ونعم اللهو المغزل للمراة فالصالحة ومنها السراج في القمر فإنها من الأربعة التي تذهب ضياعا ومنها الاكل على الشبع والبذر في السبخة وحسن الصنيع مع غير أهله ومنها ترك حوك العنكبوت فإنه يورث الفقر ومنها الدخول في بيت مظلم بغير مصباح ومنها ترك غلق الأبواب وكشف الأواني وطرحها على ظهرها وابقاء السراج والنار عند النوم في البيت ومنها المبيت في بيت لا باب له ولا ستر ومنها مبيت الانسان وحده الا مع الضرورة فعن أبي جعفر عليه السلام من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في الماء قائما أو مشى في حذاء واحدا وشرب قائما أو خلى في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله تعالى ومنها النوم مع الوحدة فعن أبي الحسن عليه السلام لعن النبي صلى الله عليه وآله ثلثة الاكل للزاد وحده والراكب في الفلاة وحده والنائم في البيت وحده ومنها تسمية الطريق سكه ومنها تشييد البناء لغير الرياء والسمعة إما لهما فحرام ومنها التحول من منزل إلى اخر الا للنزه للنظر في بعض المروحات للنفس فعن أبي الحسن عليه السلام ثلثة يجلون البصر النظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء الجاري والنظر إلى الوجه الحسن ومنها اتخاذ أكثر من ثلثة فرش وكثرة البسط والوسايد والمرافق والنمارق الا مع الحاجة ومنها استدبار القبلة في الجلوس الا لواعظ أو مدرس أو معلم ونحوهم فإنهم يستقبلون وجوه المحتاجين إليهم ومنها (كذا في بعض نسخ الأصل ان يجلس مربعا أو على كفله فلا ولا يجلبن بعض على بعض ولا يضع أحد رجليه على الأخرى) الا يجلس بعضه على بعض ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى بل متربعا أو على كفله ومنها ان ينام على يمينه أو على قفائه دون بطنه وشماله إلى غير ذلك مما يظهر من تتبع كتب الآداب وفي الخبر ما من مجلس فيه اخيار وفجار يقومون على غير ذكر الله الا كان عليهم حسرة يوم القيامة وفي خبر اخر بعد قوله على غير ذكر الله والصلاة على محمد وفي خبر اخر ما من مجلس يذكر فيه اسم الله الا نادى مناد من السماء قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات ومع التعارض بين المكروهات والمستحبات فالترك أولي وإذا تعارضت بعض آحاد القسمين فالمدار على الميزان بل ينبغي مراعاة الميزان في المقامين القسم الرابع في القبلة وفيه مباحث الأول في بيان معناها وهي انه عبارة عما يستقبل وشرعا عن البينة المخصوصة المسماة كعبة ومدار الاستقبال شرعا على القضاء المقدر بقدرها مع احتساب ما سامت الشاذروان منه من تخوم الأرض إلى أعلى السماء فالمتوجه إليه مستعليا على البنية إلى السماء أو منخفضا عنها إلى الثرى مستقبل لها ولا مدار على بنيانها فلا يخل اهتدام حيطانها وهي القبلة لجميع من في الدنيا ممن في المسجد الحرام أو خارجه أو حرم الله تعالى أو خارجه غير أن المتوجه إليها ان استطاع المقابلة الحقيقية كالقريب إليها كمن في المسجد مثلا توجه إلى عينها بكله مع الامكان والا فيما أمكن من بعضه ومن لم يمكنه حقيقة المقابلة كالبعيد عنها بالنسبة إلى القدرة البشرية ومن دون توسط آلات ونصب علامات لزمه مراعاة أقرب الجهات إلى المحاذاة ولا يلزمه الاخذ بعلم الغيب لو