التطهير بشهادة العدلين أو العدل الواحد ولو كان أنثى بخلاف التنجيس فيه على الأقوى وباخبار صاحب اليد ولو بالولاية أو الوكالة مع الحرية أو الرقية مع التكليف وإن كان فاسقا البحث الثالث إذا وقع صيدا مجروح في ماء قليل فلم يعلم استناد موته إلى الموت أو التذكية حكم بحرمته ونجاسته ونجاسة الماء ولو اشتبه بمحصور وجب اجتناب جلده وحكم بطهارة الماء الواقع فيه البحث الرابع انه لو رأى النجاسة بعد الصلاة بنى على حصولها بعدها وصحتها البحث الخامس انه إذا رأى نجاسة في بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه فليس عليه اخباره بل لا يرجح له البحث السادس لا يجب الاسلام حكم نجاسة الخبث كما لا يجب حكم الحدث البحث السابع النسيان للنجاسة من الأصل ويلحق بحال التعمد في جميع أحواله من غير فرق بين حصول الذكر في الأثناء أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده إما لو بقى على العلم بالنجاسة ونسى عين المتنجس ففي لحوقه بجاهل الموضوع وجه قوي ولو تعلق النسيان بواحدة من الملحقات في ذيل البحث الثاني جرى فيها حكم النسيان وكل من غابت عن نظره النجاسة لغفلة أو دهشة أو هم أو فرح أو غلبة وجع أو كثرة عمل أو غير ذلك فهو بحكم الناسي أو من بعض افراده ومن تبدلت عليه الصفتان أو الصفات في الغايات المشترطة بالطهارة من الخبث اخذ بأخسها وهذه الأحكام جارية في كل مشروط بالطهارة وفي تمشيتها في مثل النذور المتعلقة بعنوان الطهارة ونحوها وجه قوي المطلب الثالث في المطهرات وهي أقسام أحدها الماء المطلق وسيأتي بيانه وهو أكثرها نفعا وأعمها وقوعا وهو مطهر لكل شئ سوى ما لا يقبل التطهير مع بقاء حقيقته كالنجاسات العينية عدى ميت الآدمي كما سبق بيانه في محله أو بقاء صفته كالمايعات الباقية على صفة الميعان فلا يطهر ظاهرها ولا باطنها الماء وبعد الانجماد يطهر ظاهرها وباطنها مع نفوذ الرطوبة إليه باقية على الصفة وعدم الذوبان وهو قسمان أحدهما الماء المعتصم بمادة سماوية كماء المطر أو أرضية منجذبة من بطن الأرض كماء العيون والآبار والأنهار ونحوها مما يكون له مادة غير مختصة بقطعه صغيرة منها كقليل من الماء في بعض الرمال ونحوها أو بالكثرة في كر فما زاد وبالاتصال فضلا عن الامتزاج بأحد المعصومات ويختص هذا القسم بتطهير الماء المتنجس وما يرسب فيه ماء الغسالة من ارض رملية أو ترابية أو ما يشبههما بسبب التلبيد وغيره ولا يلزم فيه تعفير ولا عصر ولا تعدد ولا انفصال ماء غسالة ولا ورود على المغسول ولا جريان في محالها بل يكفي في جميعها مجرد الاتصال بمحل الانفعال بعد زوال العين ولو قضى الاتصال بارتفاع العصمة كما إذا نقص الكر الخالي عن الزيادة بدخول بعض المتنجس فيه تنجس بباقيه ولو نقص باخراجه أو مكثه بعد تطهيره بقى على طهارته القسم الثاني الماء القليل الخالي عن العاصم وتطهيره لا يخلو عن أحوال منها ما يعتبر فيه العصر دون التعدد ومنها ما يعتبر فيه التعدد دون العصر ومنها ما يعتبر فيه كلاهما ومنها ما يعتبر فيه الجريان ومنها ما لا يعتبر فيه ومنها ما يعتبر فيه التعدد (مع اضافته إلى الماء ومنها الخ) في غير الماء مع اضافته إليه ومنها ما لا يعتبر فيه شئ فالمتنجسات حينئذ على أقسام أحدها ما يعتبر فيه العصر فقط وهو ما يرسب فيه ماء ولا يخرج منه من حينه بنفسه مع قابليته للخروج بمخرج كالثياب والفرش ونحوها مما اتخذ من الصوف أو القطن أو الكتان أو الإبريسم أو نحوها مما حصل فيه الوصف ولو بالعارض من تلبيد ونحوه إذا تنجس بما لا يقتضى التعدد والعصر شرط مع العلم والجهل والغفلة والنسيان والجبر والاختيار وهو يحصل باللي والغمز واللكز والجذب والقبض والدق والتثقيل والمركب منها على اختلاف أقسامه وجميع ما يقضى بالانفصال موافقا للفور عرفا ولا يكفي مجرد حصول الاسم ولا تجب زيادة الاغراق والمبالغة فيها بل أمر بين أمرين على وفق العادة السائرة فيهما والأحوط المحافظة على الترتيب فيها بتخصيص كل بما يناسبه وتقديم الأقوى في الاخراج على الأضعف ولا يكفي الاخراج بتجفيف نار أو شمس أو هواء أو طول مكث وبقاء والظاهر أنه من مقومات معنى الغسل في هذا المقام لا مجرد حكم شرعي فيحكم على الملتزم بالغسل بنذر أو شبهه بالاتيان به ثم يطهر المحل بالانفصال ورطوبته المتخلفة والقطرات الباقية بعد الانفصال وماء الغسالة الذي به حصل التطهير نجس قبل الانفصال وبعده ولا غرابة في تطهير المتنجس المتنجس بجذب حكم النجاسة إليه ونقله عن محله كما في حجر الاستنجاء وارض القدم والنعل مع وجود النجاسة في المحل ورفعها بأحدهما فلا حاجة إلى التخلص بتطهير الماء القليل أو ان المتنجس لا ينجس أو الفرق بين الورودين أو بين حالها وحال غيرها وانها طاهرة متصلة ومنفصلة أو متصلة لا منفصلة مع نقضها القاعدة نجاسة الماء القليل التي تواترت الاخبار والاجماعات المنقولة على ثبوتها وقاعدة تنجيس المتنجس التي تشبه أن تكون من ضروريات الدين أو المذهب وفيما اخترناه جمع بين الأدلة في الجملة وحالها ليست كحال ما نجس ما انفصلت عنه لا من قبل ولا من بعد فلا يترتب على ما اصابته تعفير أو تعدد وإن كان غسالة مما فيه أحدهما وتعدد الغسل مما فيه تعدد معتبر في المحل المتنجس فلا يطهر الا بانصراف ماء الغسالة عنه مرتين واما ما جرى عليه ماء الغسالة مما تجاوز عنه من المغسول فينجس بماء الغسالة ويطهر بانصرافها عنه مرة وإن كان اللازم في الأصل مرتين أو أكثر ولا يحكم بطهارتها مع كونها هي المطهرة بل هي بحكم ما يجب فيه مجرد الغسل مما أصاب بعض النجاسات أو المتنجسات ويتبع العصر الغسل في الوحدة والتعدد فلا يكفي عصر واحد متوسط أو متأخر ولو أريق الماء على ما فيه العصر مكررا لم يكن مطهرا الا معه والعاجز عن العصر كالعاجز عن الغسل يستنيب ولو بأجرة لا تضر بحاله ولا يشترط في النائب سوى الاسلام والتكليف دون العدالة ولو مع الغيبة والأحوط
(١٧٨)