إدارة لسانه يتبع قصده كلاما وقرآنا وذكرا ودعاء وسلاما وجوابا وهكذا ثالثها التكفير بوضع اليمين على الشمال بقصد السنة في محلها فإنه من مبطلات العمد وفي تغيير الوضع باقسامه أو القصد اشكال ولا بد من المحافظة على الاحتياط فيدخل فيه وضع زند اليمنى أو كفها أو عضدها على المماثل من اليسرى أو المخالف أو الجمع بالالصاق في وجه متقربا أو لا تحت السرة بحيث لا تشغل عن النظر أو فوقها إلى حد العنق ظهرا على ظهر أو بطن أو بطنا كذلك مع الاتصال بالبدن أو الانفصال يسيرا حال القراءة أو ما قام مقامها أو القيام أو ما قام مقامه أو غيرهما من أحوال الصلاة واجزاءها المنسية وركعاتها الاحتياطية فرضا أصليا يوميا أو غيره أو عارضيا أو نفلا وفي الحاق صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة وجه ووضع اليسير والصاق الكفين بل مطلق اليدين من دون وضع لا يلحق به وكذا لو كانتا مشدودتين من غير قصد رابعها القهقهة والمراد بها ما قابل التبسم ويسمى ضحكا اشتمل على قول قه قه أو لا وفي ابطاله مع عدم الاختيار لان الغالب فيه ذلك وكون مقدماته غالبا اختيارية وجه وجيه ولا يبطل مع السهو على اشكال خامسها الدعاء بالمحرم سادسها ما اشتمل على تحسين الصوت بحيث يسمى غناء من قران أو ذكر أو دعاء أو غيرهما ويتمشى إلى سائر الأقوال المحترمة سابعها ما نهى عنه لاشتماله على ما كان من العزائم أو ما تفوت الصلاة به و نحو ذلك ثامنها الفعل الكثير الموضوع على الانفصال دون المستدام الغير الماحي للصورة وان قلنا بعدم بقاء الأكوان والمدار في الكثرة على صدق العرف دون ما قيل من وجوه أخر كالمحو للصورة وبأنه بفعل ركعة والاحتياج فيه إلى عمل اليدين والبعث على ظن أن فاعله عند رؤيته غير مصل تاسعها البكاء لأمور الدنيا وهو المشتمل على الصوت ويسمى نحيبا اختيارا أو اضطرارا لا نسيانا لفقد محبوب أو طلب مرغوب بصورة دعاء أو غيره وما كان للآخرة فهو مكمل لثواب الصلاة وما اجتمع فيه السببان وفيه إضافة فالمدار على المضاف إليه وان تساويا في العلية التامة أو اشتركا فالأقوى الفساد وليس منه البكاء لفقد آل الله عاشرها الأكل والشرب بما يسمى اكلا وشربا فلا باس بابتلاع الريق وفيه بقية الطعم ولا الأجزاء الصغار وليس المدار على التدقيق كما في الصوم ورخص للعطشان والكاره للاصباح عطشانا ان يشرب الماء في دعاء الوتر من غير استدبار ان أراد الصيام وخاف طلوع الفجر وكان الماء امامه مع كراهة قطع الدعاء وهو مبطل اختيارا واضطرارا لا سهوا ولو ادخل لقمة قبل الصلاة فابتلعها فيها بطلت وبالعكس صحت وليس منه ابتلاع التخامة صدرية أو دماغية والريق المجتمع في الفم ووضع العلك وابتلاع اجزاء صغار لا تسمى اكلا وابتلاع السكر من الاكل حادي عشرها الأقوال من المستثنيات مع الاخلال بالهيئة أو الموالاة فيما فيه ذلك ثاني عشرها عروض ما يوجب قطعها لحفظ نفس محترمة ونحوها ويحرم الاتيان بشئ من القواطع اختيارا بعد تكبيرة الاحرام إلى تمام المخرج من السلام فرضا أصليا أو عارضيا أو نفلا ويلحق به ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو وصلاة الجنازة في وجه دون سجود الشكر والتلاوة القسم الرابع ما لا يبطل عمدا ولا سهوا وهو على قسمين أحدهما مكروه ومنه تطبق إحدى الراحتين على الأخرى وعقص الرجل شعره وهو جمعه في وسط الرأس وربما اخذ فيه الظفر والفتل والتثائب إذا زاد على مقدار الاضطرار أو بجميع أقسامه لان مقدماته اختيارية والتنخم و البصاق والنفخ خصوصا بموضع السجود ما لم يتولد فيها حرفان متميزان مقصودان مصداقان لاسم الحرف في العرف والتمطي وفرقعة الأصابع ما لم ينتهيا إلى الفعل الكثير والتكلم بحرف واحد والتحرك ولو بمقدار خطوة أو خطوتين أو ثلث الا لسد الفرجة بين الجماعة أو لأجل لحوقها مع ترك القراءة والالتفات بالعينين أو بالوجه يسيرا وتحريف بعض المقاديم عن القبلة ومدافعة الأخبثين ويلحق بهما الريح والمنى والدم الخارج من السبيلين وألقى وكلما يقتضى شغل البال عن التوجه للصلاة وقد يلحق بها ساير الأعمال ومنها النظر خلف المراءة فعن يونس عن الصادق عليه السلام انه من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له قال يونس يعني في الصلاة ومنها رفع اليد من الركوع أو السجود فعن الصادق عليه السلام ان من حكه جلده راكعا أو ساجدا له ان يرفع يده من ركوعه وسجوده إذا شق عليه والصبر أفضل ومنها قول الرجل والظاهر لحوق المرأة تبارك تبارك اسمك وتعالى جدك لقول الباقر عليه السلام انه مفسد للصلاة لأنه من مقالة الجن فحكاه الله عنهم ويتمشى على الظاهر في جميع أقوال الجن وعن الصادق (ع) ان النظر إلى نقش الخاتم أو في المصحف أو في كتاب في القبلة نقص في الصلاة وروى أنه لا يصلح فيها قرض الأظافير واللحية والعض على اللحية مع التعمد وروى أنه لا يصلى من حمل دواء حتى يطرحه وان القملة إذا رأيت في الصلاة أو المسجد أو مطلق المكان استحب دفنها في الأرض وان من حبس ريقه اجلالا لله في صلاة أورثه الله صحة حتى الممات وان من ابتلع نخامته لا تمر بداء الا أبرأته القسم الثاني ما لا كراهية فيه و منه تعداد الركعات بالحصى وضبطها بإدارة الخاتم من إصبع ونحو ذلك قتل الحية والعقرب والإشارة باليد أو بالعينين والتصفيق وحك الجلد ووضع العمامة أو الرداء ونحوهما مع سقوطهما أو مطلقا وحك النخامة من المسجد فعن النبي صلى الله عليه وآله انه رأى نخامة في المسجد فمشى إليها يعرجون من عراجين أبي طالب فحكها ثم رجع القهقرى وبنى على صلاته قال الصادق عليه السلام وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة إلى غيرها من الأعمال القليلة والأفضل ان يكون كالخشبة اليابسة لا يحرك طرف من اطرافها تتمة في احكامها وفيه أبحاث الأول ان كلما ذكر من راجح الأقوال ومرجوحاتها وواجباتها ومفسداتها تتمشى في إدارة لسان الأخرس واشارته مع قصدها ففي كل تحريك حرف مهمل ان قصده وذو معنى ان قصده ولو أراد بالتحريك الواحد حروفا متعددة أو المتعدد حرفا واحدا احتمل اجزاء الحكم تبعا للقصد ولو قصد
(٢٩٠)