أو مرضا أو جفافا بنى على صحة ما تقدم من عمل عضو واحد أو بعضه أو تمام الوضوء دخل في الغاية أم لم يدخل أتمها أم لا خرج الوقت أم لا على اشكال فيما عدى اتمام الغاية وأشكلها القسمان الأولان وأشكلهما الثاني وإن كان حدثا مستداما فارتفع العذر قبل الدخول في العمل باقسامه لزمت إعادة الوضوء وبعد الدخول يبنى على الصحة ولو ظن الارتفاع عن غير طريق شرعي أو شك أو توهم بنى على بقائه ولو امكنه رفع العذر فيما عدى التقية ولو بمال لا يضر بحاله وجب واما التقية فلا يجب دفعها ولو دار العذر بين عدة أمور خص المختار منها بعمل المختار وتختلف الاعذار باختلاف الاشخاص وصاحب العذر أدرى بنفسه المقام الخامس انتظار أصحاب الاعذار لا يجب الانتظار في باب التقية الجامعة للصحة إلى وقت ارتفاعها وإن كان معلوما عنده قبل مضى الوقت كما لا يجب طلب المندوحة في التخلص منها بتباعد أو بذل أو غيرهما واما عذر التيمم فان علم زواله مع بقاء الوقت وجب الانتظار لفوات الاضطرار والاجبار وان علم العلم إلى ما بعد الوقت فلا يجب الانتظار وان ظن اوشك أو توهم وكان في الصحراء والعذر فقد الماء طلب الغلوة والغلوتين على اختلاف المقامين وسيجئ الكلام فيه في بحث التيمم والا انتظر إلى اخر الوقت ليتحقق الاضطرار واما باقي الاعذار من جبيرة أو حدث مستدام أو عجز أو جفاف تام فيجوز فيها البدار وعدم الانتظار (ولو توقف على الانتظار في قليل من الزمان لم يعد انتظارا في هذا المكان والأحوط المحافظة على الانتظار مع العلم بزوال الاعذار ثم مع الظن ثم مع الشك ثم مع الوهم على اختلافها على نحو الترتيب شدة وضعفا ولو أتى بطهارة المعذور - كذا في بعض النسخ) واولى منه ما كان من عذر إلى اخر في تلك العبادة أو غيرها ولو مع العلم بزوال الاعذار مع بقاء الوقت فضلا عن الظن ثم الشك والوهم على اختلافها شدة وضعفا والذي يظهر بعد امعان النظر اختلاف الاعذار فان منها ما يظهر منها انها أنواع مستقلة كطهارة الجبائر والتقية وطهارة العاجز وصلاته ونحوها فيحكم بعدم وجوب الانتظار الا فيما يتعلق بالمقدمات ومنها ما يظهر منها انها اعذار محضة لا تنويع فيها كالمسجون ومشدود اليدين والرجلين والمجبور ونحوها والمشكوك فيه يلحق بالقسم الثاني والمدار في الانتظار على مسماه عرفا ولو اتى بطهارة المعذور للبقاء على طهارة أو لغاية مستحبة من جملتها التأهب قبل الوقت جاز الدخول بها في الفرض و كذا التجديد والأحوط التجديد وهذان المقامان جاريان في الأغسال مفروضاتها ومسنوناتها المقام السادس في بيان الواجب والشرط وهو أقسام أحدها ما يتصف بالوجوب والشرطية معا وهو أمور أحدها ما كان من الوضوء الواقع من مشغول الذمة بصلاة واجبة بأمر الشارع أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض كالأمر الصادر من مفترض الطاعة كالمولى قصد فعلها به أولا أدائية أو قضائية أصالية أو تحملية جمعة أو ائية يومية أو عيدية في وقت وجوبها أصلية أو ملتزمة بأحد الأسباب الشرعية أو سجود السهو أو الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية ومع قصد الندب يخالف القيد الغاية واعتبار الوجه في مثله بعيد الوجه ومعرفة كيفيته على تقديره غير لازمه دون صلاة النافلة والصلاة الاحتياطية المسنونة وان تحققت فيهما الشرطية وفي الأخير نية الوجوب على وجه القيدية ودون صلاة الجنازة وسجود الشكر والسجدات القرآنية ومقدمات الصلاة من اذان أو إقامة أو التكبيرات الست أو دعوات يومية أو تعقيبات بعد الفراغ حتى التسليم الأخير بعد الاتيان بالمتوسط وان أوجبناه لا على طريق الجزئية فإنه لا وجوب فيها ولا شرطية ابتداء ولو دخل في الصلاة بقصد الندب فالتزم بملزم في الضمير على القول به أو بصورة الدعاء ان تم أو بلوغ أو حصول شرط الالتزام جائه حكم الواجب ولا يلزم فيه تجديد نية كما في حرام القطع من الندب والوجوب تابع لوجوب الغاية توسعة وتضييقا تعينا وكفاية تعيينا أو تخييرا ابتداء واستمرارا فلو دخل في صلاة مندوبة كان وضوئها مندوبا فلو كان قد التزم بنذر أو شبهه بأنه متى دخل في مندوب أو صلاة مندوبة أتمها وجب الاستمرار عليها فلا يجوز قطعها ووجب الاستمرار على طهارتها فلا يجوز نقضها ولو دخل في واجب ملتزم فانحل سبب الالتزام بما يحل به النذر وشبهه أو بإقالة المستأجر وقبول الأجير أو وكيله ان أجزنا سبقه على الايجاب أو قبول الوكيل خاصة ان قلنا بالتوقف على القبول المتأخر كانا واجبين في الابتداء مستحبين في الأثناء فيجوز القطع حينئذ ان جوزنا قطع النافلة ولا يحتاج إلى تبديل النية فيهما لأنه من الانقلاب القهري كانقلاب يوم شعبان إلى رمضان فلا فرق فيه بين المنوي وغيره وقد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ثم على القول بان الوجه يتبع الحكم الظاهري ابتداء يسهل الخطب ثم الذي يهدم استمرار حكم النية ما ينافي كونه عبادة وغيره يبقى على حكم الأصل وربما بنيت المسألة على جواز الامر بالمشروط مع علم الامر بانتفاء شرطه وقد تبنى على أن الأجزاء مخاطب بها بالأصالة أولا ومثل هذا الحكم يجرى في كل طهارة رافعة أو مبيحة وفي جميع ما يجتمع فيه الوجوب والشرطية ثانيها ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع لا لأمر المخلوق أصالة أو تبعا أو تحملا لمعاوضة لازمة أو للالتزام ببعض الملتزمات دون المندوب أصالة أو احتياطا وان قوى القول في الأخير بالشرطية واما ما كان لأمر المخلوق كأمر السيد عبده فالظاهر الحاقه بالمندوب ولو دخل فيه مندوبا فوجب اتمامه لالتزامه بأحد الملتزمات باتمامه بعد أن شرع فيه وقد دخل محدثا بطل ان استمر وكذا لو أحدث بعد الوجوب ولو رجع إلى حكم الندب بإقالة مستأجر أو انحلال ملزم فلا يضره عروض الحدث بعد ذلك لجريان حكم الندب عليه ويحتمل اجراء حكم الوجوب أو الندب في المقامين أو الأول في الأول والثاني في الثاني أو بالعكس وفي طريان الوجوب على الندب وبالعكس في الصلاة في جريان المسامحة في الجلوس ونحوه يجري نحو ذلك ثالثها ما كان للمس وان لم يكن لمسا الواجب بالالتزام أم لنذر ونحوه مع حصول الشرط أو لضم منتشر أو انقاذ من يد غاصب
(٩٤)