ولا يجب قضاؤها كما لا يجب أدائها وإن كان الاحتياط فيه ولو كان فقد الطهورين مستندا إليه فإن كان عن اطمينان بحصول طهور اخر فليس عليه وزر وان لم يكن كذلك فإن كان قبل دخول وقت الفريضة فكذلك وإن كان بعد عصى ولا يلزم فيه كسابقته أداء ولا قضاء (وفاقد الأصل كفاقد التيمم كالضرب الثاني للغسل المقام الخامس الخ) وفاقد بعض الضرب كالضرب الثاني للغسل كفاقد التيمم المقام الخامس في سننه وآدابه ومكروهاته وهي أمور منها نفض الكفين وسطا لا بشدة ولا ضعف بعد الضرب الأول والثاني قبل المسح به مع احتمال انفصال شئ من العلوق أو مطلقا تعبدا على اختلاف الوجهين ويقوى لحوق الوضع ومطلق الإصابة به وفي كونه جزء من التيمم فيدخل في النية أو الآداب لرفع التشوية وجهان أقربهما الأول ولا يستحب مسح أحدهما بالأخرى ومنها ان يكون المتيمم به إن كان ترابا أو أرضا أو غبارا أو طينا من العوالي لنزاهتها و زيادة الاطمينان بطهارتها لعدم تردد المستطرقين عليها والحجة في أدلتها ومنها كثرة الغبار في المضروب عليه لاشتماله عليه ومنها عدم الميعان في الوحل حتى لا يدعى وحلا وكلما قرب إلى الجفاف فهو أولي (وربما يقال بوجوبه) ومنها أقربية ما كان من الأرض إلى التراب من رمل ونحوه قيل ويكره التيمم بالسبخ وكانه لمبغوضية ارضه فيجرى في جميع الأراضي المبغوضة والمغصوبة أو لشبهة الامتزاج بالملح أو ظهوره عليها قيل وبالرمل وقد مر انه أولي من غيره بعد فقد التراب المقام السادس في الغايات المرتبطة به وهي أقسام منها ما اشترط برفع الحدث من الواجبات من العبادات ولا بحث في استباحته بها ومنها ما اشترط بذلك من المندوبات من النوافل وسائر التطوعات وينبغي عدم التأمل في الاستباحة به ويحكم بوجوبه في القسم الأول وهنا بندبه ومنها ما يكون رفع الحدث له من المكملات كالزيارات وقضاء الحاجات والاستخارات ونحوها والظاهر قيامه مقام الطهارة فيها وتسميته طهارة اضطرارية ومبيحة ويراد بها ادراك الخصوصية واما ما كان لصلاة الجنازة أو للنوم فمنصوص وفي دخول الوضوء التجديدي فيها بعد ومنها ما يسن رفع الحدث فيه لذاته كالدوام على الطهارة ويقرب القول أيضا بجوازه واشتراط دخول الوقت في الموقتات لا ينافيه ومنها ما لم يكن رافعا للحدث من الوضوءات والأغسال كغسل الجمعة والزيارة وعرفة والعيدين وكالوضوء لاكل الجنب وجماع الحامل ونحوهما والقول ببدليته قريب غير أن (ان ما تقدمه أقرب الخ) خلافه أقرب منه ومنها ما كان الموجب لرفع الحدث فيه الاحترام كمس القران وأسماء الله تعالى ودخول المسجدين واللبث في المساجد والوضع فيها وقراءة العزائم ونحو ذلك وفي القول بعدم الاستباحة في هذا القسم لبقاء منافاة الاحترام بناء على ما هو الأقوى من عدم الرفع فيه قوة وما كان للخروج من المسجدين من المجنب فيهما لا يستباح به غيره له مع وجود الماء خارجه لو قلنا في غيره بالاستباحة على اشكال المقام السابع في الاحكام وفيها أبحاث الأول انه قد تقدم ان صحة التيمم مشروطة بعدم تيسر استعمال الماء ويستثنى من ذلك أمران أحدهما صلاة الجنازة فإنه يجوز لها التيمم وجد الماء أو لم يجده خاف فوته مع استعماله أو لم يخفه الثاني التيمم للنوم لإرادة التعبد به ليلا أو نهارا وعلى اي حال كان محدثا بالأصغر أو بالأكبر ناسيا للطهارة المائية أو عامدا لتركها وإن كان الثاني لا يستفاد من ظاهر الرواية والظاهر الاقتصار على عدم وجود الماء حول الفراش وقرب الأرض غير مناف وفي جواز التنقل (كذا في بعض نسخ الأصل من الأرض والتراب إلى المراتب الباقية مع التمكن منهما في صلاة الجنازة ومن الغبار إلى الوحل مع وجوده كما يشير إليه النقل الخ) من التراب مع التمكن منه إلى الأرض وكذا من مرتبة سابقة إلى لاحقة من المراتب الباقية مع التمكن منها كالتنقل من الأرض إلى الغبار وهكذا في صلاة الجنازة كما يشير إليه التنقل عن الماء اشكال والظاهر عدم استباحة الغايات بهذين القسمين من التيمم ولا سيما ما كان للنوم اقتصارا فيما خالف القاعدة على المتيقن كما يقتصر خصوص حال المبادرة وعلى خصوص حال العزم على النوم دون التردد بقصد الاستعداد البحث الثاني ان الاضطرار شرط فيه في ابتداء الدخول في الغاية والاستمرار فلو ارتفع الاضطرار بعد الدخول فيه قبل الاتمام أو بعده قبل الدخول في العمل الموقوف عليه أو بعده قبل الفراغ مع اتساع الوقت للاتيان بالشرط والإعادة فسد وفي الحاق ادراك الركعة بادراك الكل نظر واما بعده فقد وقع العمل في محله واجزاء وانما يستثنى من ذلك خصوص الصلاة فرضها ونفلها فإنها لا تعاد بعد الدخول في الركوع بل بمجرد الدخول فيها وإن كان الأولى هنا العدول إلى النفل مع السعة ثم الإعادة وفي الطواف لأنه صلاة يمكن القول بالاستمرار عليه بمجرد الدخول دون ما عداه فلو دخل في صلاة جنازة قد تيممت ثم وجد الماء في أثنائها أعيدت ومرتفع العذر المانع عن استعمال الماء كواجد الماء ويقتصر في الحكم بالصحة على تلك الصلاة التي ارتفع العذر في أثنائها ولا يجوز الدخول به في غيرها مع عدم عود العذر قبل الفراغ أو بعد الفراغ مع ضيق الوقت عن الاتيان بالثانية وشرطها ويجوز الدخول بتيمم فريضة أو نافلة وسائر ما قصد به الاستباحة في عبادات أخر ما لم يرتفع العذر البحث الثالث انه لا فرق بين المتعمد للحدث وغيره أصغر أو أكبر جنابة أو غيرها قبل الوقت أو بعده آتيا به بعد حصول العذر أو قبله مع العلم بحصوله وعدمه فلو أجنب عن حلال أو حرام عالما بعدم التمكن من استعمال الماء صح تيممه وحرم وفسد غسله مع خوف الضرر المعتبر ويجوز لمن له التصرف بالبضع الوطي مع الاضطرار إليه وعدمه ومع وجوبه عليه شرعا وعدمه مع عدم الماء وحصول ما يمنعه من استعماله قبل اشتغال الذمة بما يتوقف على الطهارة أو بعده مع التوسعة ومظنة ادراك الطهارة ويجوز له وطئها مع
(١٦٩)