الصادق إلى أن يبقى مقدار صلاته من طلوع الحمرة ويستحب الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد فعلها بلا نوم ان بقى شئ من الليل فان قام عن اضطجاع أو لا استحب له اعادتها مع بقاء ما يسعها من الليل ولو وسع البعض لم يبعد استحباب إعادة ما وسع ثانيهما وقت نافلة الليل إذا انضمت إليها وجعلت بعضها متصلة بها وفي جواز الاتيان بها في وقت نافلة الليل منفردة وجه قوي وفي تقديم الثياب ونحوه نافلة الفجر مع نافلة الليل على انتصاف الليل اشكال ومع الانفراد أشكل ولنافلة الظهر وقت فضيلي ما بين الزوال إلى بلوغ القدمين ووقتان اجزائيان اولهما وهو أفضل من الثاني إلى ثلثي القامة والثاني إلى منتهى القامة أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاة الفريضة ولنافلة العصر وقت فضيلي من بعد الزوال بعد صلاة الظهر ونافلتها إلى أربعة اقدام واجزائي إلى المثلين أو إلى أن يبقى من المثلين مقدار صلاة العصر ولنافلة المغرب وقت فضيلي بعد صلاة المغرب إلى غياب الحمرة أو فعل العشاء واجزائي يمتد بامتداد وقته ولنافلة الليل والشفع والوتر وقت اجزائي من انتصاف الليل إلى أن يبقى ثلثه ووقت فضيلي من الثلث إلى الصبح ويستحب التفريق في نافلة الليل أثلاثا من الانتصاف إلى طلوع الفجر مع نومتين أو اضطجاعتين بينهما كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله ولنافلة الوتيرة وقت ممتد بامتداد وقت العشاء والتقديم للجميع في أول الوقت أفضل سوى نافلة الفجر فان تأخيرها إلى ظهور الفجر الكاذب أفضل وعدى نافلة الليل فإن تأخيرها إلى قرب الصبح أفضل واذن في تقديم نافلة الليل من أول الليل لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن النهوض وتدعوه إلى النوم والظاهر الحاق جميع الموانع به ويبدء بالوتر ثلثا مع ضيق وقت نافلة الليل ثم إن بقى وقت اتى بها والا قضاها ومن نسى ركعتين من صلاة الليل حتى اوتر استحب له اتمام صلاة الليل وإعادة الوتر وقد يلحق به حال غيرهما من الأربع أو الست والجمود أولي وقد وردت رخصته عامة في تقديم النوافل الموقتة عن أوقاتها وانها بمنزلة الهدية متى اتى بها قبلت وفي خصوص نافلة الظهرين اخبار متكثرة ويمكن تنزيلها على أن هذا العدد عوض عددها فيكون فيه ثواب عظيم من جهتها كالنوافل المبدئة (المبتدئة) جمعا بين الاجماع والاخبار المقام الثالث في الاحكام ولا بد من التعرض فيها لأمور أحدها ان الأوقات المخصوصة للفرائض و النوافل إذا اتى بالعمل أو ببعض منه قبل الوقت عمدا أو سهوا أو غفلة وكذا عن خطأ باجتهاد ولو بأقل جزء على الأقوى وقع باطلا كما في الموقتات من الفرائض والنوال غير اليومية من صلاة آيات أو نوافل موظفات بل يتمشى إلى غير الصلوات مع ملاحظة التعبد بالخصوصات ثانيها ان مدرك الركعة من الفرائض اليومية وصلاة الجمعة من اخر الوقت مدرك للفريضة ولو طهرت الحائض أو النفساء أو عقل المجنون أو بلغ الصبى وقد بقى من الوقت قدر الطهارة وركعة وجبت الصلاة وفي الحاق جميع الفرائض والنوافل الموقتة سوى ما قام الدليل على خلافه فيكون المدرك فيها