الامام مستقبل القبلة والتسبيح عن يمينه والتهليل عن يساره والتحميد مستقبل القبلة كل واحد منها مائة مرة يرفع بالجميع صوته كل ذلك بعد تحويل الرداء ومتابعة المأمومين للامام في جميع الاذكار فان قصروا عن تلك الاذكار اتوا بغيرها ولو قصروا عن الجميع اتوا بها مجردة ومع الامكان لا يجوز ذلك مع قصد الخصوصية ولو نذرت لزم الاتيان بها على الوضع المخصوص مع الامكان ولا يجب على الناس الخروج بل يستحب لهم كما يستحب ندبهم إليه ثم يخطب وينبغي ان يبالغ هو ومن معه في التضرع والتوكل والرجاء وتكرير الخروج لو لم يجابوا عاملين العمل السابق ووقتها وقت صلاة العيد قيل ويكره خروج الكفار وأهل الباطل من فرق الاسلام والفساق والظاهر عدم الباس لان رحمة الله عامة الا ان تبعث على ضعف عقيدة المسلمين وقوة عقيدتهم وإذا حصل المطلوب قبل اشتغالهم بالمقدمات أو بعد الشروع في الصوم أو بعد تمامه قبل الخروج أو بعده قبل الشروع في الخطبة فالأقرب السقوط ويقوى انه يستمر بعد الشروع فيها واما بعد الدخول في الصلاة فلا ينبغي التأمل في الاستمرار ويستحب دعاء أهل الخصب (لأهل الجدب يشكل اتيانهم بتلك الصورة لغيرهم ومن دخل من المسافرين بلدهم يلحق بهم ولا باس بانضمام أهل الخصب صح) على الأقوى ومنها نافلة شهر رمضان وهي الف ركعة في العشرين المتقدمة منه عشرون عشرون ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء فهذه أربع مائة وفي العشر الأخيرة ثلاثون ثلاثون بزيادة عشر بعد العشاء فهذه ثلاثمائة وتزيد ليالي الافراد تسع عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون على ما وضعت فيها ثلاثمائة لكل ليلة مائة ولو اقتصر على مائة في الليالي الثلث صلى في كل جمعة من الشهر عشر ركعات أربعا صلاة جعفر واثنتين صلاة الزهراء عليها السلام وأربعا صلاة علي عليه السلام وفي ليلة اخر جمعة
(٢٥٩)