تركه واستحقاق العقاب هنا انما هو على التشريع لاعلى عدم الاتيان بالنافلة فمن ادعى الوجوب على الحقيقة هنا فقد أخطأ وان سماه وجوبا وأراد معنى الشرطية فلا مشاحة في الاصطلاح القسم الثالث ما يتصف بالوجوب دون الشرطية كالوضوء الملتزم بنذر أو شبهه من غير تقييد بما يتوقف عليه ومع الخلو عن شغل الذمة بواجب يتوقف عليه ويجب الاتيان به على نحو ما التزم فان اطلق اكتفى بالمطلق وان قيد وكان عملا يتوقف على القربة فان جاء به مع القيد فلا كلام وان أخلاه عن القيد قاصدا به القربة في تأدية النذر بطل وان قصد العصيان صح ويكفي الاتيان به مقصورا على الواجبات الا ان يقضي العرف بدخول بعض المندوبات ومع فراغ الذمة تتحد جهة الوجوب ومع الاشتغال بما يتوقف عليه يتعدد المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء وهو ضروب كثيرة منها الصلاة المندوبة والمس المندوب وهو شرط فيهما والطواف المندوب ونحوه بل جميع أفعال الحج سوى الطواف الواجب وصلاته ودخول المساجد وقعر البئر ومحل أسس الجدران ورأس المنارة والمحاريب الداخلة فيها داخلة فيها ويحتمل الحاق دخول البعض من البدن بكله ومراتب الفضل على نحو مراتبها كما في غيرها وقد ورد في كثير من الاخبار انها بيوت الله وسره واضح وروى أن من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وان على المزور كرامة الزائر ودخول الروضات والضرائح المقدسة وتختلف مراتب الفضل باختلاف مراتبها ويقوى القول برجحانه للدخول في كل مكان شريف على اختلاف المراتب بقصد تعظيم الشعائر من قباب الشهداء و محال العلماء والصلحاء من الأموات والاحياء وما يتبع الروضات من رواق ونحوه وكل حرم محترم وقراءة القران وإن كان منسوخ الحكم دون منسوخ التلاوة مع احتماله فيه وتختلف مراتب الفضل بتفاوت فضل المقر وقلته وكثرته وروى أن من قرء القران متطهرا كان له خمس وعشرون حسنة ومن قرئه غير متطهر فله عشر حسنات وما كان من الغايات راجحا يتضاعف رجحانه بفعله قبله وجعل اختلاف الاجر في قرائة القران بمنزلة الميزان غير بعيد وإذا تبدل حكم غاية في الأثناء تبدل حكمه على نحو تبدله (كذا في بعض نسخ الأصل والنوم للمبيت أو مطلقا حتى يكون فراشه كمسجده) والنوم للمحدث بالأصغر والنوم للجنب أو مطلق المحدث بالأكبر فتتكرر جهة الندب والاقتصار على الأول أولي حتى يكون فراشه كمسجده وان ذكرانه على غير وضوء يتمم من دثاره وتسريته إلى الترك عمدا مع العلم فضلا عن الجهل كما اطلق في كلامهم قوى ولالحاق الاحداث الكبر وجه وحمل المصحف متصلا به أو مطلقا تاما أو مطلقا قليلا أو كثيرا على اختلاف الوجوه ومس هامشه وغلافه وما رسم فيه مما عدى كلماته وربما يلحق به الكتب المعظمة السماوية وجميع ما اشتمل على الاخبار والدعوات والاذكار وصلاة الجنازة ولو على مخالف و سجود الشكر وسجود التلاوة والتعقيبات والدعوات والزيارات والسعي في الحاجة لقوله (ع) من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه وجماع المحتلم كما ذكره بعض الفضلاء وذكر الحايض والكون على الطهارة والدوام عليها والتجديد بعد وضوء أو بعد مطلق الطهارة في وجه بعد فصل طويل أو الاتيان بعمل على الأقوى أو مطلقا للدخول في صلاة فرض أو نفل أو لفضل زمان أو مكان أو عمل أو مطلقا وهو قوي وفي اجرائه في الوضوء الصوري وجه ولا تجديد في الأغسال على الأقوى وكذا الوضوء بعد الغسل وإرادة المعاودة إلى الجماع وجماع الحامل وكتابة القران وربما الحق بها كتابة كل كلام محترم والدخول في كل عمل طاعة واكل الجنب بما يسمى اكلا وجماع غاسل الميت قبل الغسل وفي تعميم الجماع في جميع ما سبق لمباشرة الحلال والحرام وللمخرجين أو التخصيص بالحلال أو بخصوص المتعارف منها وجوه أقواها الأخير وتغسيل الجنب الميت وفي الحاق ما يلحق الميت بالميت وجه وفي محل ثبوت الاستحباب بالمعنى المصطلح فيما يتوقف عليه زيغ الكراهة مع عدم الانحصار بل مطلقا اشكال وكذا ما كان لفعل المباح والتاهب لصلاة الفرض وكذا النفل في وجه قوى قبل وقتها لتوقعها في أول الوقت كما في كل شرط دخول وقت الغاية ليس بشرط في صحته ويشتد الرجحان إذا استدعى طول الزمان وهو غنى عن الاستدلال ودخول الزوج بالمراة وحضورها معه فيتوضئان كلاهما والقدوم من سفر عرفي وجلوس القاضي في مجلس القضاء ذكره بعض الفقهاء وربما الحق به مجلس الدرس والوعظ وكل مجلس انعقد لطاعة الله تعالى وتكفين الميت ممن غسله وادخال الميت القبر ممن استقل بهما أو شارك وتوصية الميت واجراء حكم الميت فيما يجرى فيه حكمه لا يخلو من قوة وخروج كثير المذي والرعاف وألقى كثرة عرفية والتخليل بسيل الدم إذا استكرهه والضحك مطلقا أو في خصوص الصلاة والكذب عمدا أو الغيبة مع التحريم فيهما على الأقوى والظلم وانشاد الشعر بالباطل مع الاكثار عرفا وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء منه وبعده ومس الكلب ومصافحة المجوسي ومس باطن الدبر أو باطن الإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والتقبيل بشهوة ومس الفرج وقبل الأغسال المسنونة وقبل الاكل وبعده ولالتقاط حصى الجمار كلا أو بعضا كما ذكره بعضهم ولإعادة صاحب العذر وبعد الاستنجاء للمتوضأ عمدا قبله والغضب ولكل عمل احتياطي تجب أو تشترط أو تستحب له الطهارة وللقدوة والتعليم ولخوف عدم التمكن مع التأخير ولإعادة وضوء لم يذكر عليه اسم الله تعالى عمدا أو مطلقا في وجه ولو ذكر في الأثناء اكتفى بالذكر في محل الذكر وما استحب للغايات تختلف مراتبه في الفضل على نحو اختلاف مراتبها واما الوضوء لمس الفرجين مطلقا واكل ما مسته النار واكل لحكم الجزور وشرب
(٩٦)