مدركا لتمام الوقت وجه قوي لما دل على العموم وتتحقق الركعة بانفصال الجبهة عن محل السجود وان لم يبلغ حد اللبنة من السجدة الثانية في السجود المتعارف وفيما كان سجوده ورفعه بالرأس أو العينين بالأخذ برفعهما منها وفيها إذا كان التكبير عوض الركعة بتمامه والأقوى أنه يكون مؤديا لا قاضيا ولا ملفقا ولو تمكن من ادراك الركعة من الفريضة الثانية مع التقصير في الأول في مواضع التخيير تعين وهو في حق المعذور رافعا للإثم مصحح للحكم وفي غير المعذور لا بدفع الاثم وان صح الحكم ثالثها انه لا بد من التعويل على العلم ولا يكفي الظن مع خلو السماء من العلة من غير فرق بين ما مصدره اخبار العدل مؤذنا أو لا أو العدلين أو الشياع المفيد للظن الا فيمن تعسر عليه ذلك لعمى يوجب التقليد لتعسر حصول العلم معه أو مانع يمنعه عن التطلع إلى العلامات وإذا كان السماء معلولا جاز البدار ولم يجب الانتظار والظاهر تمشية الحكم إلى كل من تعسرت عليه معرفة الوقت لحبس أو اقعاد ونحوهما رابعها انه يرجح الاتيان بالصلاة المفروضة في أول وقتها ويجوز الاتيان بالنافلة كذلك لمن كان عليه قضاء عن نفسه ليوم أو أيام أو لغيره عن تحمل قرابة أو إجارة لم يشترط فيها الفور خامسها ان ضيق الوقت عن أداء واجبات الفريضة يلغى اعتبار الشروط إذا أدي فعلها إلى خروج الوقت قبل اتمام الفريضة من مكان أو لباس أو استقبال أو استقرار أو غيرها (مما وجد الا ما ينافي صحة الصلاة) وتصح من دونها ولا إعادة سوى ما ينافي حقيقتها من طهارة حدث أو نية قربة لو أمكن فرض المسألة فيها نعم ينتقل الحكم عن حال الاختيار مع وجود الماء إلى حال الاضطرار والتيمم ولا إعادة ولو تطهر بالماء والحال هذه بطلت صلاته وطهارته سادسها لو اختلف اثنان أو أكثر في دخول الوقت لم يأتم (يأثم) بعض ببعض في الابتداء ولو علم دخول الوقت في أثناء صلاة الامام وكان اشتباه الامام عن اجتهاد وقلنا بالصحة مع دخول الوقت في الأثناء وإن كان مخطأ أو كانت تخطية الامام عن اجتهاد لا عن علم قوي جواز الدخول معه مطلقا ولا يحتسب أحدهما الأخر في عدد الجمعة والعيدين ومع الاجتهاد لا يبعد الاحتساب سابعها انه يستحب التفريق بين الظهرين والعشائين ولا سيما في الأخيرين مع الاتيان بالنوافل وعدمه ومع الجمع الأولى تأخير الأولى إلى اخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها للجمع بين الوقتين ومع حصول الداعي إلى الجمع في أول الوقت يبنى على الترجيح ثامنها انه لا خفاء في طريق معرفة وقت الصبح والمغرب والعشاء ويعلم انتصاف الليل بحركة النجوم أو بملاحظة الساعات المعتبرة أو الصنايع والأعمال واما وقت الظهر فيعرف بزوال الشمس ويعرف الزوال إما بنصب شاخص معتدل في ارض معتدلة فان حدث له ظل بعد العدم في المواضع التي ينعدم فيها الظل وسط النهار أو زاد في موضع عدم الانعدام فقد زالت الشمس أو بطريق الدائرة الهندسية أو بغير ذلك من العلامات ولو حصل الاطمينان من ساعة أو ساعات مضبوطة أو عمل صناعة أو حركات كواكب أو غير ذلك أجزء عن غيره تاسعها انه لا يفسد الصلاة بعد الاضطرار و
(٢٢٣)