آنيته ونحوها الا إذا كان المباشر غيره ولا يجرى الحكم في الظلمة وحبس البصر السابع عشر الاستعمال كالآلات العصير وآلات البئر و بدن العاصر والنازح وثيابهما ونحو ذلك وقد مر الكلام في ذلك وبدن مغسل الميت وثيابه وآلات التغسيل وثياب الميت التي غسل فيها وخرقته التي وضعت عليه من دون عصر الثامن عشر التبعية في التطهير كصدر البئر وحواشيها وأطرافها وما كان في مائها وما كان في العصير وحواشي انية طبخة وما كان في المستحيل أو المنتقل ورطوبات الكافر بعد اسلامه كما مر الكلام فيه التاسع عشر الاشتراك وهو اشتراك المسلم والكافر في بعض البدن كما إذا كان من كانا على حقو واحد محكوما بتعددهما وكان أحدهما مسلما والاخر كافرا في أقوى الوجهين العشرون اسلام الكافر الأصلي أو الارتدادي ما عدى الفطري في الرجال والخنثى المشكل والممسوح محكوم بطهارتهما فيه ومنكروا بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات ودخولهم في اسم المسلمين كطوايف الجبرية والمفوضة و الصوفية إذا تابوا قبلت توبتهم للشك في شمول أدلة الفطرية لهم وأصالة قبول توبتهم ويطهر بحصول الاعتقاد ان اكتفينا به والا بتمام لفظ الاقرار ويكفى فيه مجرد الشهادتين لاشتمالهما على باقي الأصول ولا يطلب في تحقق الاسلام سوى الشهادتين لاشتمالهما على اثبات جميع الصفات وصدق جميع ما جاء عن علة الموجودات حتى لو صدر بعض الأقوال من بعض الجهال مع عدم المعرفة بحقيقة الحال لم يناف ثبوت الاسلام بعد التصديق بجميع ما جاء به النبي عليه واله السلام الحادي والعشرون التبعية في الاسلام للأب أو الام أو الجدين القريبين أو السابي المسلم مع عدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه الثاني والعشرون سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب وهو شبيه بالتطهير بعد الموت الثالث والعشرون الشهادة وهي مطهرة لبدن الشهيد بالنحو السابق ولما قطع منه بعد الموت أو قبله في المعركة دون ما تقدم الرابع والعشرون المطهر للنجاسة الحكمية كالاستبراء فإنه يحكم معه بطهارة ما يخرج من المشتبه بالبول أو المني الخامس والعشرون التيمم للميت في وجه قوي واما ما ورد من أن طين المطر طاهر إلى ثلاثة أيام فمبنى على أنه من الأمور العامة البلوى فالاحتياط فيه يلزم فيه الحرج العام ويتسرى إلى الخاص وقد بينا سابقا ان الاحتياط في مثله ساقط المطلب الرابع في مستحبات التطهير وهي أمور أحدها تدليس لون دم الحيض بعد زوال عينه وقد يلحق به ألوان سائر النجاسات بما يناسبها مع احمرار لونها أو مطلقا وسائر الاعراض من الروائح وغيرها بصبغ المشق وقد يلحق به ما يقوم مقامه من سائر الاصباغ ثانيها تثليث الغسل في سائر المتنجسات مع ادخال الغسلة المزيلة أو مع عدم ادخالها ولعله أولي ثالثها رش الثوب بالماء إذا أصاب الكلب أو الخنزير أو المجوسي أو الكافر مطلقا بيبوسته (ولو اقتصر على اثنتين نقص اجرا الثالثة وهكذا في كل.. متعدد) وفي تكراره مع التكرار وجه والأقوى التداخل وفي رش البعض بعض الاجر وهكذا في كل متعدد رابعها المسح بالتراب أو الحائط لموضع مصافحة المجوسي خامسها ما الحقه بعضهم من رش موضع إصابة الثعلب أو الأرنب أو الفارة أو الوزغة سادسها غسل طين المطر إذا أصاب شيئا بعد ثلاثة أيام سابعها (استحباب الغسل للإناء سبعا) تسبيع الغسل للإناء من ولوغ الخنزير ومن إصابة النبيذ ويقوى الحاق جميع المسكرات من المايعات وموت الجرذبة ثامنها غسل الإناء من سائر النجاسات ثلثا بعد زوال العين تاسعها غسل الإناء من ولوغ الكلب خمسا واولى من ذلك السبع عاشرها ان يكون النائب في التطهير عدلا ذكرا أو أنثى ويجرى في كل مكلف لصيرورته صاحب يد وغير البالغ لا يجوز الاعتماد عليه الا مع الاطلاع عليه أو حصول العلم حادي عشرها ان يفرك ويدلك استظهارا ويبالغ في العصر زائدا على المجزي مع عدم بلوغ حد الوسواس ثاني عشرها الدوام على طهارة البدن و الثياب فان الظاهر أن لها رجحانا بحسب الذات واخر باعتبار الغايات ثالث عشرها ان يأخذ بالاحتياط مع حصول المظنة بالنجاسة في غير الأمور العامة رابع عشرها (ان يقصر ثيابه ويتحرى الخ) تقصير الثياب وتحرى المواضع الطاهرة لموضع موطئ نعله وقدميه والاخذ بالتوسط في المطهر بين الاسراف والتقتير خامس عشرها استحباب النضح بالماء للثوب إذا لاقي ميتة أو كلبا مع اليبوسة ومن عرق الجنب من الحلال سادس عشرها استحباب غسل الثوب من عرق الحائض المطلب الخامس في الأواني جمع انية وهي جمع اناء كوعاء وأوعية واواعي وزنا ومعنى وتفسيرها بالظروف والأوعية تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة في أمثالها من التفسير بالأعم والإحالة إلى العرف في تحقيق المعنى والظاهر أنها عبارة عما جمعت أمور أحدها الظرفية الثاني ان يكون المظروف معرضا للرفع والوضع فموضع فص الخاتم وان عظم وعكوز الرمح وضبة السيف والمجوف من حلى المرأة المعد لوضع شئ فيه للتلذذ بصوته ومحل العوذة وقاب الساعة وانية جعلت لظاهر أخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ولو انفصلت ثم وصلت أو بالعكس رجعت إلى الحالة الأولى الثالث أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من اكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها فليس القليان ولا رأسها ولا رأس الشطب ولا ما يجعل موضعا له أو للقليان ولا قراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وبيت المكحلة والمرأة والصندوق والسقط وقوطي النشوق والعطر ومحل القبلة بمانامه والمباخر ونحوها منها الرابع ان يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك فلو خلى عن ذلك كالقناديل والمشبكات والمخرمات والسفرة والطبق ونحوها لم يكن منها والمدار على الهيئة لا على الفعلية ومرجعها إلى العرف والبحث فيها في مقامات أولها ما كان من النقدين الفضة والذهب فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملها وحرم الأكل والشرب منها ما تتناول بالفم أو اليد أو بظرف اخر بالأخذ أو بالإدارة بقصد الاستعمال
(١٨٣)