كان من أهله (ولا نصب حبل أو خط ليتمكن من العلم وإن كان من قدرته ولا الاغراق في التحقيق والتدقيق ولا مراجعة علم الهيئة وإن كان من أهله صح) ولا رجوعه إلى أهله ان لم يكن من أهله وانما يلزم عليه ان يستقبل جهة لا يعلم خروج الكعبة منها ولا يجد ما هو أقرب إلى الانطباق عليها و مسامتتها منها ومن خرج عن سمتها بكله أو بعضه فلا صلاة له ولو استطال الصف حولها حتى خرج بعض منه عن المحاذاة بكل أو بعض بطلت صلاته ويلزم ان يكون المأموم مساويا للامام أو أبعد منه عن القبلة فيمن يكون خارجا عنها واما فيها فيقوى فيها عدم الباس في التقدم و التأخر والمحاذات واستقبال كل صاحبه واستدباره مع الخبرة بأحوال الامام على اشكال ومن استقبل الجهات الأربع فيها في أربع صلوات ثم صلى خامسة إلى البيت المعمور اخذ بالحزم وطريق العلم ومن صلى في بطنها استقبل اي جدرانها شاء ومن صلى على سطحها أبرز منه اي قدر كان بحيث يكون زائدا على محل قيامه وجلوسه وسجوده ليبقى مقدار منه مستقبلا له (كذا ويكنى عدم الخروج عن المسامتة الشاذروان فلو برز الخ) وهذا مبنى على انكار الشاذروان أو تقييد الخروج بما يزيد عليه فلو برز منه شئ عن المسامتة أو حصل الانطباق من دون زيادة بطلت صلاته لو كان مختارا والأحوط الوقوف بحيث يكون جميع جهة طول الكعبة أو عرضها متقدما عليه ولا يجب ان يجعل شيئا من الجدران ونحوها من شاخص أو غيره في بطنها أو على سطحها في مقابلة وجهه لان المدار على القضاء دون البينة فلو صلى محاذيا للباب فلا بأس ومن صلى فيها مضطجعا أو مستلقيا لضعفه لم يجز له مد رجليه في جناح أو بدونه فيخرج عن الحد بل يجب عليه ان يبقى شيئا منه لتحقيق الاستقبال ولو امكنه اخراج رأسه أو ما يزيد عليه من مقدمه مع الاستقبال بوجهه وجب ولو صلى في بطنها جماعة جاز جعل ظهر المأمومين إلى ظهر الامام وغيره من الصور المتعددة وسقط حكم التقدم والتأخر ولو قيل بوجوب المساواة لم يكن بعيدا والجهات الأربع للمتحير وما بين المشرق والمغرب له ليست قبلة على الحقيقة على الأقوى فلو نذر الاستقبال أو حلف أو عاهد عليه واستقبلها لم يف بما صدر منه والمصلى إلى جهة محراب النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين في مواضع قبورهم مع العلم بعدم التغيير والقطع بتوجهه على نحو ما كان منهم حذو النعل بالنعل اخذ بالقطع أو القريب منه ان قلنا بأنهم في مثل هذه الأحكام مكلفون يوفق العلم الإلهي والا فلا والفضاء المسامت لسطح الشاذروان من فضاء الكعبة لان قريشا لما علموا قصور المال الحلال عن اتمامها اقتصروها والمعتبر أساسه لا سطحه وهو اعرض بيسير من أساسيه ومن أنكر كون الكعبة قبلة في الجملة للصلاة في الجملة وهو بين أظهر المسلمين فهو مرتد فطري أو ملي يجرى حكمهما عليه إما من زعم أن القبلة البناء أو بمقداره أو عدم دخول الشاذروان أو انها لا يدخل فيها ما تحت الأرض وما فوق السماء فليس بمرتد ولكنه جاهل غير كامل المبحث الثاني في طريق معرفتها ولها طرق عديدة أحدها ملاحظة المحاريب المنصوبة التي صلى فيها أو إليها معصوم كمحراب النبي صلى الله عليه وآله ومحراب الهادي عليه السلام في سامراء ومحاريب مسجد الكوفة لا اعتبار بها لما
(٢١٧)