على ما يضر بحاله في رفع الخبث أو حصل فيهما أم كان العوضين ولو امكنه نزع النجس والصلاة عريانا فالظاهر أيضا تقديم رفع الخبث والصلاة مستورا على رفع الحدث ولو امكنه حفظ الماء المستعمل في رفع حدث أو خبث مع طهارته لطهارة ثانية ساغ له ذلك ووجب للواجب ومتى قصر الماء عن رفع تمام الخبث اتى بالممكن وفي تخفيف الحكم احتمال الالحاق بتقليل الجرم ومع قصوره عن بعض الأعضاء في رفع الحدث لا يلزم استعماله وينتقل إلى التيمم ولو دار الامر بين عدة نجاسات قدم الأشد على الأضعف لاختلاف ذاتي أو عيني أو حكمي أو تعدد جهة كنجاسة العين في ذي الدم كميتة المأكول أو عدم المأكولية فقط أو هما معا وفي تقديم نجاسة البدن على نجاسة الثياب وتقديم الشعار على الدثار والأقل على الأكثر والساتر للأهم على غيره وجه قوي ولو قدر على تطهير بعض الدم ما يعفى عن قليله أو نقل الساتر للعورتين إلى غيره حتى ينتقل إلى العفو قوى الوجوب ولو كان دائرا بين ما يمكن ازالته بغير الماء كباطن النعل والقدم وبين غيره جعل الماء لغيره وأزال غيره بغيره المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات من الأغسال والوضوءات الرافعة والمبيحة وغيرهما كالوضوءات أو الأغسال المسنونة لغير الرفع وهي أمور منها انه لو كان في محل من محال الوضوء أو الغسل فرضين أو نفلين بالنسبة إلى الغسل الداخل في الأجزاء وغيره الا غسل الكفين جبيرة كسر أو عليه عصابة جرح ومنه الفصد والحجامة أو قرح أو شقوق في البدن صغارا أو كبارا أو لطوخ عليها أو ملتصق به في محل معلول أو صحيح يعسر قلعه عنه دون الرمد والصليل والورم المصمت ومطلق الوجع فإنها على القاعدة من لزوم التيمم فمقتضى القاعدة فيها لزوم التيمم لان العجز عن استعمال الماء في الجزء عجز عنه في الكل لكن قضت الأدلة في مثلها بان العذر ان اختص ببعض العضو في أحدهما أو كله أو كلها أيضا على اختلاف الوجوه وكان معصبا أو مجبرا أو خاف الضرر من إصابة الماء أو يحصل ضرر من ازالته أو عليه لطوخ أو حاجب يخشى من ازالتهما مسح عليها برطوبة من الوضوء والغسل أو من خارج بالكف أو بغيرها بشئ من البدن أو من غيره ماسحا أو ممسوحا أو متماسحين ولا تجزى الإصابة من دون مسح ولا الغسل لأعلاها عن مسحها وان خاف من الحل ولم يخف من الماء ولم يكن عليها عين نجاسة وضعها في الماء المعصوم أو اجراه عليها حتى يصل الماء إليها ولا يلزم الاجراء بل يكفي مجرد الوصول سواء كان فيهما نجاسة حكمية أو لا وإن كان فيهما نجاسة حكمية لم يجز وضعها في غير المعصوم ولو خلت وجب وضعها فيه أو اجرائه عليها حتى يصل الماء إليها وان خاف من الماء دون الحل وكان التعصيب يزيد على موضع العلة وجب الحل وغسل ما حولها ثم التعصيب ومسح ما حاذاها كما أن المكشوف يلزم فيه ذلك ولا يشترط استيعاب ما بين الخيوط وطيات العصائب ولو كان في إصابة الماء للخالي عنها ضرر لسريان البرودة أو تعذر العصائب أو عموم الجبيرة ونحوها كل الأعضاء أو جلها قوى اعتبار التيمم وفي العضو التام يقوى خلافه والأحوط الجمع فيهما ويجب الاقتصار في الجبيرة على محل الضرورة فان ادخل مع موضع العلة غيره مع الغناء عنه فسدت طهارته ولو كان الجرح أو موضع الكسر مكشوفا لزم شده والمسح عليه ويبقى الحكم حتى يطمئن بارتفاع المانع ولا يجب الكشف للاختبار بمجرد الاحتمال ويجب طهارة محل المسح فإن كان متنجسا ولم يمكن التطهير ولا التبديل تعين وضع شئ طاهر عليه ثم المسح عليه ولو كان ظاهر الجبيرة أو العصابة مثلا مغصوبا بطل المسح وفي اشتراط إباحة باطنه وجه قوي ويجرى الكلام في جميع ما يحرم لبسه ومع الجهل أو النسيان يقوى الصحة والصبغ في المملوك من الثياب مع زيادة القيمة به مغصوب وفي بدن الحر والعبد في شعر وغيره لا يلحقه حكم المغصوب ويقوى اشتراط عدم الزيادة على المتعارف في كثرة العصايب ولا يلزم التخفيف فيما دخل تحت التعارف ولو مسح على العصابة مثلا ثم سقطت اغنى ما فعل عن العود إلى التعصيب على اشكال ولو سقطت بعد تمام الوضوء أو الغسل بنى على صحة ما فعل ولو صح موضع العلة قبل تمام الجبائر أو بعده قبل تمام الوضوء أو بعده قبل الدخول في الصلاة أو بعده قوى فيه ذلك والأحوط العود ولا سيما في القسم الأول والثاني ولو عجز عن المسح استناب من لا تفضى استنابته إلى المعصية ويتولى هو النية ولو فقدت الجبيرة والعصابة لزمه تحصيلها مجانا من غير لزوم نقص عليه أو بثمن لا يضر بحاله ولو امكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو استعمال الماء الحار لزمه ذلك و لو امكنه علاج الكسر أو الجرح بسهولة لزمه ذلك والا فلا ومعرفة الضرر وعدمه في استعمال الماء موكولة إلى نظره إن كان من أهل النظر والا رجع إلى العارفين ويكفى مطلق الخوف ولا يلزم اعتبار المظنة ولو كانت الجبيرة أو العصابة في موضع المسح مسح عليها ولو كانت على الماسح أو الممسوح مسح باحديهما على الأخرى برطوبة الوضوء المتعلقة بظاهر الماسح أعني بطن الكف أو جبيرته على النحو المألوف ولو سقط الطاهر فظهر الباطن وكانت فيه رطوبة سارية إليه من الظاهر قوى الاكتفاء بها ومع تعذر المسح بها يمسح بالماء الجديد ولو امكنه التخلص عن غسل الرجلين في مقام التقية بوضع الجبيرة مثلا والمسح فالظاهر عدم الجواز والغسل مقدم عليه ولو كانت الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ في أعلا عضو يجب الابتداء بأعلاه وجب الابتداء بمسحها ولو كانت على حد من
(٧٦)